قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2116 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20 قيراطًا و12 سهمًا، بالقطعتين رقمى 49 A، 50 A حوض داير الناحية نمرة 10 بزمام قرية الخضرة - مركز الباجور - محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملاعب ومبنى إدارى لمركز شباب الخضرة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1440هـ
الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى