قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2136 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزر الموارد المائية والرى؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل 5 ملايين م3/ يوم من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس - محافظة بورسعيد.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والبالغ مساحتها 338 فدانًا و18 قيراطًا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1440هـ
           
الموافق 18 أكتوبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى