قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٢١٣ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٦ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٢٥٠٠ والكائنة بحوض البحيرة والسواقي رقم (۷) بناحية العواسجة -مرکز ههيا بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لضمها إلى مدرسة العواسجة :
وعلى طلب محافظ الشرقية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية:
قرر:
( المادة الأولى )
تعدل حدود وأبعاد قطعة الأرض المخصصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، لتكون وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٢ صفر سنة ١٤٤٠ هـ
(الموافق ٢١ أكتوبر سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
