قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٢١٣ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٦ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٢٥٠٠ والكائنة بحوض البحيرة والسواقي رقم (۷) بناحية العواسجة -مرکز ههيا بمحافظة الشرقية، لصالح مديرية التربية والتعليم ، بالمجان ، لضمها إلى مدرسة العواسجة :

وعلى طلب محافظ الشرقية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية:

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تعدل حدود وأبعاد قطعة الأرض المخصصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، لتكون وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٢ صفر سنة ١٤٤٠ هـ

(الموافق ٢١ أكتوبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي