قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2295 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة القومية العربية الابتدائية، بالرقم التعريفى 1208574، والكائن بالقطعة صـ 13، وصـ 304/ 38 بحوض قصالى الجنينة نمرة 19 - زمام قرية دماص - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمساحة قدرها 820.5 متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1440هـ
الموافق 30 أكتوبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى