قرار مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2018 بتاريخ 27-12-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ سوهاج :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٩٢٩.٢٥م بناحية قرية الخيام -مركز دار السلام - محافظة سوهاج ، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج . الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ صفر سنة ١٤٤٠ هـ
(الموافق ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
