قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2334 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2800م2 بناحية نجع الدموكى - مركز ومدينة سوهاج - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1440هـ
           
الموافق 30 أكتوبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى