قرار مجلس الوزراء رقم 2420 لسنة 2018 بتاريخ 03-01-2019
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2420 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 630م2 بحوض الجديدة رقم 25 القطعتين 5، 6 زمام كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية أمن الغربية، لإقامة قسم شرطة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى