قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٢٧ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (٥) أفدنة ، بخليج العويري -التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة ، بالمجان . الصالح الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها . وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الأول سنة ٠ ١٤٤ هـ

(الموافق ١٤ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي