قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٤٢٧ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (٥) أفدنة ، بخليج العويري -التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة ، بالمجان . الصالح الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها . وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الأول سنة ٠ ١٤٤ هـ
(الموافق ١٤ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
