قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٢٨ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٤٤٠م٢، بحوض بحر قرين نمرة (٥) ، قسم أول يكن - زمام الجمعية التعاونية الزراعية بجوار مستشفى الدلنجات العام - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الأول سنة ١٤٤٠ هـ

(الموافق ١٤ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى