قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٢٩ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (۱۹) قيراطا (تبرع المواطن محمد إبراهيم مصطفى الديب، الكائنة بمنطقة عزبة النصر بالوحدة المحلية لقربة أحمد عرابی - مرکز (۲) - التابعة لمركز بدر - جنوب التحرير - محافظة البحيرة ، بالمجان . الصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، الإقامة مدرسة شبل الديب للتعليم الأساسي عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الأول سنة ١٤٤٠ هـ

(الموافق ١٤ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفی کمال مدبولى