قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٤٢٩ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (۱۹) قيراطا (تبرع المواطن محمد إبراهيم مصطفى الديب، الكائنة بمنطقة عزبة النصر بالوحدة المحلية لقربة أحمد عرابی - مرکز (۲) - التابعة لمركز بدر - جنوب التحرير - محافظة البحيرة ، بالمجان . الصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، الإقامة مدرسة شبل الديب للتعليم الأساسي عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ربيع الأول سنة ١٤٤٠ هـ
(الموافق ١٤ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفی کمال مدبولى
