قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2430 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4200م2، بحوض البجاعية نمرة 1 المالكى - زمام منشأة ناصر - مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع محاكم عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
           
الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى