قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2497 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون قم 93 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة 525000م2 شرق كلية التربية الرياضية - مدينة بورفؤاد - محافظة بورسعيد، والكائنة جنوب المساحة السابق تخصيصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 1528 لسنة 2018 المشار إليهما، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان اجتماعى واستثمارى عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الأول سنة 1440هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى