قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2678 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 220م2 تبرع المواطن/ رمضان عبد الله عبد العزيز بحوض داير الناحية، بناحية طنسا الملق - التابعة للوحدة المحلية لقرية دلاص، مركز ناصر - محافظة بنى سويف، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، لتوسعة مدرسة فضل الابتدائية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ
الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى