قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2694 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 55 لسنة 2004 بإضفاء صفة النفع العام على مؤسسة مستشفى أورام الأطفال المقيدة تحت رقم 5478 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2357.4م2 تبرع الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة بـ 1  أ  شارع ابن يزيد، أمام مستشفى أورام الأطفال مستشفى 57357، بحى السيدة زينب - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع، بالمجان، لصالح مؤسسة مستشفى أورام الأطفال المقيدة تحت رقم 5478 لسنة 2004، لإقامة خدمات إدارية لمستشفى أورام الأطفال مستشفى 57357 عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ
           
الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى