قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2784 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 قراريط و18 سهمًا تبرع كل من المواطن/ على يونس محمد راجح والمواطن/ محسن سيد أحمد زناتى والمواطنة/ سامية محمد أحمد الحسينى بناحية خزان الوسطانى - مركز كفر سعد - محافظة دمياط، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد دينى أزهرى للفتيات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى