قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2795 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط تبرع المواطن/ نبيل رجب محمد داود بحوض الحلفاية نمرة 1 – مركز دمنهور – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد دينى أزهرى ثانوى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى