قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2803 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000م2 40م × 50م بناحية ترعة الحفرية بالبراجيل - محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لإقامة خزان مياه شرب ومحطة رفع لتحسين الضغط عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى