قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 109 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الجيزة؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9370م2 بناحية قصعة (3) التابعة لقرية الزبو بالواحات البحرية - محافظة الجيزة، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتسحب الأرض.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ

                (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى