قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2019 بتاريخ 14-02-2019
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 117 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 165م2 بمنطقة خور عواضة - مدينة أسوان - محافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مسجد الرحمة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
(الموافق 28 يناير سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى