قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 172 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 15 قيراطًا (تبرع/ جمعية تنمية المجتمع المحلى بباروط) بحوض المقاطع نمرة (10)، زمام قرية دموشيا التابعة لزمام باروط – مركز بنى سويف، محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى