قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 181 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ مطروح؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 275.27م2 الكائنة بشارع المحطة بجوار مديرية أوقاف مطروح – مدينة مطروح – محافظة مطروح، بالإيجار الاسمى، لصالح هيئة النيابة الإدارية، لإقامة مقر لهيئة النيابة الإدارية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى