قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 186 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 234م2، تقع بين العمارات السكنية بمدينة الواسطى – محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح هيئة قضايا الدولة، لإقامة مقر للهيئة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى