قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير النقل :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شرق الدلتا لربط الطريق الدائري الإقليمي ودائرى الزقازيق وطريق الزقازيق / السنبلاوين مروراً بالزنكلون - بني شيل -كفر الأشراف حتى القنابات ، بطول حوالي ۲۰ كيلو مترا وعرض حوالي ٦٠ متراً . والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ
(الموافق ١١ فبراير سنة ٢٠١٩ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
القرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع
إنشاء محور شرق الدلما الذي يربط الطريق الدائري الإقليمي
بطريق الزقازيق - السنبلاوين بطول ۲۰ كيلو متراً
في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ محور للتنمية في نطاق شرق
الجمهورية يربط الطريق الدائري الاقليمي ودائري الزقازيق وطريق الزقازيق / السنبلاوين وحتى تقاطعه مع راقد جمصة والطريق الدولي الساحلي بطول حوالي ۲۰ کیلو متر . صدرت موافقة وزارة الزراعة بتاريخ ۲۰۱۸/٦/٢٧ على نزع ملكية الأراضي اللازمة التنفيذ المشروع في نطاق محافظة الشرقية (مرفق رقم (1) .
صدرت موافقة المجلس التنفيذي المحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة في ٢٠١٨/٥/٣٠ على تقرير صفة النفع العام على المساحات الواقعة في نطاق المشروع (مرفق رقم (۲)
صدر قرار محافظ الشرقية رقم ٨٨٧٦ لسنة ۲۰۱٨ بالاستيلاء المؤقت على مساحة ٣٢٠ فدانا تقريباً لصالح المشروع بطول ۲۱ كم وعرض ٦٠ مترا وذلك من كوبرى الدوران - زمام بنى صالح على طريق الزقازيق - السنبلاوين مرورا بالزنكلون - بني شبل -كفر الأشراف حتى القنابات (مرفق رقم (۳) .
مرفق طيه عدد (۲۹) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم (٤) بالإضافة إلى كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالشرقية للملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم (٥)
وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن ترفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محور شرق الدلتا الذي يربط الطريق الدائري الإقليمي ودائري الزقازيق وطريق الزقازيق / السنبلاوين وحتى تقاطعه مع رائد جمصة والطريق الدولي الساحلي يطول حوالي ۲۰ كيلو متراً من أعمال المنفعة العامة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وزير النقل
د. هشام عرفات