قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 447 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتى الأرض المرموز لهما (25/ A) و(24/ B) الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسى، بالرقم التعريفى (1716009)، الكائنة بحوض جزيرة الفقى البحرى نمرة (5)، بعزبة سعاد شعير بقرية دراجيل – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والبالغ مساحتهما (235.76) متر مربع تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى