قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 454 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ البحيرة؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1138 م2 (تبرع المواطنين/ أحمد فخر الدين محمد، زينب كامل، عبد الله ممد محمد الشامى)، بناحية الروابى الخضر – مركز بدر بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوسعة مدرسة الروابى الخضر، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ

            (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى