قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 728 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ مطروح؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5954م2، والكائنة بمنطقة غرب شاطئ الغرام بمدينة مطروح بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمى، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة تحلية مياه البحر عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ

            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى