قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 729 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10400م2، والكائنة بمنطقة بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح، الكيلو (62) بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمى، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمقام عليها محطة الرفع من البحر، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى