قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 742 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 بطريق الخارجة/ أسيوط – مركز الخارجة – محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة مقر لفرع الهيئة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع، وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ

            (الموافق 20 مارس سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى