قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 752 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1972 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 169.60م2 الكائنة بميدان الحرية بحى الزهور – مركز المحمودية – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، لإقامة مقر لجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رجب سنة 1440هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى