قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٣٩ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفريض في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن اعتبار مشروع إنشاء
محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي واللوحات المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ رمضان سنة ١٤٤٠ هـ
(الموافق ١٣ مايو سنة ٢٠١٩ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد أ.د.م / رئيس مجلس الوزراء
بشأن استصدار قرار للمنفعة العامة
لاستكمال مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة
عام:
في إطار حرص الدولة على تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة وإنشاء الطرق لفتح آفاق جديدة للتنمية وتسهيل الحركة المرورية في الاتجاهات الحيوية التي تشهد كثافات واختناقات مرورية خاصة بمداخل القاهرة الكبرى .
الموضوع :
1- بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥ صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤
باعتبار مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة وقامت الهيئة المصرية العامة للمساحة (مديرية المساحة بالجيزة) بإجراءات نزع الملكية للعقارات بتمويل من خطة الجهاز المركزي للتعمير جهاز تعمير القاهرة الكبرى) ويتم إنشاء المحور بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
2 - نظراً لعدم توفر الوقت اللازم للإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق قرار المنفعة العامة على كامل الأراضي الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة المشار إليه بالمقارنة بأعمال تنفيذ المحور وطبقا للاعتمادات المالية المتاحة لصرف التعويضات المتبقية فقد تم إعطاء أولوية لتطبيق القرار على مسار المحور السرعة تنفيذ أعمال المحور .
3- تم الانتهاء من جميع إجراءات نزع الملكية للمحور طبقا لقرار المنفعة العامة
رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ عدا المناطق الآتية :
( أ ) منطقة خدمات المحور بمساحة حوالي ٥٠٠ ×٥٠٠م بناحية وراق العرب بأحواض انوالى رقم ۱۲ - الرزقة رقم ١٥ - الشراقي رقم (١٤)
(ب) حدود نزع الملكية للمشروع شرق النيل (منطقة شيرا)
٤ - طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ الخاص بأعمال نزع الملكية للمنفعة العامة ونظراً لمرور أكثر من عامين على صدور قرار المنفعة العامة المحور روض الفرج رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ مما يتطلب استصدار قرار جديد للمنفعة العامة لاستكمال إجراءات نزع الملكية المشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة .
معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار جديد باعتبار استكمال مشروع إنشاء محور روض الفرج بمحافظتي القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة وذلك على الأراضي الموضحة بياناتها ومساحاتها وحدودها بالخرائط المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٤ ( مرفق مشروع القرار) .
مع خالص التقدير والاحترام >
وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم الجزار