قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1373 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2416 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 قراريط لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى عليها؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعدل مساحة قطعة الأرض المملوكة للدولة والسابق تخصيصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2416 لسنة 2017 المشار إليه، لتكون المساحة 1460.25م2 بدلاً من 10 قراريط، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 9 يونيه سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى