قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٩٢ لسنة ۲۰۱۹
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ٤١٩٧٩
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية
قرر
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس / مطوبس / فوة (المرحلة الثانية) بمساحة ١٣٧ فدانا و ٦ قراريط و ١٦ سهما، الواقع بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بطول ١٦ كم تقريبا وعرض متغير من ۳۰ مترا إلى ٣٥ مترا.
)المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۷ ذي القعدة سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ۲۰ يوليه سنة ۲۰۱۹ م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٩٢ لسنة ٢٠١٩
باعتبار مشروع إنشاء طريق رائد أبو الروس - مطوبس - قوة -
بمحافظة كفر الشيخ (المرحلة الثانية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي:
سبق وأن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٨١٢ لسنة ٢٠١٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ باعتبار مشروع إنشاء طريق رائد أبو الروس - مطوبس - قوه - بمحافظة كفر الشيخ بطول ١٥,٣٠٠ كم وعرض ۳۰ مترا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
طلبت محافظة كفر الشيخ استكمالا للمشروع المشار إليه المرحلة الثانية) نزع ملكية مسلحة ١٣٧ فدانا و ٦ قراريط و ١٦ سهما بطول ١٦كم وعرض متغير من ٣٠ مترا إلى ٣٥ متر شاملة مسطحات المنشآت والمباني المتعارضة مع الطريق واعتباره من أعمال المنفعة العامة.
وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتاب سيادته رقم ١٦٦ المؤرخ في ۲۰۱٩/١/٢٢ على استثناء المساحة محل الطلب من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام الذي ينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.
ولما كان مشروع الطريق المشار إليه (المرحلة الثانية) يمر ببعض الأراضي الزراعية والمملوكة لبعض المواطنين طبقا لكشوف حصر الملاك الظاهرين باسم بليل أحمد على أبو فودة وآخرين بنطاق مركزي قوة - مطوبس.
وحيث ورد بكتاب مديرية المساحة بكفر الشيخ رقم (١٠٨٦) المؤرخ ٢٠١٩/٣/٣ والمرفق به كشف الحساب المتضمن بأنه يوجد رصيد مرحل تحت حساب تعويضات المشروع المشار إليه بمبلغ ۱۹۰۸٤٠٢ جنيه (مليون وتسعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة واثنان جنيها لا غير كما تم إضافة أمرى دفع رقم ۳۱۷۵۱۸۰۹۰۰۸۹۹۰ بمبلغ 4 ملايين جنيه ( أربعة ملايين جنيه مصرى لا غير) وأمر الدفع رقم ۳۱۷۵۱٩٠٦٠٠١٤٨٠ بمبلغ ۱۸۵۰۰۰۰۰ جنيه (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف جنيه لا غير) بإجمالي مبلغ ٢٤ مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) تحت حساب تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لإنشاء المشروع والمحددة بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بهيئة المساحة بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بخزينة مديرية المساحة بكفر الشيخ .
ولما كان مشروع إقامة طريق رائد أبو الروس - مطوبس - قوة -بمحافظة كفر الشيخ (المرحلة الثانية يحقق نفعا عاما لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك.. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوی
































