قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٦٩٤ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة إذكر الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (۱۸۱۳۸۳۳) ، الكائن بحوض الرمال نمرة (۱) - قسم أول بناحية إذكر بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحته (۱۸۳۰۰۹۷) متر مربع بعد الارتداد تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ ذي القعدة سنة ١٤٤ هـ

الموافق ٢٠ يولية سنة ٢٠١٩ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة إدكو الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (۱۸۱۳۸۳۳) بمحافظة البحيرة .

العرض :

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٠ اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة إذكر الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (۱۸۱۳۸۳۳) بمحافظة البحيرة الصالح العملية التعليمية : حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة وتعمل جزئيا، وهي كائنة بحوض الرمال نمرة (۱)- قسم أول

بناحية إدكو - محافظة البحيرة .

3- تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (٦٥ ١٨٨٩) م٢ تقريبا قبل الارتداد ، و (۹۷، ۱۸۳۰) م تقريبا بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة . وحدوده كالتالي :

الحد الشمالي : عبارة عن شارع مكون من ثلاثة خطوط، الأول بطول (١٧.٣٤م) .

ويكون بعد الارتداد (۲۲۱۲م)، والثاني بطول ( ٩٩٤م) ، ويكون بعد الارتداد (۳۱. ثم) ، والثالث بطول (١٦,٧٦م) .

الحد الشرقي : مكون من (۱۱) خطا، الأول بطول (۱۲.۲۳م) ، ويكون بعد الارتداد (۹۹۳) ، الثاني بطول (١١.٦٤م) - الثالث بطول (۱۸.۲۸م) . ويكون بعد الارتداد (۱۹۱۸م) ، الرابع بطول (٢.٤٤م) ، الخامس بطول (٩٧، ٤ام) السادس يطول (٧٧٤م) ، السابع بطول (۱۰۱۱م) ، الثامن بطول (١٧,٤٧م) . التاسع بطول ٦.٩٤١) ، العاشر بطول (۳۹۸م) والحادي عشر بطول (۹۱. ۵) .

الحد القبلي : جار بطول (۱۰۰۸۲م) .

الحد الغربي : عبارة عن شارع مكون من خطين : الأول بطول (٢٧، ١٥م) .

والثاني بطول (٤٧.٧١م)، ويكون بعد الارتداد بطول (٤٦.٥٦م) .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق (۱) .

- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحيرة قراره بجلسته المنعقدة

بتاريخ ۲۰۰۸/۹/١٧ بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة (مرفق (۲)

ه - صدر قرار السيد محافظ البحيرة رقم (١٤٥١) بتاريخ ٢٠١٦/۱۱/۸ بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات أو لحين اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة .

أيهما أقرب ، وتم الطعن عليه .

الرأي :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۹۱ ، المعدل بالقرار رقم ١٩١٢ لسنة ۱٩٩١، والذي نص في مادته الأولى على أنه : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونظراً للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة : لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق : للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا به

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ا.د/ طارق شوقي