قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1843 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المخصصة لجهات حكومية والموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والرسومات والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها للنفع العام بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 6 أغسطس سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
إيماءً إلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق – زمام محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وحيث إنه أثناء قيام الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ محطة ماسبيرو بنطاق محافظة القاهرة بعد إزالة العقارين رقمى (74، 76) بشارع 26 يوليو تبين أن هناك مساحة بطول 43.75م وعرض 7.6م بإجمالى 332م2 كائنة بشارع السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة لا تدخل ضمن مسطح العقارين المشار إليهما، وأن تلك المساحة تخص ملكية وزارة الخارجية ومقام عليها مخزن، وأنه لتحقيق مساحة المحطة المطلوبة ينبغى توافر عرض بعمق 50م مما يتطلب معه تعديل تخصيص المساحة المشار إليها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل للمنفعة العامة.
ونظرًا لحاجة الهيئة لنزع ملكيات بعض المسطحات الجيدة بنطاق محافظة الجيزة لإقامة كوبرى علوى وقواعده بدءًا من محطة القومية العلوية وحتى ورشة العمرة الخفيفة وكذلك مد طريق الخدمة لدخول الورشة وتلك المسطحات بياناتها كالآتى:
مسطح مساحة 1660م2 أراضى زراعية بحوض أبو شنيف – قسم أول – ناحية وراق العرب – م حافظة الجيزة.
مسطح مساحة 233م2 مقام عليه مبنى دور أرضى بحوض أبو شنيف – قسم أول – ناحية وراق العرب – محافظة الجيزة.
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى والمبانى على ذات المسطحات المبينة بعاليه واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة، أتشرف بالعرض للتفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم فى هذا الشأن على أن يتضمن إمكانية الاستيلاء على هذه المسطحات وما عليها بطريق التنفيذ المباشر، ومرفق لسيادتكم مشروع القرار المزمع إصداره.
وتفضلوا بسيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير
كشوف بيان الملاك الظاهرين
للعقارات المطلوب تعديل تخصيصها لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق
الخط الثالث/ المرحلة الثالثة ( أ ) نطاق محافظة القاهرة
|
م |
اسم المالك الظاهر |
العنوان |
وصف العقارات |
الغرض من تعديل التخصيص |
|
|
المقاسات |
نوع المنشأ |
||||
|
1 |
مخزن خاص بوزارة الخارجية |
شارع السلطان أبو العلا |
الطول: 43.75 متر |
أرض + دور |
إقامة محطة مترو ماسبيرو |
كشوف بيان الملاك الظاهرين
للعقارات المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق
الخط الثالث/ المرحلة الثالثة (ب) نطاق محافظة الجيزة
|
م |
اسم المالك الظاهر |
العنوان |
وصف العقارات |
الغرض من تعديل التخصيص |
|
|
المقاسات |
نوع المنشأ |
||||
|
1 |
أرض زراعية |
حوض أبو شنيف – قسم أول |
الطول: متوسط 83م |
أرض زراعية |
إنشاء طريق لورشة العمرة الخفيفة |
|
2 |
جزء من أرض مقام عليه ورشة دور أرضى |
حوض أبو شنيف – قسم أول |
الطول: متوسط 27م |
أرض + دور أرضى |
إنشاء طريق لورشة العمرة الخفيفة |