قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٥٤٤ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير النقل :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي يطول ۲۰ كيلو متراً، في المسافة من الكيلو ٦٠ من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتي كوبري الكيلو ٧١ الطريق الصحراوي .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ صفر سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق ٢٢ أكتوبر سنة ٢٠١٩ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

القرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي

 

في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات ازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي يطول ٢٠ كيلو متراً في المسافة من الكيلو متر ٦٠ من الطريق كوبري جناكليس على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو متر ۷۱ الطريق الصحراوي .

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالحصول على موافقة المجلس التنفيذي المحافظة البحيرة على تنفيذ المشروع، وكذلك موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة على نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع .

مرفق طبه ما يلي :

خريطة مساحية معتمدة توضح التخطيط الإجمالي للمشروع .

عدد (۹) كشرف معتمدة للملاك الظاهرين للأراضي المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع .

وفي ضوء ما تقدم ، تتشرف بأن ترفق طبه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي يطول ٢٠ كيلو متراً في المسافة من الكيلو متر ٦٠ من الطريق (كوبري جناكليس على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو متر ۷۱ الطريق الصحراوي والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع في نطاق محافظة البحيرة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

 

وزير النقل

فريق كامل عبد الهادي الوزير