قرار مجلس الوزراء رقم 2627 لسنة 2019 بتاريخ 03-11-2019
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2627 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 439 لسنة 2013 بشأن اعتبار مساحة 35م2 مستقطعة من حرم مسجد الظاهر بيبرس بقليوب من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة في26/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2013 المشار إليه، النص التالى:
"يعتبر من أعمال المنفعة العامة (آثار) مساحة 35م2 المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس بقليوب والكائن بمدينة قليوب البلد بحوض داير الناحية تنظيم ج2 بالقطعة رقم (53) ميدان الظاهر بيبرس، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة".
(المادة الثانية)
يستبدل بالخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2013 المشار إليه، الخريطة المساحية المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
قطاع الآثار الإسلامية والقبطية
الإدارة العامة للمساحة والأملاك
كشف رسمى بأسماء الملاك الظاهرين
عن مساحة 35م2 المستقطعة حرم لمسجد الظاهر بيبرس – قليوب – محافظة القليوبية والمراد استصدار قرار باعتبارها من أعمال المنفعة العامة آثار وذلك وفقًا للبيانات الواردة من منطقة آثار غرب القاهرة والقليوبية، والمساحة المذكورة عاليه ملك ورثة/ جودة إبراهيم شراقى وهم:
1 - أحمد جودة إبراهيم شراقى.
2 – أمنية جودة إبراهيم شراقى.
3 – حامد جودة إبراهيم شراقى.
4 – إبراهيم جودة إبراهيم شراقى.
5 – عبد الله جودة إبراهيم شراقى.
6 – محمود جودة إبراهيم شراقى.
وهذا كشف بذلك،
المدير العام
الإدارة العامة للمساحة والأملاك
أ/ ياسر فتحى وهبة
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 439 لسنة2013
باعتبار مساحة 35 متر مربع المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس
الكائن بميدان بيبرس بمدينة قليوب – محافظة القليوبية
من أعمال المنفعة العامة (آثار)
من حيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقًا لأحكام هذا القانون".
"كما تنص المادة رقم (2) من ذات القانون على أن "يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون أولاً:... ثامنًا: ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة، كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب، ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقًا به:
( أ ) مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم التخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانًا إجماليًا بالعقارات واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
كما تنص المادة رقم (18) من قانون حماية الآثار رقم 118 لسنة 1983 وتعديلاته على أن "يجوز نزع ملكية الأرض المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتًا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ويعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير قيمة التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوع ملكيتها، ويتم تقدير قيمة التعويضات فى هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك وفقًا للإجراءات الواردة به".
يقع مسجد الظاهر بيبرس بالقطعة رقم (2) بميدان بيبرس بمدينة قليوب البلد – محافظة القليوبية ويعتبر من أقدم المساجد بالمحافظة ونظرًا لأهمية هذا المسجد تقوم وزارة الآثار بإعداد مشروع متكامل لترميم وتطوير المسجد، الأمر الذى يستدعى ضرورة عمل حرم للمسجد من الجهات الأربع لتسهيل عملية الترميم وسهولة الحركة حول المسجد.
وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 15/ 2/ 2017 على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2013 باعتبار مساحة 35 متر مربع المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس الأثرى الواقعة بالناحية الشمالية الشرقية للمسجد الأثرى الكائن بالقطعة رقم (2) ميدان بيبرس – قليوب – محافظة القليوبية لتكون القطعة رقم (53) بدلاً من (5) حسب الخريطة المساحية المفصلة رقم (21) قليوب من أعمال المنفعة العامة آثار وذلك بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورأى السيد الأستاذ المستشار القانونى المعروض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 3/ 8/ 2016 وطبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى 19/ 12/ 2016
كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 26/ 9/ 2017 على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2013 باعتبار مساحة 35 متر مربع المأخوذة ضمن حرم مسجد الظاهر بيبرس الأثرى الواقعة بالناحية الشمالية الشرقية للمسجد الأثرى الكائن بالقطعة رقم (2) ميدان بيبرس – قليوب – محافظة القليوبية لتكون القطعة رمق (53) بدلاً من (5) حسب الخريطة المساحية المفصلة رمق (21) قليوب من أعمال المنفعة العامة آثار وذلك طبقًا لموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها فى 15/ 2/ 2017 واتخاذ كافة الإجراءات والقواعد المتبعة فى هذا الشأن.
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار برفعه للنظر وعند الموافقة التفضل بإصداره.
وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى