قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2818 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وبيانهما كالآتى:

1 - محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض السيفى نمرة (72) بمسطح (3 قراريط و13 سهمًا).

2 – محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض حنونة نمرة (66) بمسطح (3 قراريط و14 سهمًا).

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ

            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى