قرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 3056 لسنـة 2019
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء القوس الجنوبي الغربي للطريق الدائري الإقليمي عــلي الأراضي المبــين موقعهـــا ومســاحتها وحــدودهـــا ومعــالمها بالمذكـــرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة للعـرض علـي
السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار المنفعة العامة لمشروع إنشاء
القوس الجنوبي الغربي للطريق الدائري الإقليمي
في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة أسيوط الغربي
حتي تقاطعه مع طريق الواحات البحرية
عــام :
في اطار حرص الدولة علي إنشـــاء المحـــاور الجـــديدة وتطــوير شبكة الطــرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطــة وزارة الإسـكــان والمرافــق والمجتمعات العمـــرانية في إنشاء محاور جديدة .
المـوضــوع :
بتاريخ 2014/2/13 قــام الجهـــاز المــركزي للتعمير بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع - إدارة المهندسين العسـكريين بشأن مشروع استكمال الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من تقاطعه مع طريق القـــاهرة أسيوط الغربي حتي تقـــاطعه مع طـــريق الواحـات البحـرية .
بتاريخ 2014/12/29 صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2327 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء القوس الجنوبي الغربي للطريق الدائري الإقليمي من أعمال المنفعة العامة .
نظرًا لعــدم توافر الاعتمادات المالية اللازمــة لتنفيذ المشــــروع وأعمال نزع الملكيـــة فقد تم إعطاء أولوية للتنفيذ خاصة أن معظم مساحة الأراضي التي أنشيء عليها المشروع أملاك دولة وتم الانتهاء من التنفيذ ولم يتم استكمال إجراءات نزع الملكية .
تم تحديد المسار النهائي المنفذ بالمشروع والموضح حدوده بالكروكي واللوحات المساحية المرفقة بمقياس رسم (1 : 25000) خارج الزمام وبيانها كالتالي :
عدد (1) لوحة كروكــــي للموقع العام + عــــدد (8) لوحة مساحية موقع عليها كامل المسار أرقام :
E6a3/غرب برنشت E5a2/قصر الصاغة E5b2/كوم أوشيم E5a3/جبل قطراني
E5b4/قارة الجندي E5a4/شرق جبل قطراني E5b1/القارة الخرشة E5c1/جبل حامد
طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بأعمال نزع الملكية للمنفعة العامة ونظرًا لمرور أكثر من عامين علي صدور قرار المنفعة العامة مما يتطلب لاستكمال إجراءات نزع الملكية وتعويض المواطنين تجديد القرار السابق باعتبار مشروع إنشاء القوس الجنوبي الغربي للطريق الدائري الإقليمي في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة أسيوط الغربي حتي تقاطعه مع طريق الواحات البحرية بطول 60 كم من أعمال المنفعة العامة .
معروض علي سيادتكم للتفضل بالموافقة علي استصدار قرار جديد باعتبار مشروع إنشاء القـــوس الجنوبي الغربي للطــريق الدائري الإقليمي في المسافة من تقــاطعه مع طـــريق القاهرة أسيوط الغربي حتي تقاطعه مع طريق الواحات البحرية من أعمال المنفعة العامة وذلك علي الأراضي الموضحة مساحاتها وحــدودها باللوحــات المساحية المرفقــة (مرفق مشروع القرار) .
مع خالص تقديري وعظيم احترامي
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصـم الجــزار