قرار رئيس مجلس الوزراء

رقـم 3057 لسنـة 2019

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجــزء المؤجر المتبقي علي المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) ، بالرقم التعريفي (1309664) ، الكائن بالقطع أرقام (890)، (891)، (719)، (720) بحوض الشوك نمرة (3) زمام القبة ، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، والبالغ مساحته (2141.96) متر مربع بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الجزء المؤجــر المتبقي علي المشاع من العقــار المشار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظــاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ

( الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مـذكــرة إيضاحية للعرض

علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

المـوضــوع :

بشأن نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقي علي المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) بالرقم التعريفي (1309664) بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية .

العــرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 2018/2/1 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام علي الجزء المؤجر المتبقي علي المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) بالرقم التعريفي (1309664) بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛ نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، وهي كائنة بالقطع أرقام : (890) ، و(891) ، و(719) ، (720) ، بحوض الشوك - نمرة (3) - زمام القبة - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية .

3 - إجمالي مساحة العقار الذي تشغله المدرسة قبل الارتداد (2803.3م2) تقريبًا ، وبعد الارتداد (2590.46م2) تقريبًا، والمدرسة ملكية مشتركة ، وتتكون من جزأين :

الجـزء الأول : جزء ملك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تم شراؤه) بمساحة قدرها [قيراطان و(13.5) سهم] بما يعادل : (448.5م2) مشاعًا في إجمالي مساحة المدرسة ، بموجب شهادة قيود ، ومطابقة صادرة من مكتب السجل العيني بالشرقية .

الجزء الثـاني : الجزء المتبقي مؤجر بمساحة قدرها : (2141.96م2) .

4 - تبلغ مساحة الجزء المؤجر المتبقي من العقار (المطلوب نزع ملكيته) الذي تشغله المدرسة المذكورة (2141.96م2) تقريبًا مشاعًا في المسطح الإجمالي لمساحة المدرسة ، والعبرة بالقياس المساحي علي الطبيعة ، وحدود المدرسة كالتالي :

الحد الشمالي : توسيع مصرف بحـر صفـط ، بطول : (78.75م) ، وبعد الارتـداد بطـول : (73.77م).

الحد الشرقي : طريق زراعي منيا القمح - ميت غمر بطول : (43م) .

الحد القبلي : بعضه عملية المياه الميكانيكية ، بطول : (39.10م) ، وبعد الارتداد بطـول : (34.10م) ، وبعضه القطعة (895) بحوضه ، بطول (22م) .

الحد الغربي : القطعة (895) بحوضه ، بطول : (40.05 م) متعرج .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف . (مرفق 1) .

5 - أصدر المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/12/28 بالموافقة علي السير في إجراءات نزع ملكية المدرسة المذكورة. (مرفق 2) .

الـــرأي :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولي علي أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للجزء المؤجر المتبقي علي المشاع من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض علي سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د/ طــارق شــوقي