قرار رئيس مجلس الوزراء

رقـم 3058 لسنـة 2019

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة بحوض القصر نمرة (3) قسم أول "عبد الحميد" بمسطح (7 أفدنة وواحد وعشرون قيراطـًا وواحد سهم) بناحية السعادة - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علــي الأراضـــي اللازمـــة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ

( الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة للعــرض علي

السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة

لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي

بالسعادة بناحية السعادة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولي حاليًا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقري (الشبانات - غزالة - كفر أبو جبل) مركز الزقازيق - محافظة الشرقية ، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي بالسعادة - بناحية السعادة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي :

إجمـالي مسطـــح (7 أفدنة و21 قيراطـًا وسهم واحد) وتقــــع بحوض القصر نمرة (3) قسم أول  «عبد الحميد» ضمن القطع أرقام (130، 244، 162، 163 ، 164، 165) بناحية السعادة - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (871/672) مقياس رسم 1 : 2500

وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي بالسعادة عليها لخدمة قري (الشبانات - غزالة - كفر أبو جبل) مركز الزقازيق - محافظة الشرقية ونظرًا للضرورة المـلحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وللمحافظة علي الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية ، وتم الحصول علي الآتي :

1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .

2 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية .

3 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

4 - تم إيداع مبلغ وقدره 500000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة ألف جنيه لاغير) تحت ذمة تعويضات نزع ملكية أرض موقع محطة معالجة الصرف الصحي بالسعادة - مركز الزقازيق بخزينة مديرية المساحة بالشرقية بالشيك رقم 2458423 بتاريخ 2010/7/19

الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصـم الجــزار