قرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 3060 لسنـة 2019
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض العربان نمرة (9) بمسطح (304.90م2) بناحية العربان - مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المــادة الثــانية )
يُستولي بطــريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمــة لتنفـــيذ المشروع المشـــار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض علي الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة
موقع محطة رفع الصرف الصحي بناحية العربان - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولي تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية العربـــان - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية ، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكيـــة قطعـــة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية العربان - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية عليها وبيانها كالآتي :
إجمالي مسطح (304.90م2) وتقـــع بحـــوض العربان نمــــرة (9) ضمن القطـعـــة رقم (84 من 29 أصلية) بنــاحية العربان والمبينة بالخــريطة المســـاحية رقـــم (ــــــــــــــ) بمقياس رسم 2500/1
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة قرية العربان - مركز المنزلة ونظرًا للضرورة المـلحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة علي الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية .
وتم الحصول علي الآتي :
1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالدقهلية .
2 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
3 - تـم إيــداع مبـلـغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) للمشروع من المبالغ المتوفرة لدي مديرية المساحة بالدقهلية تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروع محطة رفع الصرف الصحي لقرية العربان - محافظة الدقهلية .
4 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصـم الجــزار