قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3098 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي طلب محافظ الغربية ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطـــة معالجــــة الصــرف الصحي الواقعــــة بحـــوض الخمســــين نمــــرة (2) ، بمسطـــح 4 أفدنـــة و4 قــراريط و6 أسهم ، بناحية قرية أكوة الحصة - مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية .

 

( المــادة الثانية )

 

يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيـــذ المشـــروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الآخر سنة 1441 هـ

            ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3098 لسنة 2019

باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أكوة الحصة -

مركز كفر الزيات - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه

أتشرف بعرض الآتي :

طلبت محافظة الغربية تقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة معالجة للصرف الصحي بقرية أكوة الحصة - مركز كفر الزيات - محافظــة الغـــربية وذلك علي مساحـــة 4 أفدنة و4 قراريط و6 أسهم بحوض الخمســين نمــرة (2) ، والاستيلاء بطـــريق التنفيذ المباشـــر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه والمحددة بالحدود والأبعاد التالية :

الحد البحري : القطعة رقم (74، 75) بطول 252.19م .

الحد القبلي : القطعة رقم (30، 32) بطول 395.50م .

الحد الشرقي : القطعة رقم (30) بطول 62.80م .

الحد الغربي : القطعة رقم (31، 3) بطول يبدأ من 11.60م ثم 151.60م ثم 54م .

تم إيداع مبلغ 841000 جنيـــه (فقط ثمانمائة وواحــــد وأربعـــون ألف جنيه لا غير) لدي مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع ملكية هذا المشروع بأمر الدفع الإلكتروني رقم (27101906054580 GP) بتاريخ 2019/6/17 إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

وقد وافق السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم (914) بتاريخ 2017/6/6 علي إقامة المشروع علي مساحــة 6 أفــدنة و4 قــراريط و6 أسهم منها فدانان تبرع تلقائي صدر به قرار السيد المحافظ رقم (968) بتاريخ 2017/11/25 علي تقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع .

ولما كان مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أكوة الحصة - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية ، يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقريــر هـــذه الصفــــة لـه والاستيـــلاء بطـــريق التنفيذ المباشـــر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه .

لذلك - وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمود شعراوي