قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3120 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها/ المنصورة بنطاق محافظة القليوبية .
( المــادة الثــانية )
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفــيذ المشـروع المشــار إليــه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة النـقـــل
مـذكــرة إيضــاحيـة
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج
لكوبري التقاطع مع طريق بنها - المنصورة بنطاق محافظة القليوبية
في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ، فقد سبق إصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1595 لسنة 2010 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة القليوبية من أعمال المنفعـة العـامة .
لم تتمكن مديريات المساحة المختصة بتنفيذ القرار رقم 1595 لسنة 2010 من استكمال باقي إجراءات نزع الملكية وصرف باقي التعويضات بالمشروع ، وذلك نظرًا لمرور أكثر من عامين علي صدور القرار المشار إليه طبقًا لقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء افتتاح سيادته لمشروع القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بتاريخ 2018/9/9 بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإضفاء صفة النفع العام لدوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها .
وفي ضوء ذلك ، تم حصر ودراسة دوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها/ المنصورة بالإضافة إلي المسطحات اللازمة لمداخل ومخارج الطريق بمحافظة القليوبية طبقًا لرفع حالة التشغيل الفعلي .
مرفق طيه ما يلي :
1 - عدد (2) كشف معتمد من مديرية المساحة بالقليوبية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع .
2 - عدد (3) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع والمسطحات المراد نزع ملكيتها لصالح المشروع .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها/ المنصورة بنطاق محافظة القليوبية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضـح بعـاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
صدر في : 2019/12/9
وزيـر النقــل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير