قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1992 بتاريخ 05-03-1992
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مشروع الربط بين الجامعات
( مرحلة ثانية ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٩/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية منحة مشروع الربط بين الجامعات ( مرحلة ثانية ) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٣٠/٩/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٤ يناير سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ۲۱۱
اتفاقية منحة المشروع
بتاريخ / ۱۹۹۱
بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له )
والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ) الوكالة ) .
مادة ١ - الاتفاقية :
إن هدف هذه الاتفاقية هو تحقيق التفاهم بين الطرفان المسببين أعلاه ( الأطراف ) فيما يتعلق بتنفيذ الممنوح له للمشروع الذى سيرد وصفه أدناه وكذلك بالنسبة لتمويل المشروع بواسطة الطرفين .
مادة ٢ - المشروع :
بند ۲ - ۱ - تعريف المشروع :
يضع المشروع الذى تم وصفه فى الملحق (۱) نظاماً للطرفيين بين جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والجامعات المصرية والمستفيدين المصريين لتحسين وزيادة استفادة الجامعات المصرية فى حل مشكلات التنمية التكنولوجية . وفي نطاق التعريف السابق للمشروع فانه يمكن تغيير عناصر الوصف التفصيلي الواردة بالملحق (۱) وذلك باتفاق كتابي للممثلين المعتمدين للأطراف الواردة أسماؤهم فى بند ۸ - ۲ وذلك دون تعديل رسمی لهذه الاتفاقية .
بند ۲ - ۲ - طبيعة اضافة المشروع :
( أ ) تكون مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المشروع على دفعات وتتاح الدفعة الأولى طبقا للبند٣- ١ من هذه الاتفاقية .
أما الدفعات التالية فستتم اتاحتها طبقا لمدى توافر موارد مالية لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا الغرض وطبقا للاتفاق المتبادل بين الطرفين عندما يحل موعد اتاحة الدفعة التالية .
(ب) خلال تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع المحدد في هذه الاتفاقية فان الوكالة - بناء على استشارة الممنوح - قد تحدد في الخطابات التنفيذية للمشروع فترات مناسبة لاستخدام الموارد المالية الممنوحة بواسطة الوكالة خلال جدول زيادة المساعدات .
مادة ٣ - التمويل :
بند ۳ - ۱ - المنحة :
لمساعدة الممنوح له لمواجهة تكاليف تنفيذ المشروع فان الوكالة - طبقا لقانون المساعدة الأجنبية لعام ۱۹٦۱ المعدل - توافق على منح الممنوح في ظل أحكام هذه الاتفاقية مبلغا لا يزيد على خمسة ملايين (٥,٠٠٠,٠٠٠ ) دولارات أمريكية ( « المنحة » ) . ويمكن أن تستخدم المنحة فى تمويل تكاليف العملة الاجنبية – كما هي محددة في بند ٦ - ١ تكاليف العملة المحلية - وذلك كما هو محدد فى بند ٦ – ٢- للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع .
بند ٣ - ٢ موارد الممنوح له المشروع :
( أ ) يوافق الممنوح له على أن يزود أو يعمل على تزويد المشروع بكافة الأرصدة ، بالاضافة الى المنحة ، وكافة الموارد الأخرى المطلوبة لتنفيذ المشروع بطريقة فعالة وفى الوقت المناسب .
(ب) الموارد التي يقدمها الممنوح له أو يعمل على تقديمها لا تقل عن جنيهات مصرية تعادل واحد مليون (۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دولار أمريكي شاملة التكلفة على أساس عينى .
بند ۳ - ۳ - تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع :
( أ ) تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع المحدد ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۷ أو أى تاريخ آخر - حسبما يتفق الطرفان كتابة - هو التاريخ الذي يقدر فيه الطرفان أن كل الخدمات التي مولت من هذه المنحة قد تمت وأن السلع التي مولت من هذه المنحة قد قدمت للمشروع على النحو المأمول في ظل هذه الاتفاقية .
(ب) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة فان الوكالة لن تصدر مستندات و توافق على اصدار مستندات تسمح للسحب من المنحة الخدمات التى تؤدى أو تكون لاحقة على تاريخ أكتمال المساعدة للمشروع ، أو السلع التي تقدم للمشروع . كما هو على النحو المأمول فى الاتفاقية بعد تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع .
(جـ) تتلقى الوكالة او أي بنك مذكور في بند ۷ - ١ طلبات السحب المصحوبة بالمستندات الضرورية المؤيدة لذلك والمحددة في الخطابات التنفيذية للمشروع في موعد لا يتجاوز تسعة شهور من تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع أو أي فترة أخرى توافق عليها الوكالة كتابة كما يمكن للوكالة في أي وقت أن تقدم للممنوح له اخطارا كتابيا بتخفيض قيمة المنحة كليا أو جزئيا وذلك فيما يتعلق بالمبالغ التي قدمت طالبا لسحبها وعلى أن يكون هذا الاخطار مدعما بالمستندات الضرورية المحددة في الخطابات التنفيذية للمشروع وذلك ما لم تكن طلبات السحب هذه قد تم استلامها قبل انتهاء الفترة المشار إليها .
مادة ٤ - الشروط السابقة على السحب :
بند ٤ - ١ السحب الأول :
قبل أي سحب أو أصدار الوكالة لأى مستندات ارتباط في ظل هذه الاتفاقية وفيما عدا ما قد ينفق عليه الطرفان كتابة فان الممنوح له سيقوم بتزويد الوكالة بصورة مقبولة شكلا وموضوع بقائمة بأسماء ووظائف الأشخاص المخولين بتمثيل الممنوح له طبقا للبند ۸ - ٠٢ وكذلك نماذج لتوقيعات ـ كل منهم حسبما ترد بقائمة الأسماء المذكورة .
بند ٤ - ٢ السحب الأول لتمويل منح الربط :
قبل أي سحب أو قيام الوكالة بإصدار مستندات الارتباط في ظل هذه الاتفاقية لتحويل أي منحة ربط كما هو مقرر أدناه له وبأن الممنوح سيزود الوكالة - فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بصورة مستوفاة من حيث الشكل ومقبولة من حيث المضمون ببيان يتضمن السياسات والاجراءات التي تتخذها وحدة تنسيق العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ المشروع وبحيث لا يقتصر هذا البيان على النقاط التالية وانما يشملها من بين ما يشتمل عليه وهي :
١- صيغة الاعلانات الخاصة بمنح الربط التي تعلن عنها في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر .
٢- الارشادات والأشكال المتعلقة بأوراق المفاهيم والمقترحات الموسعة .
٣- الاتفاقية النمطية لربط بين وحدة تنسيق العلاقات الخارجية والجامعات المصرية وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية والمستفيد النهائى .
٤- دليل على أن لجنة أولويات البحث واللجان الاستشارية ولجنة الاشراف قد قامت بتوسيع نطاقها لتشمل بدرجة كافية التخصصات المتعددة وممثلى الجهات المستفيدة .
بند ٤ - ٣ - السحب الأول لتمويل احتياجات وحدة تنسيق العلاقات الخارجية :
قبل أي سحب أو اصدار الوكالة لمستندات ارتباط تمويل أي احتياجات لوحدة تنسيق العلاقات الخارجية في ظل هذه الاتفافية . يقوم الممنوح له بتزويد الوكالة بالتشكل والمضمون لدى الوكاله ما عدا ما قد توافق عليه كتابة - الدليل على أنه قد تم عمل تقييم للنظم المالية والادارية لوحدة تنسيق العلاقات الخارجية بصورة مرضية للوكالة - وعلى أن وحدة تنسيق العلاقات الخارجية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعلاج أى قصور مادى يكون قد تم تعريفه في التقييم .
بند ٤ - ٤ - الاخطار
عندما تقرر الوكالة أنه قد تم استيفاء أحد الشروط السابقة وفقا لما تم تحديده أعلاه ، فانها تقوم على الفور باخطار الممنوح له .
بند ٤ - ٥ - التواريخ النهائية للشروط السابقة :
( أ ) اذا لم يتم استيفاء جميع الشروط المحددة في البند ٤ - ١ خلال ٦٠ يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو أى تاريخ لاحق وفقا لما قد توافق عليه الوكالة كتابة وحسب اختيارها فانه يمكن للوكالة انهاء هذه الاتفاقية بأخطار کتابی للممنوح .
( ب) اذا لم يتم استيفاء جميع الشروط المحددة في البندين ٤ - ٢، ٤ – ٣ خلال ٩٠ يوما و ۱۸۰ يوما على التوالى من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو أى تاريخ آخر توافق عليه الوكالة كتابة . فان الوكالة - طبقا لما تراه قد تقوم بالغاء الرصيد غير المسحوب من المنحة وتجنيبه بما يجعله غير قابل لارتباطات لأطراف أخرى كما يمكن لها انهاء هذه الاتفاقية عن طريق اخطار كتابي للممنوح له .
مادة ٥ - أحكام خاصة :
بند ٥ - ١ ( أ ) المدفوعات التي يتم سدادها بمعرفة وحدة تنسيق العلاقات الخارجية من الضرائب والتعريفات والرسوم وغيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة :
بمراعاة أنه اذا لم يمتد الاعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة متى كان سهلا التعرف عليها ( بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية في جمهورية مصر العربية - فان الاعفاء يمتد الى :
١- أي مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .
٢- أى عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .
٣- أي ممتلكات شخصية ( بما في ذلك السيارات الشخصية ) لأى من هؤلاء العاملين .
٤ - أى معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .
٥- أي عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة .
٦- أي تعامل ( بما في ذلك توريد أي سلعة ) يتم تمويلها بموجب المنحة - وتقوم وحدة تنسيق العلاقات الخارجية بسحب الأموال وذلك ما لم ينص على غير ذلك صراحة في الخطابات التنفيذية للمشروع - بدفع هذه المبالغ من موارد أخرى غير تلك التي توفرها المنحة .
( ب) لأغراض هذا البند ه – ١ يراعى ما يلى :
١- أى اشارة الى المقاول فانها تعنى أى فرد ليس مواطنا أو مقيما اقامة دائمة بجمهورية مصر العربية أو هيئة لم تنشأ أو تؤسس في ظل قوانين جمهورية مصر العربية تقوم بتأدية أعمال أو خدمات أو توفير سلع فى ظل أي اتفاقية أو اتفاق فرعى يتم تمويلها من هذه المنحة يشمل ذلك ( العقود - اتفاقية المنحة - الاتفاقيات التعاونية - العقود الفرعية والاتفاقيات الفرعية المدرجة تحت المنح والاتفاقيات التعاونية ) .
٢- أى اشارة الى " العاملين " فانها تعنى الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى المقاولين ) المنصوص عنهم فيما تقدم . الذين ليسـوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية وكل أفراد أسر هؤلاء الأفراد .
بند ٥ – ٢ – الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات الشخصية غير الخاضعة للرسوم الجمركية .
يوافق الممنوح على أن نقوم وحدة تنسيق العلاقات الخارجية بتقديم خطابات ضمان وأى مستندات أخرى مطلوبة لمصلحة الجمارك للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بما يلى :
١- المعدات : وتشمل المركبات والمواد والامدادات ويشار اليها هنا باسم السلع الممولة من هذه المنحة .
٢- السلع المستوردة للاستخدام المتعلق بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة .
٣- الممتلكات الشخصية والمشار اليها في بند ٥ - ١ ( أ ) سابقا .
و بمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وحدة تنسيق العلاقات الخارجية بحسب الأحوال - بسداد كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها على أن يكون السداد من أرصدة غير أرصدة هذه المنحة .
بند ٥ – ٣ – تقييم المشروع :
يوافق الطرفان على اقامة برنامج تقييم كجزء من المشروع ، وبخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان كتابة فان البرنامج يتضمن النقاط التالية خلال مرحلة تنفيذ المشروع أو نقطة أو أكثر من هذه النقاط بعد ذلك :
( أ ) تقييم مدى التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع .
(ب) تحديد وتقييم مجالات المشاكل والعوائق التي قد تعوق تحقیق الأهداف .
(جـ) تقدير كيفية استخدام مثل هذه المعلومات للمساعدة في التغلب على تلك المشكلات .
(د) تقييم مدى الآثار التي يرتبها المشروع مكتملا وذلك بصورة ملائمة ومعقولة .
بند ٥ – ٤ - التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وتحطر الوكالة في أسرع وقت ممكن .
بند ٥ ـ ٥ ـ أحكام أخرى :
( أ ) سوف يضمن الممنوح له وجود مجموعه عمل ملائمة بوحدة تنسيق العلاقات الخارجية لتنفيذ المشروع - كما سيدفع الأجور لموظفى وحدة تنسيق العلاقات الخارجية من بداية المشروع من أرصدة الممنوح له
دون أرصدة المنحة .
( ب) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلاف ذلك كتابة فانها قد لا تعطى منح بحثية في الحالات التي تكون فيها الجهة المستفيدة جهة حكومية أو قطاع عام دون موافقة مسبقة من الوكالة الأمريكية .
( جـ ) سوف يلتزم الممنوح بتطبيق الشرط الرئيسى للقطاع الخاص المشار اليه في الملحق رقم (١) .
( د ) تحسب ما لا يقل عن ٢٥% من البحوث المبدئية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة للربط بالكليات والجامعات اللصيقة تاريخيا بالزنوج الأمريكيين .
( هـ) أن يكون نصيب المرأة من عدد الباحثين بالمشروع بما لا يقل عن ٢٠%.
( و) تشارك الجهات المستفيدة والمستخدمة للبحوث فى التكاليف المحلية المشاريع البحثية وتطبق وحدة العلاقات الخارجية شرط المشاركة في التكاليف على جميع المشاريع المقبولة . وتلتزم بتنفيذها على جميع منح الربط أثناء تنفيذها ماعدا المنح فى مجالات التعليم والصحة والسياسات حيث يمكن احلال المشاركات النوعية بدلا من النقدية .
مادة ٦ - مصدر الشراء :
بند ٦ - ١ - تكاليف النقد الأجنبى :
سوف تستخدم المسحوبات طبقا للبند ٧ - ١ على سبيل الحصر في تمويل تكاليف السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتي يكون مصدرها، وأصلها في الولايات المتحدة ( الرقم الكودى 000) فى كتاب الأرقام الكودية الجغرافية للوكالة والمعمول به في وقت اصدار الطلبات أو سريان العقود الخاصة بشراء السلع والخدمات " بتكلفة النقد الأجنبى " . الا اذا وافقت الوكالة على خلاف ذلك كتابة وذلك باستثناء ما هو وارد في ملحق المواد النمطية لمنحة المشروع بند (ج) - ۱ (ب) فيما يتعلق بالتأمين البحرى .
بند ٦ – ٢ تكاليف العملة المحلية :
سوف تستخدم المسحوبات طبقا لبند ٧ - ٢ على سبيل الحصر في تمويل تكاليف السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتي يكون مصدرها فى مصر وباستثناء ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة أصلها فى مصر (تكاليف العملة المحلية ) .
مادة ۷ - المسحوبات :
بند ٧ - ١ المسحوبات لتكاليف النقد الأجنبى :
( أ ) بعد استيفاء الشروط السابقة فانه يمكن للممنوح أن يحصل على مسحوبات من الارصدة المتاحة من المنحة بتكاليف النقد الأجنبى للسلع والخدمات التي يحتاجها المشروع بما يتفق مع شروط هذا الاتفاق عن طريق الوسائل التالية التي قد يتفق عليها الطرفان .
۱- عن طريق امداد الوكالة بالوثائق الضرورية المؤيدة كما تحددها خطابات التنفيذ الخاصة بالمشروع وهى:
( أ ) طلبات استرداد ما دفع عن هذه السلع والخدمات .
( ب) أو طلبات للوكالة لشراء السلع والخدمات للمشروع بالنيابة عن الممنوح.
٢- أو عن طريق مطالبة الوكالة بإصدار خطابات ارتباط بمبالغ معينة .
( أ ) فبنك أو أكثر من البنوك الأمريكية المقبولة لدى الوكالة وتلتزم الوكالة بمقتضاها باعادة الدفع لهذا البنك أو البنوك للمدفوعات التي قاموا بسدادها للمقاولين أو الموردين بمقتضى خطابات الاعتماد أو غيرها لمثل هذه السلع والخدمات .
( ب) مباشرة الى واحد أو أكثر من المتعاقدين أو الموردين ملزما الوكالة بالدفع لهم نظير السلع أو الخدمات .
وستمول مصاريف البنوك التى يتحملها الممنوح فيما يتعلق بخطابات الارتباط وخطابات الاعتماد من المنحة ما لم يخطر الممنوح الوكالة بعكس ذلك، ويمكن أيضا أن تمول المصاريف الأخرى المثيلة من المنحة اذا اتفق الطرفان على ذلك .
بند ۷ - ٢ - المسحوبات لتكاليف العملة المحلية :
( أ ) بعد استيفاء الشروط السابقة فانه يمكن للممنوح أن يحصل على مسحوبات من الأرصدة المتاحة من المنحة لتكاليف النقد المحلى التي من يحتاجها المشروع بما يتفق مع شروط هذا الاتفاق عن طريق تقديم طلبات تمويل هذه التكاليف مؤيدة بالوثائق الضرورية المبينة في خطابات تنفيذ المشروع للوكالة .
(ب) يمكن الحصول على العملة المحلية اللازمة لهذه المسحوبات عن طريق الوكالة بشرائها بدولارات. الامريكية ويكون المقابل العملة المحلية المتاحة هنا هو مقدار الدولار الأمريكي المطلوب للحصول عليه بالعملة المحلية.
بند ۷ - ۳ - اشكال أخرى للسحب :
يمكن أن تتم مسحوبات من المنحة من خلال وسائل أخرى يمكن للأطراف الاتفاق عليها كتابة .
بند ۷ - ٤ - سعر الصرف :
فيما عدا ما هو منصوص عليه بشكل محدد طبقا للبند ٧ - ٢- فان الأرصدة المقدمة من المنحة التي تدخل الى مصر بواسطة أى وكالة عامة أو خاصة لأغراض تنفيذ الوكالة لالتزاماتها هنا لابد أن يتأكد الممنوح أنه قد تم عمل الترتيبات اللازمة لتحويل هذه الأرصدة الى عملة جمهورية مصر العربية وفقا لأعلى سعر صرف سائد و معلن لتبادل النقد الأجنبى من جانب السلطات المعنية في جمهورية مصر العربية.
مادة ۸ - متنوعات :
بند ۸ - ۱ - الاتصالات :
أى اخطار أو طلب أو مستند أو أى وسيلة اتصال يقدمها أي من الطرفين الى الطرف الآخر في ظل هذه الاتفاقية سوف تكون كتابة أو برقيا أو تلغرافيا وسوف تعتبر أنها سلمت أو أرسلت للطرف الآخر في العناوين التالية .
الى الممنوح :
وزارة التعاون الدولى
٨ شارع عدلي - الدور السابع
القاهرة - مصر
الى الوكالة :
وكالة التنمية الدولية
السفارة الأمريكية
القاهرة - مصر
الى الهيئة المنفذة :
وحدة تنسيق العلاقات الخارجية
المجلس الأعلى للجامعات
جامعة القاهرة - المبنى الرئيسي
جيزة - القاهرة
ستكون جميع هذه الاتصالات باللغة الانجليزية ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذللت كتابة ويمكن تغيير العناوين المذكورة أعلاه باخطار بذلك .
بند ۸ - ٢ - الممثلون :
لجميع الأغراض المتصلة بهذه الاتفاقية ، فان الممنوح سيمثل بالشخص الذي يشغل وظائف العمل أو يزاوله في مكتب وزير الدولة للتعاون الدولى و / أو وكيل أول وزارة - قطاع التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة الأمريكية - و سيمثل الوكالة بالشخص الذى يشغل منصب مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية ويمكن لأى منهم باخطار كتابي أن يعين ممثلين اضافيين لكافة الأغراض فيما عدا ممارسة اختصاص ومسئوليات مراجعة العناصر الواردة في الوصف التفصيلي في المرفق رقم (۱) وفقا لبند ٣ - ١ وسوف تزود الوكالة بأسماء ممثلى الممنوح مع نموذج من توقيعاتهم وتقبل الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أى مستندات موقعة من هؤلاء الممثلين باعتبارهم مفوضين وذلك لحين تلقى اخطار کتابی بانتفاء هذه السلطة .
بند ۸ - ۳ - لغة الاتفاقية :
حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وعند وجود غموض أو اختلاف بين النصين يعتد بالنص الانجليزي .
بند ٨ - ٤ - ملحق الشروط النمطية :
ملحق الشروط النمطية للمشروع ملحق (۲) المرفقة تكون جزءاً من هذه الاتفاقية .
بند ۸ - ٥ - تاريخ النفاذ :
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ توقيع الطرفين عليها .
وأشهادا على ما نقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د موریس مکرم الله الاسم : روبرت هـ بليترو
وزير الدولة للتعاون الدولي السفير الأمريكي
الاسم : د/ حسن سلیم الاسم : هنری هـ. باسفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر
الجهات المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية وقع ممثلوها عليها بأسمائهم .
وزارة التعليم المجلس الأعلى للجامعات
وحدة تنسيق العلاقات الخارجية
الأسم . د. حسین کامل بهاء الدين الاسم : د/ محمد صلاح الدين عرسی
وزير التعليم رئيس المجلس الأعلى للجامعات
وصف المشروع
تشكل المرحلة الثانية لمشروع ترابط الجامعات امتدادا للمرحلة الأولى من المشروع والتي بدأت في ١٩٨٠ .
اولا - هدف المشروع :
يهدف المشروع الى زيادة مشاركة الجامعات المصرية فى حل مشكلات التنمية فى مصر من خلال تكوين روابط ثلاثية بين الجامعات المصرية والهيئات والمصانع المصرية المستخدمة لنتائج البحوث والجامعات الأمريكية وتعرف الروابط بين الجهات البحثية بالجامعات وبين الجهات المستفيدة بهذه الأبحاث التطبيقية بالروابط الخارجية : أما الروابط بين الجامعات المصرية والأمريكية فتعرف بالروابط الداخلية (أى داخل المجال الجامعي ) .
ويهدف المشروع الى استخدام المساعدات البحثية في اطار المنح الداخلية لرفع كفاءة الجامعات المصرية فى حل مشاكل التكنولوجيا والتنمية المصرية من خلال الروابط الخارجية مع الجهات المستخدمة والتي سوف تستفيد من نتائج الأبحاث التطبيقية التي تجرى تحت المشروع . ويتم اختيار المواضيع البحثية التي تمول تحت المشروع على أساس درجة استجابتها لمتطلبات الجهة المستخدمة والمستفيدة . ويقوم المشروع على تحقيق رابطة قوية بين الجامعة والجهات المستفيدة في المجتمع والمستخدمة نتائج البحوث في كل مراحل العملية البحثية من بدايتها في تعريف المشكلة المراد حلها بواسطة البحث ، وتحديد أهداف البحث التطبيقية وطرق تنفيذه وخطة العمل .
ويمول هذا المشروع والذي يستمر لمدة ست سنوات ثلاثة أنواع من المنح أو المشاريع وهى مشاريع الروابط الصغيرة ( الميكرو ) المشاريع المتوسطة ( المينى ) والمشاريع الشاملة ( الماكس ) وتمثل هذه الفئات من مشاريع الروابط تقسيمة مرنة تعطى الأحجام المختلفة من الأنشطة البحثية .
وتتكون المخرجات الرئيسية للمشروع من نحو ۷۰ مشروعا بحثيا بحيث تتحقق الأهداف التالية في نهاية المشروع .
تطبيق النتائج البحثية لدى نحو سبعين من الجهات المستخدمة للبحوث .
رفع الكفاءة البحثية لنحو ٧٥٠ باحثاً وباحثة مصرية وذلك في تخفيض وتنفيذ برامج البحوث التطبيقية .
تقوية الروابط بين مراكز البحث العلمى فى الجامعات والمجتمع والصناعة .
وضع أسس التعاون طويل المدى بين الجامعات المصرية والمجتمع بهدف المساعدة فى حل مشاكل التنمية في مصر .
ويركز المشروع على زيادة المجهودات لتنمية ومساعدة القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر .
وسيتم تطبيق شروط أخرى لتمويل البحوث بما يحقق أقصى أثر تنموى للبحوث . وتحتوى شروط التمويل بالاضافة الى شرط أساسي للقطاع الخاص على عدة عناصر :
١- يجب أن يكون موضوع البحث ملبيا لمشكلة محددة لاحدى الجهات المستفيدة المستخدمة .
٢ - يجب أن تكون الجهة المستفيدة ( المستخدمة ) مشتركة اشتراك ايجابيا في مختلف مراحل البحث المقترح .
٣- يقتصر التمويل على المشروعات البحثية التى يكون احتمال الوصول فيها الى نتائج محددة وقابلة للتنفيذ احتمالا كبيرا وفي فترة قصيرة تحدد في اقتراح المشروع البديل .
٤ - يجب أن يمثل المشروع البحثى المقترح منهجا متكاملا لحل المشكلة المستهدفة بحيث يتضمن هذا النواحى الاقتصادية والاجتماعية بجانب الشق الفنى لموضوع البحث . ويقتصر التمويل على المشاريع التى تغطى هذه النواحي المختلفة للموضوع وليس الناحية الفنية والتكنولوجية فقط .
( ب ) المخرجات الرئيسية للمشروع :
تتكون مخرجات المشروع من حوالى سبعين رابطة بين الجامعات المصرية والأمريكية والجهات المستخدمة والمستفيدة : يتضمن هذا :
١- اتمام عدد ٤٠ مشروع بحثى صغير وتمول المشاريع الصغيرة ( الميكرو ) بخمسين ألف دولار فى المتوسط ولعام واحد وتغطى المواضيع البحثية ذات المدة القصيرة والطبيعية البسيطة مثل جمع البيانات وتحديد بعض حلول مقترحة للمشكلة المستهدفة . وغالبا ما تؤدى المشاريع الميكرو الناجحة الى اقتراحات بحثية لمشاريع أكبر حجما من نوع الماكس أو المينى تحت مظلة ترابط الجامعات أو أى مصادر تمويل أخرى .
٢- اتمام عدد ستة وعشرين مشروع بحثى متوسط الحجم ( مینی ) بمتوسط تمويل خمسائة ألف دولار ولمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات ، ويتميز هذا النوع من الروابط البحثية التنظيمية الكاملة لمشكلة ذات أهمية اقتصادية والبحث التطبيقى الشامل للوصول لأفضل حل محدد للمشكلة وتغطية جميع جوانب هذا الحل المقترح . ويتضمن هذا النوع من المشاريع البحثية التعاون بين الفرق البحثية والجهات المستخدمة والمستفيدة في تنفيذ الحل المقترح على مستوى تجريبي أينما أمكن هذا . ويحتوى هذا النوع من المشاريع البحثية درجة أعلى من الربط بين الجامعات الأمريكية والمصرية بهدف نقل التكنولوجيا والمقدرة على حل المشاكل التطبيقية والتنموية الى الجامعات المصرية ورفع كفاءة المراكز البحثية بالجامعات المصرية في المجالات التطبيقية وخدمة المجتمع والصناعة .
٣- أربعة مشاريع روابط شاملة (ماكس) وتمول هذه المشاريع بحد أقصى ٢ مليون دولار ولمدة لا تزيد على خمس سنوات ويخصص هذا النوع من مشاريع الروابط الكبيرة من عدد الأنشطة البحثية المتصلة التي تعالج أوجه مختلفة أحد من المشكلات الكبيرة التي تؤثر في اقتصاد البلاد (مثل استخدامات وترشيد الطاقة)
وتعتبر هذه التقسيمة بين أنواع وأحجام المشاريع البحثية اقتراح مبدئى وغير ملزم بحيث يمكن تغيير عدد المشاريع من كل نوع للحصول على أكبر درجة من الاستجابة لاحتياجات الجهات المستخدمة والمستفيدة .
ويمول ۱۱ مشروع بالاضافة الى السبعين مشروع بحثى ، حوالي مئتى منحة مبدئية وتغطى هذه المنح الصغيرة جدا مصاريف الاتصالات وتحضير وطبع الاقتراحات البحثية قبل تقديمها كمشاريع بحثية جاهزة للتمويل ويتم منح هذه المنح المبدئية بعد الموافقة على اقتراحات بحث مبدئية .
ثانيا - العملية البحثية :
( أ ) المجالس البحثية : يركز البحث على مجالين رئيسيين:
۱ - مشاريع بحثية قطاعية مثل الصناعة والطاقة والتلوث وحماية البيئة والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبنية الأساسية والزراعة .
٢ - تشجيع وحل مشاكل القطاع الخاص .
( ب) اختيار المشروعات البحثية :
يشترط للمشاريع الممولة أن تكون تلبية لرغبة احدى الجهات المستفيدة والتى تبدى استعدادها للمشاركة فى نفقات البحث ، ويمكن أن توجه طلبات البحوث من الجهات المستفيدة الى الجهة المنفذة للمشروع والتي تقترح احدى الفرق البحثية بالجامعات لتقوم بالمشروع أو يقدم الاقتراح البحثى أصلا من الفرق البحثية بالاشتراك مع الجهة المستفيدة .
٢- شروط الاقتراحات البحثية :
تعلن الجهة المنفذة للمشروع عن فتح باب تلقى الاقتراحات البحثية المبدئية للمنح الصغيرة والمتوسطة والاقترحات البحثية المبدئية الكبيرة للمنح الكبيرة ( ماكس ) ، ويتم اعطاء منح مبدئية للاقتراحات البحثية المبدئية المقبولة لبلورة الفكرة البحثية وجدواها واعداد مشروع متكامل قبل الموافقة النهائية على المشروع.
وتخضع مراجعة الاقتراحات البحثية المبدئية لشرطين وهما أن تكون الفكرة المقترحة تستهدف حل مشكلة تنموية ذات أهمية اقتصادية للبلاد وثانيا أن تكون الفكرة المقترحة متوافقة مع سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنتجها الحكومة المصرية مثل تشجيع وتنمية القطاع الخاص .
ولتحقيق اتجاه المشروع لتشجيع القطاع الخاص تتضمن شروط التمويل شرط اساسی يسمى ( شرط القطاع الخاص للتمويل ) .
ومضمون هنا الشرط يتطلب أن تعطى الجهة المنفذة للمشروع أولوية للمشاريع البحثية ذات الأثر المباشر على القطاع الخاص أو التي تكون الجهة المستفيدة أو المستخدمة فيها من القطاع الخاص أو من هيئات القطاع العام التي لديها خطة للتحويل الى القطاع الخاص .
ويتطلب المشروع من الجهة المنفذة وهي وحدة العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للجامعات أن نقدم دليل واضح لهيئة المعونة الأمريكية على تنفيذها هذا الشرط فى عملية التحكيم لتمويل المشروعات البحثية . كذلك يتطلب التمويل النهائى أى مشروع بحثى مع جهة مستخدمة من خارج القطاع الخاص الحصول علي موافقة مبدئية من هيئة المعونة الأمريكية .
وبالاضافة لهذا الشرط يتطلب المشروع تحقيق شروط التمويل التالية لضمان التصميم البحثى الجيد واختيار أفضل المشاريع والمشاركة الفعالة للجهات المستفيدة ومعالجة النواحى التنموية المختلفة وتقوية الروابط العلمية مع الجامعات الأمريكية.
( أ ) يجب أن يمثل الاقتراح البحثى مجهود متمدد التخصصات لحل المشكلة المستهدفة وسوف تستبعد الاقتراحات البحثية احادية التخصص والتي تعالج الناحية التكنولوجية للمشكلة دون اعطاء المعالجة الكافية للأبعاد الأخرى ( الاقتصادية والاجتماعية ) للمشكلة وحلولها المقترحة .
( ب) يجب أن يحقق المشروع المقترح شرط أو أكثر من الشروط الاقتصادية التالية :
١- خلق وزيادة فرص العمل .
٢- زيادة الكفاءة الاقتصادية ( تقليل الفاقد ، زيادة الانتاجية ، توفير النفقات ، زيادة القيمة المضافة ) .
٣- توفير النقد الأجنبى .
٤- تشجيع الصادرات في المجالات التي تتمتع فيها مصر بميزات بالمقارنة لدول أخرى .
٥- تحسين جودة الانتاج للسلع المنتجة .
٦- الاستعمال الاقتصادي للمواد غير المستخدمة ( مثلا استصلاح الأراضى والثروة السمكية والبحرية ) .
٧- تقليل النتائج السلبية ( التلوث ) .
٨- تقوية الروابط مع الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تتميز فيها البلاد بمركز متميز من الناحية الاقتصادية .
٩- معالجة مشاكل الخدمات والسلع الضرورية المستخدمة بكثرة لدى الطبقات ذات الدخل المنخفض ( وذلك لتحقيق توزيع أكثر عدلا للدخل ) .
(جـ) يلبى البحث المقترح احتياج لحل مشكلة محددة لاحدى الجهات المستخدمة أو المستفيدة .
(د) يتضمن البحث المقدم ( المقترح ) درجة عالية من مشاركة الجهة المستخدمة بما في ذلك تعريف المشكلة والخطة البحثية وتحديد أهداف البحث والتعهد بالمشاركة في نفقاته وتعتبر مشاركة جهات القطاع الخاص من العوامل التي تساعد في دفع أولوية المشروعات البحثية في التمويل ·
(هـ) وفي الحالات التي يصعب فيها مشاركة المستخدم أو المستفيد النهائي ( مثل التعليم حيث المستخدمون النهائيون هم الطلبة ) في هذه الحالات يشترط أن يوضح البحث المقدم مدى جدية واستعداد الجهة المستخدمة الوسيطة ( مثلا وزارة التربية ) لتوزيع وتطبيق نتائج البحث .
( و) مشاركة الجهات المستخدمة أو المستفيدة فى نفقات البحوث تعتبر من الشروط الأساسية الواجب تحقيقها . وفي حالات التعليم والصحة وبحوث السياسات ، يمكن استبدال المشاركة المالية بمشاركات نوعية وتعتبر المشاركة فى النفقات من الصفات الايجابية التي ترفع من أولوية تمويل المشروع.
( ز) يجب أن يكون الاطار الزمنى لتحقيق نتائج محددة للبرنامج البحثى قصيرا ( متفقا مع مدة البحث ) .
(ح) أن يكون الجانب الأمريكي قد شارك فى التصميم البحثى وتعهد بالقيام بالدور المقترح له في المشروع وذلك لضمان قيامه بدوره في نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العملية البحثية بمصر .
(ط) وجود دليل على وجود علاقة علمية عريضة وممتدة بين الجامعة المصرية والأمريكية المشاركة وذلك لضمان امتداد الآثار الايجابية للتعاون على نواحى أخرى من الحياة الجامعية مثل التدريب وتحديث المناهج.
(ى) أن لا يمثل البحث المقترح تكرارا للبحوث الأخرى الممولة تحت مشروعات أخرى مثل المشروعات الجارية مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
٣- مشاركة المستفيدين والمستخدمين في النفقات :
تتكون المشاركة فى المشاريع جزء متزايد من النفقات المحلية يزيد من ٣٥ % من العام الأول فى المشروع الى ٦٠ % من النفقات المحلية في العام السادس .
٤- مركب ( عنصر ) المعونة الفنية : يتكون هذا المركب من التعاقد مع عدة أساتذة خبراء فى المجالات الرئيسية للأبحاث في الولايات المتحدة بحيث يراجعون اقتراحات البحث المبدئية ويقدمون اقتراحات بالمشاركين المناسبين لهذه المشاريع البحثية للجهة المصرية المنفذة للمشروع .
كذلك يتم - تحت هذا المركب - تمويل بعض المعونة الفنية للجهة المنفذة للمشروع في مراجعة اقتراحات البحوث وتقييم ميزانيتها وشراء بعض المعدات العلمية المطلوبة اذ اقتضى الأمر .
٥- المشاركة فى المشاريع المركزية : توجد بعض المشاريع الممولة من الفرع الرئيسي لهيئة المعونة بواشنطن ذات أهداف متماثلة مع المشروع الحالى ولكنها تستلزم تمويل ومن الممكن استخدام آليات هذه المشاريع المركزية لتحقيق متطلبات هذا المشروع وتحقيق الروابط مع الجامعات الأمريكية .
٦- الاعتبارات الخاصة :
١ - مشاركة الجامعات السوداء في المشروع :
تعتبر مشاركة الجامعات السوداء فى المشروع من أوجه المشروع المطلوبة وذلك لأن هذه المجموعة من الجامعات ( وعددها ۱٫۷ ) تتضمن جامعات كبرى وذات خبرات كبيرة في مجال التنمية . ويخصص دور المشارك الأمريكي في ٢٥ % من المنح لهذه الجامعات . كما تقوم هيئة الجامعات السوداء الأمريكية (فافيو) والمجلس القومى للمرأة السوداء بدور المنسق بالنسبة لهذه المنح . وتخصص ٣٠ منحة مبدئية في السنة الأولى للنشاط مع الجامعات السوداء و ٤٠ منحة مبدئية في السنة الثانية لهذا الغرض ، وتطبق نفس شروط التمويل العامة على المشاريع المقدمة تحت هذا البند ، وتخصص عشرة منح فى السنة الأولى لهذه الجامعات ( ٥ میکرو و ٥ ميني ) ، ۱۲ منحة في السنة الثانية ( ٦ صغير و ٦ متوسط ) .
٢- المراة في التنمية :
يتضمن المشروع شرطا بمشاركة المرأة بعشرين في المائة من المشاركين في الفرق البحثية .
ثالثا - ادارة المشروع :
) ا ) الجهة المنفذة للمشروع :
وحدة العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للجامعات هي الجهة المنفذة للمشروع وتقوم هذه الوحدة بإدارة المنحة والعلاقات بين المجموعتين من الجامعات .
وتتلخص مسئولية الوحدة في :
( أ ) تسويق القدرة البحثية للجامعات لدى الجهات المستفيدة والمستخدمة وتعريف هؤلاء المستخدمين بامكانيات الجامعات فى هذا المجال وانشاء روابط بين الجامعة والمجتمع والمستخدمين .
( ب) الاعلان عن وتلقى اقتراحات البحوث واختيار أفضلها للتنفيذ بما يتوافق مع شروط التمويل .
(جـ) اجراء التقييم والتحكيم الفنى والعلمى والمالى للمشاريع المقترحة والمقدمة .
( د) الموافقة على وتمويل المنح المبدئية والمنح .
(هـ) المساعدة فى ايجاد الجامعة الأمريكية المشاركة المناسبة للمشروع المقبول .
( و) شراء الأجهزة اللازمة والاشراف على الأوجه المخلتفة لأنشطة المشروع مثل السفر والتبادل العلمي.
( ز) تطبيق وتحديث البيانات الادارية اللازمة لادارة المشروع ومعرفة حالة كل نشاط بحثى تحت المشروع .
(ح) القيام بمراجعات دورية على أداء المشاريع تحت التنفيذ واقتراح أى تعديلات ضرورية .
( ط ) مباشرة وتقييم الأداء الكلى للمشروع وتقديم البيانات المالية المطلوبة.
( ى) نشر نتائج البحوث وتشجيع استخدامها .
( ك) القيام بتقييم آثار المشروع وتأثير التعاون المصرى الأمريكي في هذا المجال .
( ل) المساعدة فى التقييمات الخارجية للمشروع .
( م) إدارة المنح البحثية تحت المشروع تبعا للشروط الموضوعة مثل تحقيق شروط وتعهدات الاتفاقية والتأكد من تحقيق الجزء المخصص للروابط مع الجامعات السوداء وتنفيذ اتجاه المشروع لتشجيع ودعم القطاع الخاص .
(ن) تطبيق شرط مشاركة المرأة .
(س) تأسيس قاعدة بيانات عن البحوث المستمرة والجديدة وأثر المشروع على كافة الأطراف بما في ذلك الباحثين الجامعيين والمرأة .
وسوف تقوم الوحدة بمراجعات سنوية للتحقق من أداء المشروعات وكأساس لخطط العمل السنوية والميزانيات السنوية الممولة من المعونة الأمريكية بالاضافة الى القيام بمراجعات قصيرة نصف سنوية داخلية و تغطى هذه المراجعات والتقييمات الدورية أثر المشروع على رفع القدرة البحثية المصرية ·
وسوف تتعاقد الوحدة مع شركة محاسبة مصرية مقبوله لهيئة المعونة الأمريكية للقيام بمراجعات مالية دورية على نسبة غير قليلة من المشاريع . وتحتوى عينة المشاريع المراقبة سنويا على كل المشاريع الكبيرة وستة مشاريع متوسطة وثلاثة مشاريع صغيرة وسوف تبلغ الوحدة هيئة المعونة الأمريكية بملخص هذه المراجعات والتغييرات المطلوبة في تقاريرها الدورية للهيئة كما تقوم بحل أية مشكلات طبقا لما حددته هذه التوصيات .
وتجرى التقييمات الأساسية الخارجية للمشروع فى ١٩٩٣ و ١٩٩٦ لقياس وتحديد مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه .
رابعا - ملخص الخطة المالية :
يبلغ تمويل هيئة المعونة الأمريكية ٢٠ مليون دولار وتتكون من ١٤٤ سنة عمل من مجهودات الفرق البحثية المصرية المكونة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العليا والفنيين بالاضافة الى ٣٢٣ شهر عمل من مجهودات المعونة الفنية من الأساتذة الأمريكيين المشاركين فى الروابط بين الجامعات المصرية في شكل معونة قصيرة الأمد ، بالاضافة الى ثمانية سنوات عمل من المعونة الفنية الطويلة الأمد من الأساتذة الأمريكيين المشاركين في الروابط الكبيرة ( الماكس ) - بالاضافة الى تمويل شراء معدات علمية وتقييمات للمشروع وتدريب للباحثين المصريين فى جامعات أمريكية .
و تخصص مبلغ ٥ ملايين دولار للروابط بين الجامعات المصرية و الجامعات السوداء وتدبير هيئة النافيو والمنظمة القومية للمرأة السوداء هذا العنصر من المشروع .
وتتكون المشاركة المالية للحكومة المصرية والمستخدمين من القطاع العام والخاص من ۱۲٫۸ مليون جنيه مصری ( تكافيء ٤ ملايين دولار ) بالاضافة الى مشاركات نوعية مثل استعمال المعامل والمباني والمزارع فى أجراء البحوث وتمول المشاركة النقدية (۱) مصاريف ادارة الوحدة لستة سنوات ( ما يكافيء ١ مليون دولار)، وتدفعها الحكومة المصرية و (۲) مصاريف المشاركة في تفقات إجراء البحوث ( وتکافی ٣٠ مليون دولار ) وتدفعها الهيئات المستفيدة والمشاركة .
جدول (۱)
الخطة المالية التوضيحية لاتفاقية منحة مشروع الربط بين الجامعات (مرحلة ثانية)
|
البيان |
ارتباطات السنة المالية لعام 1991 |
التكلفة الإجمالية طوال حياة المشروع |
||||
|
بالدولار الأمريكى |
بالدولار ومحول إلى جنيه مصرى |
الإجمالى |
بالدولار الأمريكى |
بالدولار محول إلى جنيه مصرى |
الإجمالى |
|
|
الفرق البحثية المصرية ، خدمات بحثية ... ... ... ... المساعدة الفنية قصيرة الأجل خدمات بحثية أمريكية . مهمات علمية وتبادل زيارات علمية ... ... ... ... ... المساعدات الفنية طويلة الأجل خدمات بحثية أمريكية. معدات وأجهزة علمية ... ... ... ... ... ... ... ... ... منح مبدئية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تنسيق الروابط والمساعدات الفنية لوحدة تنسيق العلاقات الخارجية ... ... ... ... ... ... ... ... ... الاشتراك فى المشاريع المركية بواشنطن ... ... ... . التقييم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المؤتمر انوتشر المعلومات البحثية ... ... ... ... ... المراجعة والتقيمات المحاسبية ... ... ... ... ... ... . الاحتياطى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
الإجمالى ... ... |
ـــ 1,300 500, 250, 350, 250,
200, 100, 020, 025, 030, 200,
|
800, ـــ ـــ ـــ 350, 250,
200, ـــ 020, 025, 030, 100,
|
800, 1,200 500, 250, 700, 500,
400, 100, 040, 050, 060, 300, |
ـــ 5,900 2,500 1,700 1,800 550,
450, 150, 100, 090, 120, 1,550 |
2,600 ـــ ـــ ـــ 1,000 550,
ـــ 150, 050, 070, 120, 500, |
2,600 5,900 2,500 1,700 2,800 1,100
450, 300, 150, 160, 240, 2,100 |
|
3,225 |
1,775 |
5,000 |
14,910 |
5,090 |
20,000 |
|
جدول (۲)
مساهمة الحكومة المصرية والمستفيد النهائى فى المشروع
( بالجنيه المصرى )
|
البيان |
اتفاقية المنحة الحالية |
طوال حياة المشروع |
||||
|
الحكومة المصرية |
المستفيد النهائى |
الإجمالى |
الحكومة المصرية |
المستفيد النهائى |
الإجمالى |
|
|
مصاريف إدارية لوحدة تنسيق العلاقات الخارجية
الفرق البحثية المصرية ... ... ... ... ... ... ... ...
الإجمالى ... ... |
800,
ـــ
|
ـــ
2,400 |
800,
2,400 |
2,200
ـــ |
ـــ
9,600 |
2,200
9,600 |
|
800, |
2,400 |
2,200 |
2,200 |
9,600 |
12,800 |
|
ملحق
الشروط النمطية لمنحة المشروع
تعریفات :
كما هى مستعملة في هذا الملحق فان " الاتفاقية " تشير الى اتفاقية منحة المشروع المرفق بها هذا المذيق والذى يكون جزءا منها وللتعريفات المستخدمة في هذا الملحق نفس المعنى أو الاشارة كما هي في الاتفاقية .
مادة أ - خطابات تنفيذ المشروع :
لمساعدة الممنوح على تنفيذ المشروع ، ستقوم الوكالة من وقت لآخر بأصدار خطابات تنفيذ المشروع تتضمن معلومات إضافية بخصوص الأمور التي ورد ذكرها في الاتفاقية ويجوز أن يستخدم الأطراف أيضا خطابات تنفيذية يتم الاتفاق المشترك عليها لتأكيد وتسجيل فهمهم المتبادل لاوجه تنفيذ هذه الاتفاقية . وسوف لا تستخدم خطابات التنفيذ لتعديل نص الاتفاقية، ولكن يمكن استخدامها لتسجيل التعديلات أو الاستثناءات التي تسمح بها الاتفاقية شاملة تعديل عناصر الوصف التفصيلي للمشروع في الملحق رقم (۱) .
مادة ب - تعهدات عامة :
بند ب - ۱ - التشاور :
سيتعاون الطرفان لضمان تحقيق الغرض من هذه الاتفاقية، ومن أجل هذا الهدف فان الطرفين وفقا لطلب أي منهما سيتبادلان الآراء عن مدى تقدم المشروع والوفاء بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية وما يؤديه المستشارون أو المتعاقدون أو الموردون المرتبطون بالمشروع وغيرها من المسائل المرتبطة بالمشروع .
بند ب - ٢- تنفيذ المشروع :
سيقوم الممنوح بالآتى :
( أ ) تنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بالدقة والكفاءة الواجبين طبقا للأساليب الفنية والمالية والادارية السليمة وطبقا للمستندات والخطط والمواصفات والعقود والجداول أو غيرها من الترتيبات أو أي تعديلات فيها توافق عليها الوكالة طبقا لهذه الاتفاقية .
( ب) توفير الموردين ذوى المؤهلات والخبرة وتدريبهم حيثما يكون ذلك مناسبا لصيانة وتشغيل المشروع وادارة المشروع بطريقة تؤكد تحقق النجاح المستمر لأغراض المشروع، كما هو مطبق للنشاطات المستمرة.
بند ب - ٣- استخدام السلع والخدمات :
( أ ) سوف تخصص للمشروع حتى اتمامه أي موارد تمول المنحة ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة - وتستخدم بعد ذلك لتعزيز الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع .
( ب) فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة كتابة لا تستخدم السلع والخدمات الممولة من المنحة لتطوير أو مساعدة أى مشروع أو نشاط يتلقى معونة أجنبية ترتبط مع أو تمول عن طريق دولة غير واردة في الدليل رقم ٩٣٥ من كتاب اللائحة الجغرافية الخاص بالوكالة حسب ما هو معمول به وقت الاستخدام .
بند ب - ٤ - الضرائب :
( أ ) تعفى هذه الاتفاقية والمنحة من أى ضريبة أو رسم مفروض طبقا للقوانين السارية في اقليم الممنوح
( ب) واذا حدث أن (١) أى متعاقد بما فى ذلك أية منشأة أو هيئة استشارية وأى أفراد تابعين لذلك المتعاقد يتم تمويلهم في ظل المنحة ، وأية ممتلكات أو معاملات تتعلق بتلك التعاقدات ، (٢) أية معاملات تتعلق بشراء السلع ويتم تمويلها في ظل المنحة ، ولا يتم اعفاؤها من الضرائب والتعريفات والرسوم وغيرها من الضرائب المحددة والمفروضة في ظل القوانين السارية في اقليم الممنوح ، فان الممنوح سيقوم بمقتضى هذا الشرط وفقا للخطابات التنفيذية للمشروع بسداد أو رد نفس تلك المبالغ من أموال غير الأموال المتاحة هذه المنحة .
بند ب – ٥ - التقارير - السجلات - الفحص - المراجعة :
سيقوم الممنوح بما يلى :
( أ ) امداد الوكالة بأى معلومات أو تقارير متعلقة بالمشروع وبهذه الاتفاقية طبقا لما قد تطلبه الوكالة بصورة مقبولة ·
(ب) الاحتفاظ أو العمل على الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بالمشروع أو الاتفاقية بالشكل الذي يظهر بدون حدود تسلم واستخدام البضائع والخدمات المتاحة من المنحة وذلك بما يتفق مع المبادى المحاسبية المقبولة بوجه عام والأساليب المطبقة السليمة ، وتتم مراجعة هذه الدفاتر ويتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات بعد تاریخ آخر سحب تجريه الوكالة ، مثل هذه الدفاتر والسجلات ستكون كافية لاظهار طبيعة ومدى عروض الموردين المحتملين للسلع والخدمات المتاحة وأساس منح للعقود والأوامر والتقدم الشامل نحو اتمام المشروع .
(جـ) اعطاء الفرصة لممثلي أخذ الأطراف المعتمدين فى كل الأوقات المناسبة للتفتيش على المشروع وعلى استخدام السلع والخدمات الممولة بواسطة هذا الطرف وكذلك الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات المتعلقة بالمشروع والمنحة .
بند ب - ٦ - استكمال المعلومات :
يؤكد الممنوح :
( أ ) أن الوقائع والظروف التي أخطرت بها الوكالة أو أدت الى اخطار الوكالة فى خلال مرحلة الوصول الى الاتفاق معها على المنحة دقيقة وكاملة وتشمل كل الوقائع والظروف التي قد تؤثر ماديا على المشروع وتحمل مسئوليات هذه الاتفاقية .
(ب) أن يخطر الوكالة فى الوقت المناسب عن أى وقائع أو ظروف لاحقة توثر جوهريا أو يعتقد انها تؤثر في المشروع أو في تحمل المسئوليات في ظل الاتفاقية .
بند ب- ٧ - مدفوعات اخرى :
يؤكد الممنوح أنه لم ولن يتم حصول أي موظف له على مدفوعات متعلقة بشراء السلع والخدمات الممولة من هذه الاتفاقية باستثناء الرسوم والضرائب وغيرها من المدفوعات المقررة قانونا في دولة الممنوح .
بند ب - ۸ - الأعلام ووضع العلامات :
سيقوم الممنوح بالاعلان المناسب عن المنحة وكذلك المشروع كبرنامج ساهمت فيه الولايات المتحدة وتحديد موقع المشروع ووضع علامة على السلع التي تمول عن طريق الوكالة كما هو مبين فى خطابات تنفيذ المشروع .
مادة (ج) : أحكام الشراء :
بند جـ - ١- قواعد خاصة :
( أ ) يعتبر أصل ومنشأ الشحن البحرى أو الجوى هو البلد المسجل بها السفينة أو الطائرة وقت الشحن .
( ب) سوف تعتبر أقساط التأمين البحرى المفروضة في أرض الممنوح صالحة لتكوين تكاليف بالنقد الأجنبى الا اذا كانت صالحة طبقا للبند جــ ـ ۷ (۱).
( جـ) أي سيارات تمول من هذه المنحة يجب أن تكون من صنع الولايات المتحدة ما لم توافق الوكالة على خلاف ذلك كتابة .
( د ) النقل بالجو الممول في ظل هده المنحة للملكية أو الأشخاص ( وأمتعتهم الشخصية ) سوف يكون على ناقلات عليها علامة الولايات المتحدة وذلك إلى أقصى مدى للخدمة التي يمكن أن تتاح بمثل هذه الناقلات وسوف يتم وصف التفاصيل الخاصة بهذا الطلب في أحد الخطابات التنفيذية للبرنامج .
بند ج - ٢- تاريخ الصلاحية :
لا يسمح بتمويل أي سلع او خدمات من المنحة يكون قد تم شراؤها طبقا لأوامر وعقود أبرمت فيل تاريخ عقد هذه الاتفاقية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .
بند جـ - ٣- الخطط والمواصفات والعقود :
من أجل ايجاد اتفاق متبادل على المسائل التالية وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .
( أ ) سيقوم الممنوح بموافاة الوكالة بما يلى عند اعداد :
١ - أى خطط أو مواصفات أو جداول للشراء أو الانشاء أو عقود أو أى مستندات أخرى متعلقة بالسلع والخدمات التي تمول من المنحة شاملة المستندات المتعلقة بتأهيل واختيار المتعاقدين وتقديم العطاءات والاقتراحات ويتم أيضا تزويد الوكالة بأي تعديلات جوهرية في هذه المستندات عند اعدادها .
۲ - كما ستزود الوكالة بتلك المستندات المتعلقة بأي سلع أو خدمات تعتبرها الوكالة ذات أهمية كبرى للمشروع عند اعدادها وذلك على الرغم من أنها لا تمول من المنحة وسوف تحدد في خطابات تنفيذا المشروع الأوجه المتعلقة بالمسائل المذكورة فى هذا البند (أ) (٢) .
( ب) سوف تقوم الوكالة بالموافقة كتابة على المستندات الخاصة بتأهيل المتعاقدين وتقديم المناقصات والاقتراحات للسلع والخدمات التي تمول المنحة وذلك قبل اصدارها . وسوف تشمل أحكامها معايير ومقاييس من الولايات المتحدة .
(جـ) سوف تقوم الوكالة بالموافقة كتابة على العقود والمتعاقدين الممولة من المنحة للخدمات الهندسية وغيرها من الخدمات المهنية . أو خدمات التشييد وغيرها من الخدمات أو المعدات أو المواد كما يحدد في خطابات تنفيذ المشروع، وذلك قبيل تنفيذ العقد ، وكذلك فان أي تعديلات جوهرية في هــذه العقود سوف توافق عليها الوكالة كتابة قبل تنفيذها .
( د) سوف تقبل الوكالة المؤسسات الاستشارية التي يستخدمها الممنوح للمشروع والتي لا تمول من المنحة ، كما تقبل مجال خدماتها وموظفيها الملحقين بالمشروع كما تحددها الوكالة وكذلك المتعاقدين للتشييد
والذين يستخدمهم الممنوح للمشروع ولا يمولون من المنحة .
بند - ٤ - الثمن المعقول :
لن تدفع أكثر من الأثمان المعقولة لأى من السلع والخدمات التي تمول كليا أو جزئيا من المنحة وسوف يتم شراء هذه البنود على أساس عادل وتنافسي الى أقصى حد ممكن .
بند جـ ـ ٥ - اخطار الموردين المحتملين :
لمنح جميع شركات الولايات المتحدة فرصة للمساهمة في توريد السلع والخدمات التي تمول من المنحة : يقوم الممنوح بامداد الوكالة بالبيانات المتعلقة بها كما تطلب الوكالة وفى الأوقات التي تطلبها فيها طبقا لخطابات تنفيذ المشروع .
بند جـ - ٦ - الشحن :
( أ ) لا يسمح بتمويل السلع التي نقلت إلى أرض الممنوح من المنحة اذا نقلت سواء :
١- عن طريق سفينة أو طائرة تحمل علم دولة غير واردة في اللائحة الجغرافية للوكالة رقم ٩٣٥ السارية وقت الشحن . أو
٢- عن طريق سفينة أخطرت الوكالة كتابة الممنوح بأنها غير مقبولة . أو
٣- عن طريق سفينة أو طائرة لم تحصل على الموافقة المسبقة للوكالة.
(ب) لا يسمح بأن يمول من المنحة تكاليف نقل السلع أو الأشخاص بالبحر أو بالجو وخدمات التسليم المرتبطة بها اذا ما كان النقل :
١- على سفينة تحمل علم دولة لم ينص عليها في الفقرة الواردة بهذه الاتفاقية تحت عنوان « مصادر الشراء» ، « التكاليف بالعملة الأجنبية » وذلك بدون موافقة كتابية مسبقة من الوكالة أو على طائرة لا تحمل علم الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة توافر طائرات تحمل علم الولايات المتحدة ( وفقا للمعايير التي تضمنتها الخطابات التنفيذية للمشروع ) أو
٢- على سفينة قررت الوكالة فى اخطار كتابي الى الممنوح أنها غير مقبولة أو
٣- على سفينة أو طائرة لم تحصل على موافقة مسبقة من الوكالة.
( جـ) ما لم تقرر الوكالة عدم توافر السفن الخاصة التجارية التي تحمل العلم الأمريكي وبأسعار معقولة ومناسبة لمثل هذه السفن .
١- خمسون في المائة ( ٥٠%) على الأقل من الوزن الاجمالي لكل السلع محسوبة على حدة لكل من ناقلات الشحنات الجافة وناقلات البترول التى تمولها الوكالة والتي يمكن تقلها على السفن ، سيتم نقلها على سفن تجارية أمريكية مملوكة ملكية خاصة .
٢ - خمسون في المائة ( ٥٠% ) على الأقل مع عائد نولون الشحن الاجمالى على الشحنات التي تمول بواسطة الوكالة والمنقولة الى اقليم الممنوح على ناقلات شحنات جافة سوف تدفع للسفن التجارية الأمريكية الخاصة أو لصالحها .
ويجب الوفاء بطلبات المواد ا ، ۲ من هذا البند لأى شحنة منقولة من مواني الولايات المتحدة أو أى شحنة منقولة من موانى دولة أخرى غير موانى الولايات المتحدة محسوبة على حده .
بند جـ - ٧ - التامين :
( أ ) يمكن تمويل التأمين البحرى على السلع التي تمولها الوكالة والتي تنقل إلى اقليم الممنوح كتكاليف بالنقد الأجنبى فى ظل الاتفاقية بشرط :
١- أن يتم هذا التأمين على أساس أقل سعر تنافسي متاح .
٢- أن تدفع المتطلبات المتعلقة بذات التأمين بالدولارات الأمريكية ، أو بما توافق عليه الوكالة كتابة أو بنفس العملة التي مولت بها هذه السلع أو بأى عملة أخرى قابلة للتحويل .
وإذا اتخذ الممنوح ( أو حكومة الممنوح ) عن طريق اصدار قانون أو مرسوم أو لائحة أو تعليمات أو أسلوب أي تمييز فيما يتعلق بالشراء الممول وبواسطة الوكالة ، ضد أى شركة تأمين بحرية مصرح لها بمزاولة نشاطها فى أى ولاية من الولايات المتحدة ، فان كل السلع التي شحنت لاقليم الممنوح والتي تمول عن طريق الوكالة بمقتضى هذه الإتفاقية سوف يؤمن عليها ضد المخاطر البحرية وسوف يتم نقل هذا التأمين فى الولايات المتحدة مع شركة أو شركات مصرح لها بالقيام بالتأمين البحرى فى احدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية .
(ب) بخلاف ما قد توافق عليه الوكاله كتابه فان الممنوح سوف يؤمن أو يتخذ اللازم نحو تأمين السلع الممولة من المنحة والمستوردة للمشروع ضد المخاطر المتعلقة بنقلها إلى مكان استعمالها في المشروع - مثل هد التمكين سوف يتم طبقا للأحكام والشروط التجارية التي تنفق والاساليب التجارية السليمة وسوف يعطي القيمة الكاملة للسلع وسوف يستخدم أى تعويض يحصل عليه الممنوح في ظل هذا التأمين لاستبدال أو أصلاح أي ضرر مادى أو أى فقد في السلع المؤمن عليها . أو يستخدم في تعويض الممنوح لاستبدال أو اصلاح مثل هذه السلع وسيكون مصدر ومنشأ هذا الاستبدال أو الاحلال من الدول المذكورة في اللائحة الجغرافية للوكالة رقم ٩٣٥ المعمول بها في وقت الاستبدال وسيكون خاضعا لأحكام الاتفاقية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة .
بند جـ - ٨ - فائض الملكية الخاص بحكومة الولايات المتحدة :
يوافق الممنوح على استخدام فائض الملكية الخاص لحكومة الولايات المتحدة كلما أمكن ذلك بدلا من البنود الجديدة الممولة فى المنحة . ويمكن استخدام أموال المنحة لتمويل تكاليف الحصول على هذه المتطلبات للمشروع .
مادة د - الانهاء التعويضات :
بند د - ١ - الانهاء :
يمكن لأى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية عن طريق اخطار کتابی يتم تسليمه للطرف الآخر قبل ثلاثين يوما . وسيؤدى انهاء هذه الاتفاقية الى انهاء الالتزامات للأطراف لاتاحة التمويل أو أى مواد أخرى للمشروع طبقا لهذه الاتفاقية فيما عداً المدفوعات التي التزما بها طبقا للارتباطات غير القابلة للالغاء والتي ارتبط بها مع طرف ثالث قبيل انهاء هذه الاتفاقية . بالاضافة الى ذلك فانه فى حالة إنهاء الاتفاقية يمكن للوكالة على نفقتها الخاصة أن تنقل السلع التي مولت فى ظل هذه المنحة والتي تم الحصول عليها من خارج دولة الممنوح اذا ما كانت في حالة جيدة تسمح بنقلها ولم تفرغ بعد في موانى " الممنوح " .
بند د - ۲ - اعادة السداد :
( أ ) في حالة السحب الذي لا يكون مؤيدا بوثائق رسمية صالحة مطابقة لهذه الاتفاقية والتي لا تتفق أو تستخدم طبقا لهذه الاتفاقية أو التي كانت لسلع وخدمات لا تستخدم بما يتفق مع هذه الاتفاقية فان للوكالة آن تطالب الممنوح باعادة قيمة هذه المسحوبات لها بالدولارات الأمريكية فى خلال ستين يوما من تلقى الطلب بذلك ، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك أية تعويضات أخرى فى ظل هذه الاتفاقية .
( ب) اذا أدى فشل « الممنوح » فى الوفاء بأية التزامات بمقتضى هذه الاتفاقية الى عدم الاستخدام الفعال للسلع والخدمات الممولة من هذه المنحة كما هو محدد في الاتفاقية فان للوكالة أن تطالب « الممنوح » بإعادة دفع كل أو جزء من المسحوبات التي تمت في ظل هذه الاتفاقية لهذه السلع والخدمات بدولارات أمريكية فى خلال ستين يوما من تلقى الطلب بذلك .
(جـ) يسرى الحق المتاح تحت البندين ( أ أو ب ) فى طلب اعادة دفع المبلغ المسحوب لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السحب الأخير في ظل هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من أى بنود أخرى في الاتفاقية .
(د) (١) أي اعادة دفع فى ظل البند الفرعى (أ) أو (ب) ، أو (٢) أي اعادة دفع للوكالة من متعاقد أو مورد أو بنك أو أي طرف ثالث فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي تمول من المنحة ، فان اعادة الدفع المتعلقة
بأسعار غير معقولة أو خطأ فى فواتير غير سليمة للسلع والخدمات أو السلع التي لم تتفق مع المواصفات أو الخدمات التي كانت غير كافية فانها :
( أ ) ستتاح أولا لثمن السلع والخدمات التي يحتاج اليها المشروع وبالحد المعقول .
(ب) سوف يستخدم الجزء الباقى - ان وجد - لانقاص قيمة المنحة.
(هـ) أي فائدة أو أى متحصلات أخرى على أرصدة المنحة يتم سحبها بواسطة الوكالة « للممنوح » فى ظل هذه الاتفاقية قبل السماح باستخدام مثل هذه الأرصدة للمشروع سترد الى الوكالة بالدولارات الأمريكية بواسطة " الممنوح " .
بند د - ۳ - عدم التنازل عن التعويضات :
لا يعتبر أى تأخير في ممارسة حق أو تعويض لطرف ما فيما يتعلق بالتمويل فى ظل هذه الاتفاقية مسقطا لهذا الحق أو التعويض .
بند د - ٤ - التكليف :
يوافق الممنوح عند الطلب على منح الوكالة تفويضا في التصرف عند حدوث اخلال بالتزامات تعاقدية ، أو قصور فى الأداء من جانب طرف ما في عقد مباشر بالدولارات الأمريكية مع الوكالة ويتم تمويله كليا أو جزئيا من أموال تمنحها الوكالة بمقتضى هذا الاتفاق.