قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 1992 بتاريخ 31-12-1992
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ ۱۰٥۰۰۰۰۰ دینار کویتی
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعى للمساهمة في تمويل مشروع تو مصانع
الاطارات والأنابيب المطاطية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٣/١٦/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بمبلغ ۱۰٥۰۰۰۰۰ دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعى للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصانع الاطارات والأنابيب المطاطية والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٣/١٦/١٩٩١، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ·
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ رجب سنة ١٤١٢ هـ .
( ٨ يناير سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ رمضان سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٢ مارس سنة ١٩٩٢ م .
اتفاقية قرض
بين
جمهورية مصر العربية
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصانع الاطارات والأنابيب المطاطية
انه فى يوم الخميس الثالث عشر من شهر يونيه ۱۹۹۱ م ،
تم الاتفاق بين :
أولا : حكومة جمهورية مصر العربية
) وتسمى فيما يلى " المقترض " )
وثانيا : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
) ويسمى فيما يلى " الصندوق العربي " )
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع توسيع مصانع الاطارات والأنابيب المطاطية الوارد وصفه في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه فيما يلى بـ "المشروع " ،
بما أن المقترض سيقوم بتوفير العملة المحلية من تكاليف المشروع وأية زيادات قد تطرأ على تكاليفه بالعملات الأجنبية أو المحلية سواء من موارده الخاصة أومن ای ممول آخر يكون مقبولا لدى الصندوق العربي ،
بما أن من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربى فى دول والبلاد العربية .
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعى فى دولة المقترض ،
وبما أن الصندوق العربي قد وافق ، لما تقدم - على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية ،
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي :
( المادة الأولى )
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد
۱ - يوافق الصندوق العربي على أن يعطى المقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته ٥٠٠,٠٠٠ ,١٠ د.ك. عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتى ) وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية .
۲ - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ٣% ( ثلاثة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة . ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
٣- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (٢) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية . يلتزم المقترض بدفع ٠٥% ( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه .
٤ - تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة ٣٦٠ يوما مقسمة الى ۱۲ شهر كل منها ٣٠ يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
٥- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة بالملحق رقم (۱) من هذه الاتفاقية .
٦- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق :
( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو
(ب) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلا .
٧- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في الأول من نيسان (أبريل) والأول من تشرين أول ( أكتوبر ) من كل سنة .
٨- أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدم: الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول .
( المادة الثانية )
احكام العملات
١- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .
٢ - يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
٣- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في أن يسترد القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى ، أما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه . ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي .
ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتي .
٤ - كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول .
( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
۱ - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة للتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۱ ، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك .
٢ - يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، أن يقوم الأخير باصدار تعهد کتابی نهائی غیر قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ضمن بضائع ممولة هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا ألغى القرض أو أوقف من حق المقترض في السحب .
٣- عندما يرغب المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابى طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول .
وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيما يلى ، يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك .
٤ - على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربي المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي فى حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
٥- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
٦- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا التمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة فى الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية، وطبقا للنسب الموضحة فى ذلك الملحق ، ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض .
٧- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء الى المقترض أو لاذنه وأمره ..
٨- ينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض في ٣١ كانون أول ( ديسمبر ) ١٩٩٤م ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي .
( المادة الرابعة )
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
۱ - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة النقل والهندسة المنشأة بموجب المرسوم الصادر فى ٢٨/١/١٩٤٦ ( وتعرف فيما يلى بـ «الشركة») أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ أغراضه ، وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية تبرم بين المقترض والشركة فى موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، أو أى تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربي ، وتشمل شروطا وأحكاما تنفق مع أحكام هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق العربي ، و تنضمن على وجه الخصوص الشروط التالية :
( أ ) أن تستخدم الشركة كل حصيلة القرض فى الصرف على عناصر المشروع المذكورة فى الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية .
(ب) تكون نسبة الفائدة السنوية على مبلغ القرض بواقع مرة ٥,٤ ( أربعة ونصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
(ج) تلتزم الشركة بأن تسدد القرض بأقساط نصف سنوية على أن تكون فترة السداد عشر سنوات بعد فترة امهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض ، وأن تدفع الفوائد طبقا للبند (۷) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
(د) تتعهد الشركة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي ، كما تتعهد بأن تعمل على تحقيق الأغراض التي من أجلها منح القرض .
يتعهد المقترض بأن لا يلغى أو يعدل اتفاقية القرض الفرعية أو يحيل حقوقه فيها الى الغير ، أو يتنازل عن تلك الحقوق الا بموافقة الصندوق العربي .
۲ - يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الادارية والهندسية والمالية السليمة ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتى :
( أ ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي بتكليف مدير متفرغ للمشروع من ذوى الخبرة والكفاءة في مثل هذه المشاريع ومزودا بكافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتنفيذ مهام عمله ، يساعده فى ذلك جهاز مناسب من كوادر الشركة الفنية والادارية والمالية وذلك فى موعد أقصاه ٣٠/٣/١٩٩١ ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي .
(ب) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي باجراء دراسة شاملة لهيكلها التنظيمى وتوزيع الاختصاصات وكفاءة العمالة لديها وفق مهام عمل محددة والاستفادة من نتائج هذه الدراسة في رفع كفاءة الأداء بالشركة وذلك في موعد أقصاه ۱/۷/۱۹۹۲ أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي .
(ج) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي باجراء دراسة للعمالة المتوفرة لديها في مصانعها ومدى حاجتها للمزيد من العمالة بعد اكتمال المشروع ، وأن يتم وضع برنامج زمني لتعيين وتدريب الكوادر الاضافية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع ، وذلك في موعد اقصاه ۱/۱/۱۹۹۲ ، أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي .
(د) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق المعربي بوضع وتنفيذ برامج سنوية متكاملة للتدريب فى المجالات الادارية والمالية والفنية و تخصيص الأموال اللازمة لهذا الغرض .
(هـ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربي بوضع اطار لدراسة مشاكل التلوث في مصانعها وتكليف استشارى متخصص لاجراء هذه الدراسة وتقديم المقترحات اللازمة لطريقة معالجة التلوث على أن يتم تطبيق نتائج هذه الدراسة في موعد أقصاء ۱/۱/۱۹۹۲ أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.
(و) أن يقوم المقترض بتمكين الشركة من الحصول على كافة مستلزمات الانتاج اللازمة لتشغيل مصانعها بكفاءة طيلة مدة القرض .
(ز) أن تقوم الشركة بتزويد الصندوق العربي بنسخة من قوائمها المالية و حساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات عن الميزانية وتقرير تقييم الأداء السنوى وتقرير مجلس الادارة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية طيلة مدة القرض .
(ح) أن يقوم كل من المقترض والشركة بالتشاور مع الصندوق العربي بالعمل على احتفاظ الشركة بأوضاع مالية مقبولة وتحقيق عائد مناسب على أصولها طيلة مدة القرض .
٣- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية :
( أ ) الطلبات التى لا تتجاوز قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ د.ك .
) مائة الف دينار كويتي ) :
يتم الاختيار الأنسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أو طلب السحب بعد التعاقد .
(ب) الطلبات التي تتجاوز قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ د.ك.
) مائة ألف دينار كويتي ) :
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويعلن عنها فى الصحف العربية الأكثر انتشارا، على أن تكون احداها في دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد . ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي .
٤ - يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبين استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما في ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالى للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها .
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل فى تنفيذ المشروع وادارته ، والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض .
ويلتزم المقترض أن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها – فى حدود المعقول – والمتعلقة باتفاق حصيلة القرض أو بالبضائع - أو بالمركز المالى للجهة القائمة بالمشروع أو بأدارتها وأعمالها .
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم فى تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي :
( أ ) تقدم الجهة التي نقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوى ، فى شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة .
(ب) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة ، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في وقت لا يجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
٥- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تبعة له ، بادارة المشروع، وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة .
٦- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساط باتنظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض أو ينطوى على تهديد بذلك .
٧- يقرر المقترض والصندوق العربى أن فى نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق انشاء ضمان عيني على أموال الحكومة . ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .
٨- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون خصم ، ومع الاعفاء التام من أى ضرائب و رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة في أراضي ، سواء في الحاضر أو في المستقبل .
٩- تعفي هذه الاتفاقية، والتصديق عليها ، وتسجيلها اذا اقتضى الأمر ذلك ، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء فى الحاضر أو في المستقبل . ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها .
۱۰ - يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل .
۱۱ - يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع ، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تنقل والعرف التجاري السليم ، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه فى حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .
۱۲ - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأى عمل قد يؤدى الى عرقلة تنفيذ المشروع أو أعاقة تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية .
۱۳ - جميع أوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقة ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لاجراءات التفتيش .
١٤ - جميع أملاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية .
) المادة الخامسة )
الغاء القرض ووقف السحب منه
۱ - يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك . على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون للصندوق العربى قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (٢) من المادة الثالثة هذه الاتفاقية.
٢ - يحق للصندوق العربي بموجب اخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض اذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما :
( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .
(جـ) قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها .
(د) قیام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض فى أن يسحب اى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال الى أن ينعدم السبب او الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق العربي بأخطار المقترض بإعادة حقه في السحب . على أنه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذ الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر لاحق من اسباب الايقاف .
٣- في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ٢ (أ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض ، أو فى حالة قيام . سبب من أسباب الواردة بالفقرات ۲ (ب) و (جـ) و (د) من المادة الخامسة ، واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
٤- اذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من الغرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (۸) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض بانهاء حقه فى سحب المبلغ الياقي غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .
٥- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو ايقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائی قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (۲) من المادة الثالث ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .
٦ ـ عند الغاء جزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس أعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية .
٧- فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة الخمسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض أو ايقاف السحب .
( المادة السادسة )
قوة الزام هذه الاتفاقية اثر عدم التمسك باستعمال الحق
١- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية . ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك فى أى مناسبة من المناسبات ، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا الى أى سبب كان .
٢- عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره فى ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر فى استعماله أو التمسك به . كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه فى أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
٣- يسعى الطرفان الى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما . فاذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
٤ - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين ، وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدل بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المواد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال سنتين يوما من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسة المقترض والمحكمين الأولين .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللدين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك .
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين .
وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها : وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات ويجب أن صدر حكمها النهائي كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم . فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم فى تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادىء العدالة .
٥- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظى الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات .
٦- تجب الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة أى اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين ·
٧- يتم اعلان أحد الطرفين للآخر بأى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هـذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة (1) المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأية طريقة أو شكل آخر .
( المادة السابعة )
احكام متفرقة
١- كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر ، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة ، يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا ، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر .
٢- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء أو التوقيع على أی مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
٣- يمثل المقترض فى اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير الدولة للتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية ، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفویض کتابی رسمى . وأي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض کتابی رسمی يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدى ، وتكون التعديلات أو الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التقويض المذكور .
( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
١ - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربى أدلة وافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا .
٢ - اذا وجد الصندوق العربي أن الأدلة المقدمة من المقترض على تفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت تاذة ، ويبدأ تقاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية .
٣- ( أ ) اذا لم تستوف شروط النقاط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أى مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق العربي في أي تاريخ لاحق أنا ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند ارسال هذا الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة
عليها فورا .
(ت) كذلك تنتهى هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .
( المادة التاسعة )
تعریفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى الميين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك .
١- " المشروع " يعنى المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه فى الملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي .
٢- " البضاعة " أو « البضائع » تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (۲) من هذه الاتفاقية ، والتي خصص القرض التمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة فى الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية غرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .
العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة ( ۱ ) من المادة السابعة :
عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولى
٨ شارع عدلى - القاهرة – جمهورية مصر العربية
فاكس : ٩١٣٣٠٦
عنوان الشركة : شركة النقل والهندسة
شارع ۳۸ - سموحة - الاسكندرية
فاكس : ٧٥٣٦٤٩ القاهرة
عنوان الصندوق العربي : الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
بناية البنك التجارى الكويتى - شارع أحمد الجابر
ص . ب : (۲۱۹۲۳) - الرمز البريدى (13080)
الصفاة - الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقى : إنمعربي - الكويت
التلكس : ٢٢١٥٣ كويت
العنوان البرقى : انمعربى - الكويت
التلكس : ٢٢١٥٣ كويت
فاكس : (٩٦٥( ٢٤١٦٧٥٨
المكتب المؤقت
ص . ب : ١٠٩١٥ – المنامة
دولة البحرين
التلكس 8491 INMARB BN :
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفافية فى القاهرة في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ .
عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي
توقيع توقيع
المفوض في التوقيع المدير العام / رئيس مجلس الادارة
الملحق رقم ( ١ )
أحكام السداد
يسدد أصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثين الأولى ۲۷۰,۰۰۰ د.ك. ( مائتان وسبعين ألف دينار كويتى ) ، وتكون قيمة القسط الأخير ٢٤٠,٠٠٠ د.ك. ( مائتان وأربعين ألف دينار كويتى ) وذلك بعد فترة امهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض.
الملحق رقم (٢)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
اولا : وصف المشروع :
يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية :
١- المكانن والآلات :
( أ ) مكائن وآلات للمصنع الحالي :
وتشمل اقتناء وتركيب كافة المكائن والآلات والقوالب ومعدات الاختبار والفحص اللازمة لزيادة انتاج مصنع الشركة الحالى بحوالى ١٥٠٠ المسار قطری ( رديال ) لسيارات الركوب فى اليوم وحوالي ۱۰۰ اطار تقليدى لسيارات النقل فى اليوم ، وحوالي وحوالي ۹۰۰ أنبوبة فى اليوم . كما تشمل قطع الغيار لما يكفى لتشغيل هذه المعدات لحوالي سنتين .
(ب) مكاتن وآلات المصنع الجديد :
وتشمل اقتناء وتركيب كافة المعدات والآلات والقوالب ومعدات الاختبار والفحص اللازمة لاقامة مصنع جديد ، بجوار مصنع الشركة الحالي ، لانتاج حوالي ۹۰۰ اطار تقليدى السيارات النقل الخفيفة يوميا ، وحوالي ٣٢٠٠ أنبوبة داخلية لاطارات سيارات الركوب والنقل الثقيل يوميا ، كما تشمل قطع الغيار لا يكفى للتشغيل الاعتيادي لهذه المعدات لحوالي سنتين .
۲ - معدات مكافحة التلوث :
وتشمل اقتناء وتركيب المعدات اللازمة لمكافحة التلوث فى مصنع الشركة الحالي والمصنع الجديد المقترح.
٣- الأثاث والمعدات :
و تشمل معدات وأثاث المكاتب لموظفى المشروع، ومعدات لصيانة المكائن وأجهزة لمكافحة الحرائق ، ومعدات أخرى خفيفة يحتاجها المشروع .
٤- وسائل النقل :
وتشمل معدات لنقل الانتاج داخل المصانع وحافلات لنقل العاملين .
٥- أعمال الهندسة المدنية :
وتشمل إقامة قواعد المكائن والآلات اللازمة لزيادة اتتاح المصنع الحالي ، وإجراء التعديلات اللازمة لاحتواء هذه المكائن والآلات . كما تشمل اقامة مبنى المصنع الجديد وكافة أعمال الهندسة المدنية اللازمة لتركيب مكائن وآلات هذا المصنع .
٦- الخدمات الفنية :
وتشمل الخدمات الهندسية لوضع مواصفات و تصميمات المباني ، ودراسة العروض ، والاشراف على التركيب والتشغيل ، كما تشمل الدراسات اللازمة لتطوير أداء الشركة ، ولدراسة مشاكل التلوث ووضع التصاميم اللازمة لمكافحتها كميا تشمل تدريب العاملين .
ثانيا : استخدامات حصيلة القرض :
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية :
عنصر المشروع المبلغ المخصص النسبة المئوية من التكاليف
( ألف د . ك . ) الممولة من القرض
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
١- المكائن والالات :
( أ ) مكائن وآلات المصنع الحالى ٤٣٠٠ ١٠٠% من العملات الأجنبية
(ب) مكائن وآلات المصنع الجديد ٤٨٠٠ ١٠٠% " " "
٢- معدات مكافة التلوث ٥٠٠ ١٠٠% " " "
٣- الخدمات الفنية ٢٠٠ ١٠٠% " " "
الاحتياطي ٧٠٠ ١٠٠% " " "
ـــــــــ
المجموع ١٠٥٠٠
) عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي )