قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1992 بتاريخ 17-09-1992
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع الصندوق
الاجتماعى للتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( ٦ فبراير سنة ۱۹۹۲م) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ رمضان سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ۲۲ مارس سنة ۱۹۹۲ م .
اتفاقية قرض
أبرمت هذه الاتفاقية فى هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٣ ديسمبر ۱۹۹۱ ميلادية بين حكومة جمهورية مصر العربية يمثلها وزارة التعاون الدولى ( ويشار إليها فيما بعد بالمقترض) طرف أول ، وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي ( ويشار إليه فيما بعد بالصندوق ) طرف ثان .
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية الوارد وصفه بالتفصيل فى الجدول الثانى الملحق بهذه الاتفاقية ( المشار إليه فيما بعد بالمشروع) .
وبما أن رأس مال المشروع مقدر بحوالى ٥٧٢,٤ مليون دولار أمريكي .
وبما أن المقترض قد حصل حتى الآن على قروض ومساعدات مالية من مؤسسات تنموية عربية ودولية مختلفة تقدر بحوالي ٤٥٢,٥ مليون دولار أمريكي .
و بما أن الصندوق يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها من الدول النامية في تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الإنمائية .
وبما أن الصندوق قد تأكد من سلامة المشروع وجداوه ومن أهميته في تطوير اقتصاد دولة المقترض .
وبما أن الصندوق ـــ انطلاقاً مما تقدم - قد وافق على أن يقدم المقترض قرضا بالشروط والكيفية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
لذا فقد اتفق الطرفان على ما يلى :
( المادة الأولى )
القرض وشروطه
1 ــ يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها ، قرضا مقداره مائة وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف ( ١٨٣,٥٥٠,٠٠٠ ) درهم إمارات .
2 ــ يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع واحد ونصف بالمائة ( ١,٥% ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3 ــ يتعهد المقترض بأن يدفع للصندوق تكلفة مقابل خدمات القرض الإدارية مقدارها نصف في المائة عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة .
4 ــ فى حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبيقا لنص الفقرة (٢) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (5,%) سنويا عن المبلغ الذى لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه .
5 ــ تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى على أساس أن السنة ٣٦٠ يوما مقسمة إلى ١٢ شهرا كل منها ٣٠ يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
6 ــ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (۱) من هذه الاتفاقية .
7 ــ تسدد الفائدة والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر في ٣٠ أبريل و ٣١ أكتوبر من كل سنة .
8 ــ يحق للمقترض بعد دفع الفائدة والتكاليف المستحقة وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق :
(أ) أصل جملة المبلغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه .
أو (ب) أصل أى قسط كامل من أقساط السداد وفى هذه الحالة يحتسب السداد على آخر أقساط القرض استحقاقا .
9 ــ أصل القرض ، ومقابل خدمات القرض ، والتكاليف الأخرى ، تكون واجبة السداد في أبو ظبي أو فى أى مكان آخر مناسب يعينه الصندوق .
( المادة الثانية )
العملة
1 ــ يتم سحب مبالغ من القرض وسدادها وسداد مقابل خدمات القرض والتكاليف الأخرى وحساب أى معاملات مالية خاضعة لهذه الاتفاقية بدرهم الإمارات .
2 ــ يقوم الصندوق وبناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة منه ، بالحصول على جميع العملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية .
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدراهم التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية .
3 ــ يجوز للصندوق ، بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه ، أن يقوم بالحصول على الدراهم اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبالغ اللازمة للحصول على تلك الدراهم بعملة أجنبية يقبلها الصندوق .
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا عند استلام الصندوق لتلك الدراهم وبمقدار ما يتسلمه منها بما يعادلها بعملة أجنبية يقبلها الصندوق .
4 ــ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقيه تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في الحدود المناسبة .
( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 ــ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية المبالغ التي صرفت أو التي يلزم صرفها تنفيذا للمشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية .
ولا يجوز سحب مبلغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ الاتفاقية إلا إذا وافق الصندوق على ذلك .
2 ــ يكون السحب من القرض على أربع دفعات متساوية ولا يجوز سحب أية دفعة باستثناء الدفعة الأولى إلا بعد تقديم ما يثبت أن مبالغ الدفعة السابقة قد صرفت في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
3 ــ يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للشروط والأحكام التى يتم عليها بين المقترض والصندوق - أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد کتابی نهائی غیر قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو الغير ثمن أى بضائع يراد تمويلها من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في
السحب .
4 ــ عندما يرغب المقترض أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا بالتزامات خاصة تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابی طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول على أنه إذا تم السحب أو إصدار التعهد قبل تقديم المستندات المذكورة فعلى المقترض أن يوافى الصندوق بها بعد الصرف مباشرة .
5 ــ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن للمقترض الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التى ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
6 ــ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التى تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (۲) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد الإجراءات الخاصة بالحصول عليها بالاتفاق بين الطرفين .
7 ــ يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو فى تنفيذ المشروع فقط .
8 ــ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره .
9 ــ ينتهى حق المقترض في سحب مبالغ من القرض فى ٣١ ديسمبر ١٩٩٦ أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه من الطرفين .
( المادة الرابعة )
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1 ــ يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ أو أى جهة أخرى تحل محلها في المستقبل ، على أن يقوم هذا الصندوق بتنفيذ المشروع عن طريق البنوك المتخصصة أو الجمعيات أو الهيئات ذات الكفاءة والخبرة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات وذلك بموجب اتفاقيات فرعية يتم إبرامها بين المقترض والصندوق الاجتماعي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية و تشمل على شروط وأحكام تتفق مع هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق .
2ــ تستخدم حصيلة القرض فى الصرف على عناصر المشروع المذكورة في الملحق (2) من هذه الاتفاقية.
3 ــ يكون الحد الأقصى للقرض للفرد الواحد خمسين ألف ( ٥٠,٠٠٠ ) جنيه مصرى ، ويجوز فى حالة المشاريع ذات الأهمية الخاصة تجاوز الحد الأقصى للإقراض في حدود معقولة بعد التأكد من توفر الضمانات اللازمة .
4 ــ تقدم القروض الفرعية وفقا لشروط تكون مقبولة لدى الصندوق ويراعى فيها تحقيق أغراض المشروع وتشجيع صغار المستثمرين .
5 ــ يكون سعر الفائدة على القروض الفرعية ( القروض المقدمة للمستفيدين ) التي تحقق الغرض من أهداف الصندوق الاجتماعى ويجوز أن تكون فترات السماح والاسترداد لمدد أطول من المتعارف عليه تجاريا ، على أن يتم استخدام الفرق بين أسعار الفائدة المتقاضاة على القروض الفرعية وسعر فائدة الصندوق فى أغراض الصندوق الاجتماعي للتنمية .
6 ــ يلتزم المقترض والصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ وإدارة المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة .
7 ــ يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المبالغ الضرورية لتكملة رأسمال المشروع بالقدر وفى الوقت المناسب لبرامج تنفيذ المشروع .
8 ــ يقوم المقترض بتقديم صورة صحيحة من جميع العقود التي أبرمت قبل توقيع هذه الاتفاقية بشأن تنفيذ المشروع .
9 ــ يتعهد المقترض بأن البنوك والجمعيات والهيئات العامة في تنفيذ المشروع تعمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة تحقيق أغراض المشروع وأن لها من الصلاحيات والإدارة المقتدرة ما يؤهلها للقيام بتنفيذ المشروع وإدارته بالعناية والكفاءة اللازمتين وأن لها القدر الكاف من الاستقلال في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية وأن يقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأية إجراءات متوقعة لتغيير النظم الأساسية لتلك البنوك أو الهيئات أو الجمعيات أو لتعديل القواعد و الأنظمة الخاصة بعملياتها بشكل يؤثر على تحقيق أغراض القرض .
10 ــ تقوم الجهة المستفيدة بتكوين جهاز خاص يوكل إليه مهام إعداد قوائم وأنواع ومواصفات المشروعات القابلة للتمويل من الصندوق الاجتماعي وإعداد الأسس التي بناء عليها يتم تحديد المؤهلين للاستفادة من المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى ، وكذلك إعداد الدراسات والإحصاءات والمعلومات اللازمة التي تساعد على تنفيذ المشروع بكفاءة ويزود الجهاز بالكوادر المؤهلة والأجهزه اللازمة لإنجاز أعماله بفاعلية .
وعلى المقترض أن يتخذ التدابير اللازمة بحيث يقوم هذا الجهاز بتقديم الرأى الفنى للوحدات القائمة فى البنوك والجمعيات والهيئات التى تنفذ المشروع بما في ذلك مدها بالمعلومات والبيانات والكوادر المتخصصة في إعداد تقييم ومتابعة المشروعات.
11 ــ يتعهد المقترض بتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والتصديقات والمواصفات والامتيازات التي يتطلب أي قانون أو أمر أو لائحة أو عرف الحصول عليها من أجل تنفيذ أو الشروع في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي في أقصر فترة ممكنة ، وعلى المقترض أن يقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات .
12 ــ يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل قيام البنوك والجمعيات والهيئات العاملة في تنفيذ المشروع بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تتبع المشروع ومعرفة المبالغ المقدمة من القرض لتمويل المشروعات الداخلة في نطاقه وبيان استخدامها على نحو يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها .
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبى الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والمشاريع الممولة من القروض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع .
ويلتزم المقترض بأن يقدم الصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها - في حدود المعقول ــ المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو المشروع أو المستفيدين بالمشروعات أو بالقروض الفرعية ويقوم المقترض بتقديم تقارير مفصلة نصف سنوية للصندوق اعتبارا من تاريخ تنفيذ المشروع يوضح فيها تقدم تنفيذ المشروع وتقدم العمل في المشروعات الممولة من حصيلة القرض ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر .
13 ــ يقوم المقترض باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستمرار المشروع في العمل مستقبلا وبعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ المشروع وذلك عن طريق إعادة دوران الموارد المتاحة من سداد أصول القروض وصافى الفوائد ، على أن يتم التمويل المشروعات جديدة إنتاجية وخدمية صغيرة ومتوسطة الحجم أو التوسع فى مشروعات مماثلة قائمة في قطاع الأعمال ، وذلك مع مراعاة أن تكون المشروعات المذكورة ذات كثافة عمالية عالية وتتماشى مع أهداف وسياسات الإصلاح الاقتصادي الشامل .
14 ــ يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقق أغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التى يطلبها والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .
يقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأى بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأى عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض أو أن ينذر بعرقلتها .
15 ــ يقرر المقترض والصندوق أن فى نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق إنشاء ضمان عينى على أموال الحكومة وتحقيقا لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه فى حالة إنشاء أو قيام أى ضمان عينى على تلك الأموال لكفالة سداد قرض خارجى يصبح ذلك الضمان العينى تلقائيا وبنفس المقدار ودرجة الأسبقية ، كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العينى بوضع نص صريح بهذا المعنى .
على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية :
(أ) أحوال إنشاء ضمان عينى على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء .
(ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية .
(ج) أحوال الضمانات العينية التى تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .
16 ــ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل دون أى خصم ومع الإعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو مطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو المستقبل .
17 ــ تعفى توثيق هذه الاتفاقية وإصدارها وتسجيلها - إذا لزم الأمر ذلك - من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تفرضها القوانين السارية في دولة المقترض ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أى دولة يجوز سداد القرض بعملتها .
18 ــ يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض أو المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو المستقبل .
19 ــ يلتزم المقترض بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق والعرف التجارى السليم وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع عند اللزوم بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .
20 ــ يتعهد المقترض بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وبألا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأى عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .
21 ــ جميع مستندات ومجلات ومراسلات الصندوق سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها .
22 ــ جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز .
( المادة الخامسة )
الغاء القرض ووقف السحب
1 ــ يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض لم يتم سحبه بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك . على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر بشأنه تعهدا خاصة طبقا للفقرة ( ٢ ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2 ــ إذا نشأ أى سبب من الأسباب الآتية ، واستمر قائما يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض :
(أ) عجز المقترض عن الوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق .
(ب) فشل المقترض فى مراعاة أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .
(ج) إخطار الصندوق للمقترض بأنه قد أوقف السحب كليا أو جزئيا طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في مراعاة أحكامها .
(د) نشوء ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يتمكن المقترض من تنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لنشوء أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض في أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال إلى أن ينتهى السبب الذى من أجله أوقف السحب أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه فى السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة فى الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ، ولا يخل بالجزاءات المترتبة على نشوء أي سبب لاحق من أسباب وقف السحب .
3 ــ في حالة نشوء أى سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ٢ (أ) من هذه المادة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض ، أو فى حالة نشوء أى سبب من الأسباب الواردة بالفقرات ۲ (ب) ، (ج ) ، (د) من هذه المادة واستمراره لمدة تسعين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض يحق للصندوق حينئذ أو فى أى وقت لاحق يظل فيه أى من هذه الأسباب قائما أن يقرر ــ إذا أراد ذلك ــ أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا ، وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
4 ــ إذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (۸) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانتهاء حقه في سحب المبلغ الذى لم يتم سحبه بعد ، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر المبلغ الغير مسحوب من القرض ملغيا .
5 ــ إلغاء القرض من جانب الصندوق أو وقف حق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ التى أصدر الصندوق بشأنها تعهدا وفقا للفقرة ( ۲ ) من المادة الثالثة إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .
6 ــ يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط بعضها إلى بعض .
7 ــ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة ، تحمل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من إلغاء القرض أو وقف السحب .
( المادة السادسة )
قوة الزام هذه الاتفاقية
اثرعدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم
1 ــ حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لنصوصها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك تحت أي ظرف من الظروف بأن أى نص من هذه النصوص غير صحيح أو غير ملزم استنادا إلى أى سبب كان .
2 ــ عدم استعمال أى من الطرفين لأى حق من الحقوق أو أية سلطة المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية لا يحرمه من استعماله فى أى وقت لاحق ولا يفسر كأنه تنازل عنه كما أن تغاضى أحد الطرفين عن أى تقصير من الطرف الآخر فى مراعاة التزاماته لا يحرم الطرف المتغاضى من أى يتخذ فى أن وقت لاحق أي إجراء تخوله هذه الاتفاقية بشأن ذلك التقصير .
3 ــ يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما .
فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع للتحكيم وفقا لأحكام هذه المادة.
4 ــ (أ) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق الثانى ويعين الثالث الذى يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فإن لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم عينه الأمين العام للجامعة الدول العربية استجابة لطلب أى من الطرفين . وإذا عجز أى من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الآخر . وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلى ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته .
(ب) تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقــــــدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .
( ج) تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل ـــ حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
(د) تطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة فى القوانين السارية في دولة المقترض وفى دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادىء العدالة والوجدان السليم .
(هـ ) يتحمل كل من الطرفين أتعاب محكمه والمصروفات الأخرى الخاصة به ، أما أتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الأخرى فتقسم بين الطرفين بالتساوى وفى حالة الاختلاف حول أنه مسألة تتعلق بأتعاب المحكمين أو مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم في الأمر .
5 ــ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أى خلاف بين الطرفين أو مطالبة من أحدهما تجب أى إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات .
6 ــ إعلان أحد الطرفين للآخر بأى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة ( ۱ ) من المادة السابعة .
( المادة السابعة )
أحكام متفرقة
1 ــ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (۳) من المادة الثانية يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .
2 ــ يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أى مستندات تطبيقا لهذه الاتفاقية ، مع نماذج من توقيع كل منهم .
3 ــ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفي التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها وزير الدولة للتعاون الدولى أو أى شخص يعينه المقترض وأى تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند کتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفویض کتاب رسمی .
4 ــ أية خطابات يتبادلها الطرفان بشأن هذه الاتفاقية أو انطلاقا منها تعتبر ملزمة كما لو كانت قد ضمنت فيها .
( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1 ــ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة كافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى أو أنه تم التصديق عليها بمقتضى الإجراءات الدستورية اللازمة.
2 ــ يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق - كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة - فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن اتفاقية القرض قد أبرمت نيابة عن حكومة دولة المقترض بناء على تفويض قانونى وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة على حكومة دولة المقترض وفقا لقوانينها ودستورها .
3 ــ إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية .
4 ــ إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ( ۱ ) من هذه المادة في ظروف ۱۲۰ يوما منذ التوقيع على هذه الاتفاقية أو أى تاريخ يتفق عليه الطرفان فإنه يحق للصندوق فى أى تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقيه بموجب إخطار إلى المقترض وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .
5 ــ كذلك تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
( المادة التاسعة )
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك :
1 ــ " المشروع " يعنى المشروع أو المشروعات التى من أجلها أبرم هذا القرض والوارد وصفها في الجدول الثانى من الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق .
2 ــ " بضاعة " ، أو " بضائع " تعنى المواد والمهمات والآلات و الأدوات والخدمات الوارد وصفها في الجدول الثاني لهذه الاتفاقية وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .
العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة ( ۱ ) من المادة السابعة :
عنوان المقترض :
وزارة التعاون الدولى .
8 شارع عدلى - القاهرة - جمهورية مصر العربية .
العنوان البرقى :
TELEX : 23235 MOPICUN
: 00 202 3909707 FAX
عنوان الصندوق : صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي .
ص ب : ٨١٤ أبو ظبي
العنوان البرقي : الصندوق أبو ظبي
TELEX : 22287 FUNDEM
FAX : 728890
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا و تعتبر جميعا مستندا واحدا .
عن جمهورية مصر العربية عن صندوق أبو ظبى للإنماء
الاقتصادي العربي
(توقيع ) (توقيع )
جدول رقم ( ١ )
جدول أقساط السداد
مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية بجمهورية مصر العربية
مقدار القسط المستحق
الرقم تاريخ استحقاق القسط وفاء لأصل القرض
( بدرهم الإمارات )
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 30/4/2002 6,100,000
2 31/10/2002 6,100,000
3 30/4/2003 6,100,000
4 31/10/2003 6,100,000
5 30/4/2004 6,100,000
6 31/10/2004 6,100,000
7 30/4/2005 6,100,000
8 31/10/2005 6,100,000
9 30/4/2006 6,100,000
10 31/10/2006 6,100,000
11 30/4/2007 6,100,000
12 31/10/2007 6,100,000
13 30/4/2008 6,100,000
14 31/10/2008 6,100,000
15 30/4/2009 6,100,000
16 31/10/2009 6,100,000
17 30/4/2010 6,100,000
18 31/10/2010 6,100,000
19 30/4/2011 6,100,000
20 31/10/2011 6,100,000
21 30/4/2012 6,100,000
22 31/10/2012 6,100,000
23 30/4/2013 6,100,000
24 31/10/2013 6,100,000
25 30/4/2014 6,100,000
26 31/10/2014 6,100,000
27 30/4/2015 6,100,000
28 31/10/2015 6,100,000
29 30/4/2016 6,100,000
30 31/10/2016 6,650,000
ــــــــــــــــــــــــــ
الإجمالى 183,550,000
( مائة وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف درهم إمارات )
جدول رقم (2)
مشروع الصندوق الاجتماعى للتنمية جمهورية مصر العربية
1 ــ وصف المشروع :
يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يسمى ( الصندوق الاجتماعي للتنمية ) بهدف تقديم قروض فرعية صغيرة لصغار المستثمرين المصريين لتمويل :
1 ــ مشروعات إنتاجية صغيرة فى مجال الصناعة والزراعة وتربية الدواجن والماشية والتشييد والبناء .
2 ــ مشروعات خدمية متعلقة بالتعبئة والتعليب والتسويق والتخزين والحفظ في برادات والنقل لمنتجات الزراعية ومنتجات هذه المشاريع الصغيرة . كذلك الورش الحرفية المختلفة وورش إصلاح المكائن ومشروعات الأسر المنتجة والعيادات الطبية .
والغرض من المشروع هو توفير فرص عمل جديدة وفى مجالات إنتاجية للآلاف من الشباب خريجي المعاهد والجامعات وكذلك المواطنين العاطلين عن العمل أو ممن سيفقدون وظائفهم نتيجة البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل .
وحتى يتمكن الصندوق الاجتماعي من تحقيق أهدافه فإن نشاطه سيتركز في تنفيذ خمسة برامج رئيسية ، هي :
1 ــ برنامج الأشغال والمرافق العامة .
2 ــ برنامج التسهيلات الائتمانية للأعمال والصناعات الصغيرة .
3 ــ برنامج تنمية المجتمعات والأسر المنتجة .
4 ــ برنامج توفير العمالة .
5 ــ برنامج التدريب والتنمية الإدارية .
2 ــ قائمة البضائع :
يتم الاتفاق على قائمة البضائع بين المقترض والصندوق لاحقا وبالتنسيق مع الممولين الآخرين للمشروع .