قرارات 140 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1992 بتاريخ 06-08-1992

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥١ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية والموقعة في مدينة عمان

بتاريخ ٢٦/١١/١٩٨٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٢٦/١١/١٩٨٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1412 هـ .

( 6 فبراير سنة 1992 ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٨ رمضان سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٣ مارس سنة ١٩٩٢ م . 

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

الادارة العامة للشئون الاقتصادية

الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الأموال العربية

في الدول العربية

وثائق اقتصادية رقم (2)

تونس 1982

إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، 

تحقيقا لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي ومجمل المبادئ والغايات التى تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية .

وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي .

وإيمانا بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية .

واقتناعا منها بأن توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية ميدان الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في إطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتحرر والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها .

وإدراكا منها أن الحدود الممكنة لهذا النظام إنما تمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الأحكام التي تسرى فى أية دولة على مواطنيها مع تقرير حرية انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائى خاص وإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضمن إطار سيادتها الوطنية .

ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقا مباشرا في أقاليم الأعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولى .

وإذ تعتبر أن الأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية إنما تشكل حدا أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء فى إطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي أو على مستوى التعاون الثنائى أو في نطاق تشريعاتها الوطنية  .

قد أقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها .

 

فصل تمهيدي

تعاریف

)  مادة 1 )

يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك : 

1 ــ الاتفاقية .

هی الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الأطراف فيها .

 

2 ــ الدولة العربية :

هى الدولة العضو بجامعة الدول العربية .

 

3 ــ الدولة الطرف : 

هي الدولة العربية التى تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها .

 

4 ــ المواطن العربى :

هو الشخص الطبيعي أو المعنوى المتمتع بجنسية دولة طرف ، على ألا يكون في رأس مال الشخص المعنوى جزء يعود إلى غير المواطنين العرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر داخلا ضمن هذا التعريف المشروع العربي المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب فى حالة عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى .

كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكة لها لكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

 

5 ــ رأس المال العربي :

هو المال الذي يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالعقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية ، وتعتبر العوائد الناجمة من المال العربي مالا عربيا ، كما تعتبر مالا عربيا الحصة الشائعة التي ينطبق عليها هذا التعريف .

 

6 ــ استثمار رأس المال العربى :

هو استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربى أو تحويله إليها لذلك الغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .

 

7 ــ المستثمر العربي :

هو المواطن العربي الذي يملك رأسمال عربيا ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها .

 

8 ــ المجلس : 

هو المجلس الاقتصادى المنشأ بموجب المادة (۸) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13/4/1950 م أو أي تعديل يقع عليها .

 

9 ــ الجهة المركزية : 

هي الجهة المشار إليها في المادة (٣٧) من هذه الاتفاقية .

 

10 ــ المحكمة : 

هي محكمة الاستثمار العربي .

 

 

الفصل الأول

احكام عامة

( مادة 2 )

تسمح الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ــ وفي إطار أحكامها ـــ بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهيل استثمارها ، وذلك وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية فى الدول الأطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر ، وتتعهد بأن تحمى المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائده وحقوقه وأن توفر له بقدر الإمكان استقرار الأحكام القانونية .

 

( مادة 3 )

1 ــ تشكل أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها .

2 ــ وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف . 

 

)  مادة 4 )

يستهدى فى استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفى تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التى استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولى .

 

الفصل الثاني

في معاملة المستثمر العربي

( مادة 5 )

يتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مواطنى تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة فى قانون الدولة كما يتمتع بما يلزم لذلك من التسهيلات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . 

 

 

 

( مادة 6 )

1 ــ مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل رأس المال العربى المستثمر في الدولة الطرف التى يقع فيها الاستثمار معاملة رأس المال المملوك لمواطنى تلك الدولة بلا تمييز. ويكون له تلقائيا عين المركز القانونى من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات ولا ينطبق ذلك على أية امتيازات إضافية قد تمنحها الدولة الطرف إلى استثمار عربي .

2 ــ على أن للمستثمر العربى حق الاختيار فى أن يعامل أية معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار بموجب قانون أو اتفاقية دولية ويتلقاها استثمار غير عربى فى مجال مماثل ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة من معاملة متميزة لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة .

 

( مادة 7 )

1 ــ يتمتع المستثمر العربى بحرية تحويل رأس المال العربي بقصد الاستثمار في اقليم أية دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دوريا ، ثم إعادة تحويله إلى أية دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون أن يخضع فى ذلك أن أيه قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل ، ولا يسرى ذلك على مقابل الخدمات المصرفية .

2 ــ تكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفق لطبيعته أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله أيهما أقل .

3 ــ لا تمس أحكام هذه المادة ، ما قد تلجأ إليه الدولة من إجراءات لضمان عدم تسرب أموال مواطنيها إلى الخارج . 

 

( مادة 8 )

1 ــ يجوز للمستثمر العربى أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وفي الحدود المقررة لمواطني الدولة التي يجرى الاستثمار فيها .

2 ــ ولا يخضع المستثمر العربى فى تصرفه لأيه قيود أو تنظيمات إدارية أو قانونية تميزية تتعلق بمراقبة النقد والتحويل الخارجي .

3 ــ وتستمر معاملة الاستثمار حسب أحكام هذه الاتفاقية ما دامت تتوفر له الشروط المحدودة فيها .

 

 

)  مادة 9 )

1 ــ لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة ، دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده ، كليا أو جزئيا وتؤدى إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبرى أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفنية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبرا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه لمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته .

 

2 ــ على أنه يجوز :

(أ) نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة ، شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي وفي مقابل تمريض عادل ووفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية لأغراض النفع العام وتتيح للمستثمر العربي فرصة الطعن بمشروعية نزع الملكية ومقدار التعويض أمام القضاء الوطنى وأن يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية .

(ب) اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة .

 

)  مادة 10 )

1 ــ يستحق المستثمر العربى تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :

(أ) المساس بأى من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية أو فى أى قرار صادر بموجبها من جهة مختصة .

(ب) الإخلال بأى من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية مصلحة المستثمر العربى أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال .

 (ج) الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار .

( د ) التسبب بأى وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .

2 ـ تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره .

 

)  مادة 11 )

1 ــ يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر.

2 ــ يشترط في تقدير التعويض النقدى أن يجرى خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .

 

( مادة 12 )

يتمتع المستثمر العربى مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة وبلا عائق فى إقليم الدولة التى يقع فيها الاستثمار ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائى ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39) .

ويتمتع العاملون في الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والإقامة والمغادرة .

 

( مادة 13 )

تسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة عربية ومن خيرات عربية أو أجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الأولوية في تشغيلها لمواطنى الدولة التى يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات أخرى. 

 

( مادة 14 )

1 ــ يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التى يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة ، وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ويلتزم في إنشاء مشاريع الاستثمار العربي وإدارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التى تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطنى ، بكل ما يؤدى إلى تدعيم بنياتها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك أن يمتنع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب والحصول على مكاسب غير مشروعة .

2 ــ يتحمل المستثمر العربى مسئولية الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقا للقانون النافذ في الدولة التى يقع فيها الاستثمار أو يقع فيها الإخلال بالالتزام .

 

( مادة 15 )

مع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنو الدولة التي يقع فيها الاستثمار من التزامات تفرضها الأحكام القانونية النافذة فيها . 

 

الفصل الثالث

فى المعاملة التفضيلية

( مادة 16 )

للدولة الطرف تقرير مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، ويراعى فى منح المزايا التفضيلية ، على وجه الخصوص ، الاعتبارات الآتية : 

أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي .

المشروعات العربية المشتركة .

نسبة المساهمة العربية في إدارة المشروع .

مدى التمكن العربى من التكنولوجيا المستخدمة .

تحقيق سيطرة عربية أكبر على الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة . 

خلق فرص عمالة لمواطنى الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مع رأس المال في الدولة التي يتم فيها الاستثمار . 

القطاع الذي يجرى فيه الاستثمار .

كما أن للدولة الطرف التى يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقا للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية جوهرية لمواطنين عرب .

 

 

 

( مادة 17 )

تسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي بيان توجهه الجهة المركزية في الدولة التي يقع فيها المشروع إلى المجلس يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان .

 

الفصل الرابع

في الاشراف على تنفيذ الاتفاقية

)  مادة 18)

يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك :

1 ــ تفسير نصوص الاتفاقية .

2 ــ إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

3 ــ اقتراح تعديل القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الأطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وأغراضها .

4 ــ جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الأطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب رؤوس الأموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية .

5 ــ المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التى تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها ، بما فى ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الإنمائى داخل الدول العربية توجيها متوازيا . 

 

)  مادة 19 )

1 ــ للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأى من أحكام الاتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانية أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسئولة فى الدولة أن تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية .

2 ــ للجهات المسئولة فى الدولة الطرف وفى حالة الضرورة القصوى أن تقوم على أساس مستعجل باتخاذ إجراءات تتضمن وقف بعض أحكام الاتفاقية على أن تخبر المجلس بذلك فورا ، وللمجلس أن يطلب من الدولة تعديل هذه الإجراءات وإلغائها .

3 ــ لا يشمل الحكم الوارد فى الفقرتين (۱) و (۲) المزايا والضمانات التي سبق منحها في نطاق هذه الاتفاقية .

 

( مادة 20 )

للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصات ، كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فنية تمثل مصالح المستثمرين والدول التي يقع فيها الاستثمار وباقى عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى أسناده إليها من مسائل .

 

                                                       )  مادة 21 )

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (18) والمادة (29) فإنها تصدر بأغلبيه ثلتى أعضائه ويكون القرار ملزما للدول الأطراف جميعا .

 

الفصل الخامس

في ضمان الاستثمار

( مادة 22 )

تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الأموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبها .

 

)  مادة 23 )

للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان (4) و (5) من المادة (18) .

 

)  مادة 24 )

إذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغا عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى أو نتيجة أى تدابير تأمينية ، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الدولة التي يقع فيها الاستثمار في حدود ما دفعه على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانونيا للمستثمر تجاه تلك الدولة ، وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له .

 

الفصل السادس

في تسوية المنازعات

)  مادة 25 )

تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية .

 

)  مادة 26 )

يكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والاجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها .

 

( مادة 27 )

يكون لكل طرف اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الآتية : 

1 ــ عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق .

2 ــ عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة .

3 ــ عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق .

4 ــ عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم .

5 ــ عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأى سهب من الأسباب . 

 

)  مادة 28 )

1 ــ لحين إنشاء محكمة العدل العربية وتحديد اختصاصاتها تنشأ محكمة للاستثمار العربي .

2 ــ تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطين ينتمى كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة ، يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعد خصيصا لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلفية والعلمية لتولى المناصب القضائية الرفيعة ويسمى المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيسا لها .

3 ــ يكون أعضاء المحكمة متفرغين إذا تطلبت حاجة العمل ذلك ، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها .

4 ــ يحدد المجلس مكافآت الرئيس والأعضاء ويعاملون معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية ، وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة .

5 ــ يكون مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية ، ولا يحول ذلك دون أن تقرر المحكمة عقد جلساتها أو أن تقوم بوظائفها في محل آخر بقرار مسبب .

 6 ــ تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والاجراءات فيها وتشكيل دوائرها على ألا يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثلاثة .

 

( مادة 29 )

1 ــ تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها . 

2 ــ يشترط في النزاع أن يكون قائما : 

(أ) بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف . 

(ب) بين الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) وبين المستثمرين العرب .

 (ج) بين الأشخاص المذكورين فى الفقرتين (1) و (2) وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية .

 

( مادة 30 )

إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشىء استثمارا عربيا أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولى أو قضاء دولى جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة .

 

 

)  مادة 31 )

للمستثمر العربى أن يلجأ إلى قضاء الدولة التى يقع فيها الاستثمار طبقا لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرى .

 

)  مادة 32 )

في حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف يكون قرار المحكمة بشأن ذلك حاسما . 

 

( مادة 33 )

1 ــ للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه إذا رأت ذلك ضروريا .

2 ــ إذا رأى أحد من غير أطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة أن له مصلحة يؤثر عليها الحكم فى الدعوى جاز له أن يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب .

 

( مادة 34)

1 ــ لا يكون للحكم قوة الالزام إلا بالنسبة لأطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع.

2 ــ يكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن . وعند التنازع في معناه أو مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أى من الأطراف .

3 ــ يكون للحكم الذي تصدره الحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف ويجرى تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها المختص .

 

( مادة 35 )

للمحكمة أن تقبل التماس إعادة النظر فى الحكم إذا ما تضمن تجاوزا خطيراً لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو فى إجراءات التقاضى أو عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذى يلتمس إعادة النظر هل ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه ، ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم . وتفتح إجراءات إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر ويعلن به أن الإلتماس بناء على ذلك حائز القبول . ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ حكمها الذي أصدرته قبل أن تقرر فتح إجراءات إعادة النظر .

 

( مادة 36 )

للمحكمة أن تفتى برأى استشارى غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن اختصاصها وبناء على طلب دولة طرف أو الأمين العام لجامعة الدول العربية أو المجلس. 

 

الفصل السابع

احكام ختامية

)  مادة 37)

1 ــ خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تعهد كل دولة من الدول الأطراف الى جهة مركزية واحدة فيها بمسئولية تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك .

2 ــ وللجهة المذكورة أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الأخرى بشأن كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها .

 

( مادة 38)

1 ــ في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية ، يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل ، بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التى يجرى فيها التحويل ، وعند تعدد أسعار الصرف يتم الرجوع إلى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربي .

2 ــ يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير فإذا تأخر تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية ، يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .

)  مادة 39 )

لا يؤثر أى حكم من أحكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على أسباب تقتضيها المصلحة العامة أو الأمن العام .

كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الإحصائية إلى الجهة المركزية أو إلى المجلس .

 

( مادة 40 )

تكون الوثائق والمستندات والشهادات التى تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المجلس في حدود اختصاصاته ــ دليلا كافيا لاستعمال الحقوق وإثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية ، وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات الأجنبية في الدول الأطراف .

 

( مادة 41 )

1ــ تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة بالجامعة الدول العربية للتوقيع عليها .

2 ــ تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها إليها من قبل خمس دول عربية على الأقل .

3 ــ تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك بالنسبة لأية دولة راغبة في الانضمام بعد مرور ثلاثة أشهر تالية لتاريخ إيداع وثائق تصديقها .

4 ــ تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها .

 

)  ماده 42 )

لا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفادها بالنسبة إليها ، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار .

 

)  مادة 43 )

إذا انسحبت أية دولة طرف في الاتفاقية أو فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية أو أجلت أو علقت أحكام الاتفاقية بموجب المادة (19) لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية .

 

( مادة 44 )

لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها .

يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلتى الدول الأطراف ، ويصبح التعديل نافذا فى حق الدول المصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الأقل .

 

الفصل الثامن

أحكام انتقالية

( مادة 45 )

إلى أن يتم انضمام جميع الدول العربية إلى الاتفاقية ، يجتمع ممثلو الدول العربية الأطراف الأعضاء بالمجلس فى شكل هيئة تسمى « الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار تتولى اختصاص المجلس فى هذا الشأن وذلك باستثناء تعيين رئيس وأعضاء المحكمة فيكون للمجلس في جميع الأحوال .

وتقوم الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقا لنظام داخلى يصدره المجلس يتضمن تنظيم الشئون الإدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها .

 

( مادة 46 )

يؤول اختصاص المحكمة إلى محكمة العدل العربية عند إنشائها .

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر محرم عام 1401 هجرية الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) عام 1980 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها .

ملحق

التوفيق والتحكيم

مادة 1 - التوفيق : 

1 ــ فى حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الأطراف فيه ، واسم الموفق الذى اختاراه والأتعاب التي قرراها له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق بينهما ،  وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته .

2 ــ تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة ويكون له حق ابداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف ، وعلى الأطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته ، وعلى الموفق أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى المجلس يتضمن تلخيصا لأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قباوه من حاول ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خلال أسبوعين من تقديمه ولكل منهم إبداء الرأى فيه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ . 

3 ــ لا يكون لتقرير الموفق أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع .

 

مادة 2 - التحكيم : 

1 ــ إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق ، أو لم يتمكن الموفق من أصدار تقريره في المدة المحددة ، أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه ، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم .

2 ــ تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم الحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم و يكون له صوت مرجح عند تساوى الآراء . 

3 ــ إذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال الآجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردى من المحكمين بينهم حكم مرجح ، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية . 

4 ــ لا يجوز لأى طرف فى المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى إلا أنه في حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم الأصلى ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته .

5 ــ تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ، تم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها .

6 ــ تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات الخاصة بها. 

7 ــ تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل طرف. 

8 ــ يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه ، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم .

9 ــ يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يجاوز ستة أشهر أخرى . 

10 ــ يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافات غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها .

11 ــ إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربى للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذه . 

عن المملكة الأردنية الهاشمية .

عن دولة الإمارات العربية المتحدة .

عن دولة البحرين . 

عن الجمهورية التونسية . 

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

عن جمهورية جيبوتى . 

عن المملكة العربية السعودية . 

عن جمهورية السودان الديمقراطية . 

عن الجمهورية العربية السورية . 

عن جمهورية الصومال الديمقراطية .

عن الجمهورية العراقية . 

عن سلطنة عمان .

عن فلسطين .

عن دولة قطر . 

عن دولة الكويت .

عن الجمهورية اللبنانية .

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

عن المملكة المغربية . 

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية. 

عن الجمهورية العربية اليمنية .

عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .