قرارات 72 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 1992 بتاريخ 06-08-1992

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١١ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاق قرض تنمية ( مشروع الصرف القومى )

بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع في القاهرة

بتاريخ ٢٧/١/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق قرض تنمية (مشروع الصرف القومي ) بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٧/١/١٩٩٢، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رمضان سنة ١٤١٢ هـ .

( ١٢ مارس سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢١ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٢م .

قرض تنمية رقم ٢٣١٣ مصر

اتفاق قرض تنمية

(مشروع الصرف القومي )

بين

جمهورية مصر العربية

و

هيئة التنمية الدولية

                              بتاريخ ٢٧/١/١٩٩٢

 

اتفاق قرض تنمية

اتفاق بتاريخ ٢٧/١/١٩٩٢ بين جمهورية مصر العربية ( المقترض ) وهيئة التنمية الدولية ( الهيئة ) . 

حيث إن : 

( أ ) المقترض، اقتناعا منه بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه بالجدول رقم (۲) بهذا الاتفاق ، وقد طلب من الهيئة المساهمة في تمويل المشروع .

(ب) المقترض قد طلب أيضا من البنك الدولى للإنشاء والتعمير ( البنك ) تقديم مساهمة إضافية لتمويل المشروع وذلك وفقا لاتفاق في نفس هذا التاريخ بين المقترض والبنك ( اتفاق قرض ) ، وقد وافق البنك على تقديم هذه المساهمة بمبلغ إجمالي يعادل خمسة وأربعون مليون دولار (۰۰۰,۰۰۰,٤٥ دولار ) (القرض ) . 

 (ج) يعتزم المقترض والهيئة فى الحدود العملية أن يتم السحب من حصيلة قرض التنمية المقدم بموجب هذا الاتفاق على حساب المصروفات الخاصة بالمشروع قبل إجراء المسحوبات من حصيلة القرض المقدم باتفاق القرض .

(د ) يعتزم المقترض المساعدة في تمويل المشروع الحصول من : 

(  أ )  بنك التعمير الألماني التابع لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على قرض ومنحة ( مساهمة بنك التعمير الألماني ) بمبلغ إجمالى ٥٠ مليون مارك ألماني وفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المقترض وبنك التعمير الألماني .

(ب) وعلى منحة من الإدارة العامة للتعاون الدولى لدى حكومة مملكة هولندا ( منحة مملكة هولندا ) بمبلغ ٢٠ مليون جلدر وفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المقترض ومملكة هولندا .

وحيث إن الهيئة قد وافقت على أساس ما تقدم، ضمن اعتبارات أخرى على تقديم قرض التنمية إلى المقترض وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق .

لذلك بناء على ما تقدم يوافق الطرفان على ما يلى : 

 

( المادة الأولى )

شروط عامة ، تعاريف

البند ١ – ١ :

تعتبر " الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض التنمية"  للهيئة الصادرة بتاريخ ١ يناير ۱۹۸۰ مع حذف الجملة الأخيرة من البند ٣ – ٢ ( الشروط العامة ) جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

البند ١ - ٢ : 

ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة ، وفى ديباجة هذا الاتفاق نفس المعانى الموضحة قرين كل منها ، ويكون للمصطلحات الإضافية التالية المعاني التالية : 

( أ ) اختصار ” اتفاق قرض “ یعنى الاتفاق بذات التاريخ بين المقترض والبنك للمشروع حسبا يتم تعديله من وقت لآخر ويشمل هذا المصطلح الشروط العامة المطبقة على اتفاقات القرض والضمان الصادرة من البنك في ١ يناير ١٩٨٥ المطبقة على ذلك الاتفاق وكافة الجداول والاتفاقات المكملة لاتفاق القرض .

(ب) اختصار " حساب قرض التنمية الخاص " يعنى الحساب المشار إليه في  بند  ۲ - ۲ (ب) من هذا الاتفاق .

(ج) اختصار " الحسابات الخاصة " تعنى حساب قرض التنمية الخاص وحساب القرض الخاص والمشار إليهما فى بند ۲ - ۲ (ب) من اتفاق القرض .

( د ) اختصار " وزارة " تعنى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية للمقترض .

 (هـ) اختصار "EPADP"  تعنى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والذي تعمل طبقا للقرار الجمهوري للمقترض رقم ١٥٨ لعام ١٩٧٣ وكما تم تعديله .

( و) اختصار "DRI  "  يعنى معهد بحوث الصرف التابع للوزارة .

( ز ) اختصار "WRC"  يعني مركز بحوث المياه التابع للوزارة .

 (ح) اختصار ”RICW" يعنى معهد بحوث المياه الجوفية التابع للوزارة .

(ط) اختصار "لجنة"  تعنى اللجنة المنشأة من خلال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لتنسيق تنفيذ المشروع .

(ی ) اختصار " الهيئات المنفذة " تعنى الهيئات المشار إليها في الفقرات " د " حتى ” ط " من هذا البند 

 

( المادة الثانية  (

قرض التنمية

البند ۲ - ۱ : 

توافق الهيئة على إقراض المقترض ، وفقا للشروط  والأحكام المبينة والمشار اليها فى اتفاق قرض التنمية مبلغا بعملات مختلفة تعادل ستة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة (٥٦,٤٠٠,٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة ) · 

 

البند ۲ - ۲ : 

( أ )  يجوز سحب مبلغ قرض التنمية من حساب قرض التنمية وفقا للنصوص الوردة في الجدول ( ۱ ) لهذا الاتفاق لتغطية مصروفات تمت ( أو إذا وافقت الهيئة على ذلك ، مصروفات ستتم ) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع الوارد وصفه بالجدول ( ٢ ) لهذا الاتفاق والتي تحول من حصيلة قرض التنمية .

(ب) يجوز للمقترض ، تحقيقا لأغراض المشروع ، أن يفتح ويحتفظ بحساب إيداع خاص بالدولار " حساب قرض التنمية الخاص" في البنك الأهلى المصرى بالشروط والأحكام المرضية للهيئة ، متضمنا حماية مناسبة تجاه التظهير ، المصادرة الحجز. وأن يتم إجراء الإيداعات والمسحوبات من الحساب الخاص وفقا لشروط الجدول رقم ( ٥ ) من هذا الاتفاق .

 

البند ٢ - ٣ : 

يكون تاريخ إقفال القرض في ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۹ او أى تاريخ لاحق تحدده الهيئة . وستقوم الهيئة بإخطار المقترض فورا بأي تاريخ لاحق تحدده .

 

البند ٢ - ٤ : 

( أ ) يدفع المقترض للهيئة رسم ارتباط على أصل مبلغ قرض التنمية غير المسحوب من وقت لآخر

بسعر تحدده الهيئة في ٣٠ يونيو من كل عام ولكي لا تتجاوز  نسبة (  ½ من  ١ %) نصف من الواحد في المائة سنويا . 

(ب)  يبدأ استحقاق رسم الارتباط : (۱) اعتبارا من التاريخ الموافق لمرور ستين يوما بعد تاريخ هذا الاتفاق ( تاريخ الاستحقاق ) وحتى التواريخ التي يسحب فيها المقترض مبالغ من حساب قرض التنمية أو تواريخ إلغاء هذه المبالغ ، و ( ٢ ) بالسعر المحدد في يوم ٣٠ يونيو السابق مباشرة لتاريخ الاستحقاق أو بالأسعار الأخرى التي قد تحدد من حين لآخر بعد ذلك التاريخ بموجب أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه وبطبق السعر المحدد في ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من التاريخ التالى فى ذلك العام والمحدد في المبينة ٢ - ٦ من الاتفاق · 

(ج) يتم سداد رسم الارباط : (۱) في الأماكن التي تحددها الهيئة في حدود المعقول ، (۲) دون أية قيود تفرض بموجب قوانين المقترض أو القوانين المطبقة فى أراضيه ، و (۳) بالعملة المحددة في هذا الاتفاق لأغراض البند ٤-٢ من الشروط العامة أو بأية عملة أو عملات أخرى مقبولة يتم تحديدها أو اختيارها من وقت لآخر بموجب أحكام البند المذكور . 

 

البند ۲ – ٥ :

يلتزم المقترض بأن يدفع للهيئة رسم خدمة بواقع ثلاثة أرباع من الواحد في المائة ( ¾  من ١% ) سنويا على جميع المبالغ المسحوبة من أصل قرض التنمية وغير المسدد من حين لآخر .

 

البند ٢ - ٦ : 

تدفع رسوم الارتباط ورسوم الخدمة كل ستة أشهر في ١ مايو و ١ نوفمبر من كل سنة. 

 

البند ٢ - ٧ : 

( أ )  مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب ) و (ج) أدناه ، يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ قرض التنمية على أقساط نصف سنوية تستحق في ١ مايو و ١ نوفمبر و تبدأ في ١ مايو سنة ٢٠٠٢ ، وتنتهى في ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٦ ، ويكون مبلغ كل قسط من الأقساط واجب الدفع حتى ١ نوفمبر سنة ۲۰۱۱ ، بما في ذلك القسط المستحق في ذلك التاريخ ، مساويا لواحد وربع في المائة (١,٢٥%) من أصل هذا المبلغ ، ويكون كل قسط يستحق بعد ذلك مساويا لاثنين ونصف في المائة (٢,٥%) من أصل هذا المبلغ .

(ب) عندما : (۱) يتجاوز نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى الخاص بالمقترض، حسبما تحدده الهيئة ، ۷۹۰ دولارا بالسعر الثابت للدولار فى عام ۱۹۸۵ لمدة خمس سنوات متتالية ، و (٢) يقرر البنك الدولى أن المقترض يتمتع بالأهلية الائتمانية للحصول على قرض البنك ، يجوز للهيئة ، بعد قيام المديرين التنفيذيين للهيئة بمراجعة البيانات والموافقة عليها وبعد قيامهم بالنظر في تطور اقتصاد المقترض ، أن تعدل شروط سداد الاقساط بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه بأن تطلب من المقترض سداد ضعف مبلغ كل قسط لم يستحق بعد إلى أن يتم سداد أصل مبلغ قرض ، ويجوز للهيئة ، إذا طلب المقترض ذلك ، أن تغير هذا التعديل ليشمل بدلا من سداد كل أو بعض الزيادة في مبالغ هذه الأقساط، دفع فائدة على أصل المبالغ المسحوبة من قرض التنمية وغير المسددة من حين لآخر بسعر سنوى يتفق عليه مع الهيئة، على ألا يغير هذا التعديل حسب تقدير الهيئة ، عنصر المنحة الذى تم الحصول عليها بموجب تعديل شروط السداد المذكور أعلاه .

(ج) إذا قررت الهيئة ، فى أى وقت بعد تعديل الشروط بموجب أحكام الفقرة (ب) أعلاه ، أن حالة المقترض الاقتصادية قد تدهورت بدرجة جوهرية ، 

فإنه يجوز لها ، إذا طلب المقترض ذلك ، أن تعدل مرة أخرى شروط السداد لتتمشى مع جدول سداد الأقساط المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه .

 

البند ۲ - ۸ : 

تحددت بموجب هذا عملة الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض البند ٤ - ٢ من الشروط العامة .

 

البند ٢ - ٩ : 

يعلن المقترض أنه قد عين الهيئة العامة لمشروعات الصرف لغرض سداد الدفعات اللازمة لخدمة الدين بالنسبة لقرض التنمية نيابة عن المقترض .

 

 ( المادة الثالثة )

تنفيذ المشروع

البند ۳ - ۱ : 

( أ ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع كما وردت بالجدول (۲) لهذا الاتفاق، ولهذا الغرض يتعهد المقترض من خلال الهيئة العامة لمشروعات الصرف ( وبمساعدة الهيئات الأخرى المنفذة ) بتنفيذ المشروع بالكفاية والعناية الواجبتين طبقا للأصول المالية والهندسية والإدارية السليمة ويوفر الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة للمشروع فور الاحتياج إليها .

(ب) دون تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، ومالم يتفق المقترض والهيئة على خلاف ذلك ، يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع طبقا لبرنامج التنفيذ المنصوص عليه في الجدول (٤) لهذا الاتفاق .

 

البند ۳ - ۲ : 

يتم توريد البضائع والتعاقد على الأشغال والخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة قرض التنمية والقرض طبقا لنصوص الجدول (۳) لهذا الاتفاق، وذلك مالم توافق الهيئة على خلاف ذلك .

 

( المادة الرابعة )

احكام مالية

البند ٤ - ١ : 

 ( أ ) يحتفظ المقترض أو يكلف بالاحتفاظ بسجلات و حسابات وافية توضح وفقا لأصول المحاسبة السليمة للعمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع والخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف وإدارات وهيئات المقترض الأخرى المسئولة عن تنفيذ المشروع أو أى جزء منه . 

(ب) يتعهد المقترض ١ - بإجراء كل سنة مالية مراجعة للسجلات والحسابات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند ، بما فيها تلك المتعلقة بحساب قرض التنمية الخاص ، ووفقا لمبادىء المراجعة الملائمة المطبقة بانتظام ، بواسطة مرأجعى حسابات مستقلين مقبولين لدى الهيئة .

 

٢- موافاة الهيئة في أسرع وقت ممكن، وعلى أية حال في فترة أقصاءها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية ، بنسخة معتمده من تقرير المراجعة المعد بواسطة المراجعين المذكورين يكون بالنطاق وبالتفاصيل التي تطلبها الهيئة في حدود المعقول .

٣- موافاة الهيئة بأية معلومات أخرى تطلبها فى حدود المعقول من حين لآخر فيما يتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة وبمراجعتها .

(ج) فيما يتعلق بكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغليتها من حساب قرض التنمية استنادا إلى قوائم المصروفات .

يتعهد المقترض : ١-  بأن يتولى بنفسه أو يكلف بإمساك سجلات و حسابات توضيح  تلك المصروفات ، وفقا للفقرة (أ) من هذا البند .

 

٢- بأن يحتفظ لمدة لا تقل عن سنة كاملة بعد استلام الهيئة لتقرير المراجعة للسنة المالية التى تم فيها آخر سحب من حساب قرض التنمية بجميع السجلات ) العقود ، وأوامر التوريد ، والفواتير والكمبيالات والإيصالات وغيرها من المستندات ) المؤيدة لتلك المصروفات .

 

٣- بأن يمكن ممثلى الهيئة من فحص تلك السجلات .

 

٤- وبأن يتأكد من شمول المراجعة السنوية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا البند لتلك السجلات والحساب على أن يتضمن تقرير المراجعة رأيا منفصلا من المراجعين المذكورين يوضح ما إذا كانت قوائم المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية ، والإجراءات والمراقبة الداخلية المتبعة في إعدادها ، يمكن الاعتماد عليها في تدعيم المسحوبات الخاصة بتلك المصروفات .

 

البند ٤ - ٢ : 

سوف يتأكد المقترض من قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتخصيص مبالغ كافية بموازنتها لمقابلة تكاليف العمليات والصيانة لشبكات الصرف .

 

البند ٤ - ٣ : 

يتعهد المقترض بتكليف الهيئة العامة لمشروعات الصرف بما يلى : 

( أ )  إتمام تقييم على أساس مناسب لمكونات تكاليف الاستثمار في الصرف لدى المقترض، ودراسة معايير زيادة معدل استرداد تلك التكاليف من خلال رسوم يتحملها المنتفعين والجدول المقترح لتنفيذ هذه المعايير ، وموافاة الهيئة بها في موعد لا يتجاوز ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٩٢ للتعليق عليها .

(ب) تنفيذ المعايير الموصى بها ، مع الأخذ في الحسبان توصيات الهيئة ، طبقا لتلك الدراسة وتعزيز فرض الترتيبات القائمة الخاصة بذلك الرسوم فى موعد غايته ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۳ و المعايير الأخرى الموصى بها في تلك الدراسة في موعد غايته ۳۱ سبتمبر ١٩٩٤ .

 

البند ٤ - ٤ : 

يتعهد المقترض بتكليف الوزارة بما يلى : 

( أ ) استكمال وموافاة الهيئة فى موعد غايته ۳۱ ماوس ۱۹۹۲ بدراسة النواحى المالية الخاصة بعمليات تشغيل وصيانة شبكات الري والصرف .

(ب) إعداد ملامح خطة على أساس النتائج والتوصيات الخاصة بكل دراسة ، مع الأخذ فى الاعتبار تعليقات الهيئة عليها ، في موعد غايته ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٣ والتي ستنفذ في فترة لا تزيد عن خمس سنوات تبدأ في ١ يوليو سنة ١٩٩٣ لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة .

 

البند ٤ - ٥ : 

يتعهد المقترض بالتأكد من : 

( أ ) اختيار الوزارة للمعايير مثل التخلص وإزالة وقطع الحشائش ومنع انتشار مواقع البلهارسيا في المصارف .

(ب) إعداد مركز بحوث المياه بالتعاون مع وزارة الصحة لدى المقترض وموافاة الهيئة ابتداء من يونيو سنة ١٩٩٢ بتقرير سنوى عن انتشار أمراض البلهارسيا و استخدام العقار الخاص بها للقضاء على قواقع البلهارسيا .

 

 ( المادة الخامسة )

تعويضات الهيئة

البند ٥ – ١ :

حددت الأحداث الإضافية التالية وفقا للفقرة (ح) من البند ٦ - ٢ من الشروط العامة : 

( أ ) إذا لم يتم سريان اتفاق قرض ومنحة بنك التعمير الألماني التابع لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منحة الإدارة العامة للتعاون الدولي لحكومة مملكة هولندا في موعد غايته ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۲ أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الهيئة .

ومع ذلك فإن شروط هذه الفقرة أن تطبق إذا ما أوضح المقترض للهيئة بشكل مرضى أن الأموال الكافية لمشروع قد تم إتاحتها للمقترض من مصادر أخرى بالشروط والأحكام التي تتمشى مع التزامات المقترض طبقا لهذا الاتفاق .

(ب) : ١-  مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (۲) من هذه الفقرة ( أ ) إيقاف من المقترض في سحب حصيلة مساهمة بنك التعمير الألماني أو منحة مملكة هولندا وإلغاء أو إنهاء هذا الحق كليا أو جزئيا طبقا لشروط المساهمة أو المنحة ، أو (ب) وجوب سداد أى قرض بما في ذلك مساهمة بنك التعمير الألماني قبل آجله المتفق عليه .

 

۲- لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (۱) من هذه الفقرة إذا أثبت المقترض بما يرضى الهيئة : ( أ ) أن هذا الإيقاف أو الإلغاء أو إنهاء أو إسقاط الأجل لا يرجع إلى إخلال المقترض بالتزاماته في اتفاق القرض المعنى . (ب) أن أموالا كافية للمشروع تتوفر للمقترض من مصادر أخرى بمقتضى أحكام وشروط تتفق مع التزاماته في ظل هذا الاتفاق .

 

البند ٥ - ٢ : 

حددت الأحداث الإضافية التالية وفقا للفقرة ( د ) من البند ٧ - ١ من الشروط العامة أن يقع الحدث المحدد في الفقرة (ب) (۱) ، (ب) من البند ٦ - ١ من هذا الاتفاق مع مراعاة  الشروط الواردة فى الفقرة (ب) (۲) من البند المذكور . 

 

( المادة السادسة )

تاريخ السريان - الانهاء

البند ٦ - ١ : 

يحدد الحدث الثانى كشرط إضافي لسريان قرض التنمية فى نطاق مفهوم الفقرة (ب) من البند ١٢-١ من الشروط العامة ، وهو استيفاء جميع الشروط السابقة لسريان اتفاق القرض ، والمتعلقة فقط بسريان هذا الاتفاق .

 

البند ٦ - ٢ : 

تحدد تاريخ على تاريخ توقيع هذا الاتفاق بمدة ۱۲۰ يوما لأغراض البند ١٢ - ٤ من الشروط العامة .

 

 

 

البند ٦ - ٣ : 

تتوقف وتنتهى التزامات المقترض الواردة في البنود ٤ – ٣ ، ٤ – ٤ ، ٤ – ٥ في هذا الاتفاق في تاريخ انتهاء اتفاق قرض التنمية أو بعد ٢٠ عاما من تاريخ هذا الاتفاق أيهما أقرب .

 

 ( المادة السابعة )

ممثل المقترض ، العناوين

البند  ۷ - ١ : 

يعين السيد وزير الدولة للتعاون الدولى أو وكيل أول الوزارة للتمويل الدولى كممثل للمقترض وذلك لأغراض البند ١١-٣ من الشروط العامة .

 

البند ۷ - ۲ : 

حددت العناوين التالية لأغراض البند ١١-١ من الشروط العامة .

 

بالنسبة للمقترض : 

وزارة التعاون الدولي 

( قطاع التمويل الدولى ) 

٨ شارع عدلى - القاهرة 

     ج . م . ع

عنوان برقى :                                                                                تلكس

وزارة التعاون الدولى -  القاهرة                                                   ٢٣٣٤٨- ٩٧٢ 

 

بالنسبة للهيئة

 International Development Association

1818H.Street, N. W,, 

Washington D.C. 20433 

United States of America. 

Cable address : 

INDEVAS 

Washington D. C 

 

 

Telex: 

 (TRT)        197688 

 (RCA)        248423 

  (WUI) or   64145

  (FTCC)     82987

واشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذا الاتفاق، عن طريق ممثليهما المفوضين قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق باسميهما في القاهرة بجمهورية مصر العربية في اليوم والعام المدونين في صدر الاتفاق . 

 

عن                                                                         عـــن

جمهورية مصر العربية                                                  هيئة التنمية الدولية 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                             مستر کایو گوش

د. موریس مکرم الله                                           نائب الرئيس الاقليمي لأوربا 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

 

 

) جدول 1 )

السحب من حصيلة قرض التنمية

١- يوضح الجدول أدناه البنود التى يتم تمويلها من حصيلة قرض التنمية وتخصيص المبالغ من قرض التنمية لكل بند والنسبة المئوية للمصروفات المقررة للتمويل کل بند : 

 

 

 

البند

 

 

المبلغ المخصص

من القرض 

 )  مقوما بالدولار )

 

المبلغ المخصص

من قرض التنمية

( مقوما  بوحدة حقوق 

السحب الخاص )

 

 

النسبة المئوية التي

ستمول من المصروفات

 

١-  الأعمال ... ... ...

 

۲- المعدات ، عربات ، قطع الغيار ومواد ... ...

 

 

 

 

٣- خدمات الخبراء  والتدريب ... ... ... ...

 

٤-  غير مخصص 

 

 

إجمالى ... ...

 

 

 

٠٠٠,٤٠٠,١٧

 

 

 

۱۰۰,۰۰۰,۲٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۰۰,٥۰۰,۲

 

 

٢٣,٤٠٠,٠۰٠

 

 

 

٠٠٠,٤٠٠,۲۹

 

 

 

 

 

 

٠٠٠,٢٠٠

 

 

 

٠٠٠,٤٠٠,٣

 

 

٥٠ %

 

 

 

 

١٠٠% من المصروفات بالعملة الأجنبية و ١٠٠% من المصروفات بالعملة المحلية بسعر التكلفة خارج المصنع

 و٨٠% من المصروفات المحلية للبنود الممولة محليا .

 

 

١٠٠%

 

 

۰۰۰,۰۰۰,٤٥

 

 

٠٠٠,٤٠٠,٥٦

 

 

٢- لأغراض هذا الجدول : 

( أ ) مصطلح  "مصروفات أجنبية " يعنى مصروفات بعملة أي دولة بخلاف عملة المفترض لمقابلة سلح أو خدمات يتم توريدها من أراضي أي دولة بخلاف دولة المقترض . و

(ب) مصطلح "مصروفات محلية " يعنى مصروفات بعملة المقترض لمقابلة سلع أو خدمات يتم توريدها من أراضي المقترض .

٣- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( عاليه لن يتم إجراء مسحوبات بخصوص مدفوعات المقابلة مصروفات سابقة على تاريخ هذا الاتفاق .

 

( الجدول ۲ )

وصف المشروع

أهداف المشروع هى :  

( أ ) زيادة المحافظة على إنتاجية الأرض الزراعية من خلال تنفيذ المقترض للمرحلة الأولى من برنامج الصرف والاستمرار فى التجديد والتوسع في تقديم تسهيلات الصرف فى مصر  العليا والدلتا .

(ب) تحسين فاعلية هيئة الصرف وهيئات التنفيذ الأخرى . و

(ج) تحديد الموقف البيئى الناشيء عن صرف المخلفات الصناعية غير المعالجة ومخلفات المنازل فى المصارف المفتوحة .

يتكون المشروع من الأجزاء التالية ، مع خضوعها للتعديلات التي قد تدخل عليها من حين لآخر باتفاق بين المقترض والهيئة لتحقيق أهداف المشروع . 

 

الجزء أ - اعمال الصرف : 

(۱) الصرف الحقلى المغطى : 

١- تركيب أنابيب الصرف المغطاة فى الأرض الزراعية التي لم تمد بصرف حقلى مغطى من قبل وتقدر إجماليا بحوالي ٥٩٠,٠٠٠ فدان .

٢- تجديد أنابيب الصرف المغطاة في منطقة تقدر بحوالي ۱۳۰,۰۰۰ فدان . 

٣- الصرف الرأسى من خلال إنشاء ۲۰ بئر عميقة للصرف في منطقة تقدر بحوالي ۰۰۰,٥ فدان . 

 

 

 (۲) الصرف السطحي : 

( أ ) إعادة تحديث حوالي ۱۲۰۰ كيلو متر من المصارف المكشوفة والتي تخدم منطقة تقدر بحوالي ٤۸۰,۰۰۰ فدان .

 

الجزء ب - دعم فني ، حماية للبيئة : 

(۱) مد هيئة الصرف الأولى : 

( أ ) معدات التشغيل والعربات .

(ب) خدمات الخبراء المساعدة فى التخطط ، والتصميم وتنفيذ برامج الصرف ، وتنفيذ لنظم إدارة المعلومات فى تخطيط الإنشاءات، ومراقبة وتقييم الأنشطة وتنفيذ النواحي الفنية للدراسات المتعلقة بالمناطق التي تم تحديث أنابيب الصرف المغطاة بها في جزء (أ) (۲) من المشروع، وتصميم منفذ جديد للصرف الخدمة منطقة الجزء الأيسر من قناة ناصر ( في غرب النوبارية ) وتوفير احتياجات كمبيوتر لهيئة الصرف . و

(ج) تدريب موظفيها .

 

(۲) مد كل من معهد بحوث الصرف ومعهد بحوث المياه الجوفية بما يلى :

( أ ) عربات تشغيل ومعدات .

(ب) خدمات الخبراء للمساعدة فى إدارة أنشطة البحوث .

 

(۳) مد معهد بحوث المياه فيما يلى : 

( أ ) الأجهزة والمعدات والعربات لمراقبة التلوث وفحص وتحليل نوعية المياه .

(ب) خدمات الخبراء للمساعدة في إعداد تنفيذ خطة العمل لتقييم نوعية المياه .

(ج) تدريب موظفيها .

من المتوقع إنجاز المشروع في ٣٠ يونيو ١٩٩٩ 

 

 

( الجدول ۳ )

اجراءات التوريد والخدمات الاستشارية

البند الأول - توريد البضائع والأعمال : 

الجزء ( أ ) المناقصات الدولية التنافسية : 

فيما عدا ما نص عليه فى الجزء (ج) من هذا الجدول يتم توريد البضائع والتعاقد على أعمال المصارف الحقلية طبقا للجزء أ (١) من المشروع بموجب عقود تتم ترسيتها طبقا لإجراءات تتفق مع تلك المنصوص عليها فى البندين الأول والثاني من " الإرشادات العامة بشأن التوريدات فى نطاق قروض البنك الدولى للإنشاء والتعمير واعتمادات هيئة  التمويل الدولية " التى نشرها البنك في مايو سنة ١٩٨٥ ( الإرشادات ). 

 

الجزء (ب) الافضلية الممنوحة للصناعات المحلية : 

عند شراء البضائع طبقا للإجراءات الموضحة في الجزء ( أ ) من هذا الجدول يجوز منح البضائع المصنوعة في مصر هامشا تفضيليا وفقا لأحكام الفقرات ٢ - ٥٥ ، و ٢ - ٥٦ من الارشادات والفقرات من ١ إلى ٤ من الملحق ٢ للإرشادات .

 

الجزء (جـ) اجراءات التوريد الأخرى : 

( أ ) بنود المعدات أو قطع الغيار التي يتفق كلا من المقترض والهيئة على أنها متاحة من مصدر واحد للتوريد أو المطلوبة لضمان تماشيها مع المعدات  الموجودة فيتم توريدها على أساس عقود يتم التفاوض عليها مع الموردين بشأنها بالشروط والأحكام المرضية للهيئة .

٢- بالنسبة لبنود أو مجموعات من البنود التى تقدر تكلفتها ما يعادل ما لا يزيد عن ۲۰۰,۰۰۰ دولار لكل عقد بمبلغ إجمالى لا يزيد عن ۰۰۰,۳,۰۰۰ دولار يجوز شرائها بموجب عقود تم ترسيتها على أساس مقارنة الأسعار المقدمة من قائمة لا يقل عن ثلاثة موردين من دولتين مختلفتين مؤهلتين طبقا للإرشادات ووفقا لإجراءات تقرها الهيئة . 

٣ - بالنسبة للبنود التى تقدر تكلفتها ما يعادل ما لا يزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ دولار لكل عقد ، وبمبلغ إجمالى لا يزيد عن ٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار يجوز شرائها بموجب عقود يتم ترسيتها على أساس مقاونة الأسعار المقدمة مما لا يقل عن ثلاثة موردين طبقا لإجراءات تقرها الهيئة .

٤- ( أ ) يجوز توريد الأعمال المدنية بخلاف المشار إليها في جزء أ من بند 1 من هذا الجدول، بعقود يتم ترسيتها على أساس مناقصة تنافسية يتم الإعلان عنها خليا طبقا لإجراءات مقبولة للهيئة .

(ب) يتم تصنيف كافة مقدمي العطاءات لتنفيذ الأعمال طبقا للجزء ( أ ) ، ( ۱ ) ۱ - و٢ من المشروع وفقا لسابق الخبرة وطبقا لإجراءات مقبولة للهيئة .

(ج) من أجل تأكيد تنفيذ الأعمال طبقا لاستثمارات الصرف يلزم المقترض الهيئة العامة للصرف بما يلى : 

۱ - الأحتفاظ بقائمة للمقاولين سابقي الخبرة لكل عمل وتحديث هذه القائمة في فترة لا تزيد عن سنتين · 

٢- إعداد وموافاة الهيئة فى موعد لا يتجاوز ۳۰ يونيو ۱۹۹۲ بترتيبات استرداد تكلفة الآلات من المقاولين بمجرد تسلمهم لكل آلة من هيئة الصرف وإمدادهم بقطع الغيار لآلات رص الأنابيب .

٣- تطبيق الترتيبات الخاصة بالعقود التى يتم ترسيتها بعد ۳۱ دسمبر ۱۹۹۲ .

 

الجزء ( د ) مراجعة الهيئة للقرارات المتعلقة بالتوريد : 

١- مراجعة الدعوات الموجه لتقديم العطاءات واقتراحات ترسية العطاءات والعقود النهائية .

( أ ) بالنسبة لكل عقد تقدر تكلفته بما يعادل ٧٥٠,٠٠٠ دولار أو أكثر تطبق الإجراءات الواردة في الفقرتين ( ٢ ) ، (٤) من الملحق ( أ ) للإرشادات وفى الأحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة للعقد من حسابه قرض التنمية الخاص أو حساب الفرض الخاص ، تعدل تلك الإجراءات لضمان التأكد من موافاة الهيئة بالنسختين المعتمدتين من العقد الواجب تقديمها للهيئة وفقا للفقرة ٣(د) المذكورة وذلك قبل إجراء أول دفعة من الحساب الخاص فيما يتعلق بذلك العقد .

( ب) بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة السابقة ، تطبق الإجراءات الواردة في الفقرتين (۳) ، (٤) من الملحق (۱) من الإرشادات وفى الأحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة للعقد من الحساب الخاص لقرض التنمية أو الحساب الخاص بالقرض تعدل تلك الإجراءات لضمان التأكد من موافاة الهيئة بالنسختين المعتمدتين من العقد مرفقا بها البيانات الأخرى المطلوب تقديمها للهيئة طبقا للفقرة (۳) المذكورة كجزء من الأدلة الواجب تقديمها طبقا للفقرة ( ٤ ) من الجدول ( ٥ ) من هذا الاتفاق .

(ج) لايتم تطبيق نص الفقرة الفرعية (ب) السابقة على العقود أن هذه المسحوبات من حساب قرض التنمية سيتم على أساس قوائم المصروفات .

٢- تحدد النسبة المئوية ٢٠٪ لأغراض الفقرة ٤ من الملحق (۱) الإرشادات . 

 

البند الثاني - التعاقد على الخدمات الاستشارية : 

من أجل مساعدة الهيئة العامة لمشروعات الصرف والهيئات المنفذة الأخرى في تنفيذ جزء (ب) من المشروع يقوم المقترض بتكليف هيئة الصرف بالتعاقد مع استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم مقبولة لدى الهيئة ، ويتم اختيار هؤلاء الاستشاريين الذين سيتم تحويل توظيفهم من خلال قرض التنمية أو القرض طبقا لمباديء وإجراءات مقبول لدى الهيئة وعلى أساس " ارشادات استخدام الاستشاريين بواسطة المقترضين من البنك الدولى وبواسطة البنك الدولى كوكالة منفذة التى نشرها البنك في أغسطس سنة ١٩٨١ .

 

( جدول ٤ )

برنامج التنفيذ

( أ )  تنفيذ المشروع : 

١- يتعهد المقترض بتكليف الهيئة المصرية العامة المشروعات الصرف بالاحتفاظ الإبقاء حتى نهاية المشروع ، على اللجنة وموظفيها والمصادر الأخرى طبقا لإجراءات التشغيل التي تتطلبها اللجنة لتنسيق تنفيذ المشروع .

٢- يتعهد المقترض بتكليف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باختيار المناطق الخاصة لتجديد أنابيب الصرف المغطاة والمصارف الرأسية طبقا للجزء أ (٢) و (٣) من المشروع على التوالى طبقا للمعايير المرضية للمقترض والهيئة .

 

٣- يتعهد المقترض بما يلى : (١) تكليف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمساعدة معهد بحوث الرى لتقديم التوصيات الخاصة بخدمة المقنن المائي للصرف المستخدم فى المجمعات على أساس:

( أ ) استكمال البحوث الحقلية على عينة من مجمعات الصرف التي تم تركيبها وكذلك المجمعات ذات المقنن المنخفض وذلك فى موعد غايته ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٣ .

(ب) إعداد بحث في موعد غايته ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٤ بشأن تأثير كل من المقنن المائى للصرف المنخفض وكذلك إحلال الإنحدار القياسي للمجمعات بانحدار متغير .

(ج) تكليف الهيئة العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ التوصيات السابقة الخاصة بتصميم أعمال الصرف ليتم تنفيذها بعد ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٤ .

 

٤-  يتعهد المقترض بتكليف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بما يلى :

( أ ) إعداد التصميمات ومستندات العطاءات الخاصة بإنشاءات آبار الصرف الرأسية في موعد غايته ٣١ ديسمبر سنة ۱۹۹۲ وذلك بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية .

 (ب) صياغة الإجراءات الخاصة بالقائمين على عمليات التشغيل النهائي لتلك الآبار وذلك بالتعاون مع كل من إدارة الرى والميكانيكا والكهرباء بالوزارة في موعد غايته ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٣ .

(ج) تنفيذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالآبار المنشأة بعد ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٤ .

 

٥- يتعهد المفترض بتكليف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بما يلى : 

( أ ) السماح بتركيب المصارف الحقلية الخاصة بالجانب الداخلى من المصارف الساحلية وكذلك بالنسبة للمواقع القائمة فى المناطق المزروعة في مساحة لاتقل عن ۲۰۰ متر بعيدا عن ساحل البحيرات الطبيعية .

(ب) موافاة الهيئة في موعد غايته ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٣ بيانات تتضمن وصف المواقع القريبة من البحيرات الساحلية التي يتم تنفيذ أعمال الصرف بها طبقا للبرنامج . 

(ج) تأكيد القيام بعملية تقييم بيئي شامل وفقا لمعايير المقترض فيما يتعلق بأية مقترحات خاصة بأعمال الصرف فى المناطق الواقعة بين المصارف الرئيسية والساحلية أو شاطىء البحيرة ، قبل الموافقة عليها .

 

٦- يتعهد المقترض بتكليف الوزارة بالتعاون مع الهيئات المعنية التابعة له بما يلى :

( أ ) اتخاذ معايير للتأكد من أن المياه الناتجة طبقا للمشروع عن خلط مياه الصرف بمياه النيل وأن هذه المياه التى يستخدمها المنتفعين بعد الخلط تخضع لمعايير النوعية المقررة طبقا للوائح المقترض .

(ب) إعداد تقرير يوضح النوعية الحالية للمياه عند نقاط اختلاط المياه القائمة والمتوقعة وكذلك نقاط سحب المياه المختلفة في موعد غايته ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٣ .

 

٧-  يتعهد المقترض بتكليف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ الدراسات المشار إليها في الجزء ب ( ۱ ) (ب) من المشروع وفقا لشروط تعاقد مرضية للهيئة ومتضمنة جدول زمني وبمساعدة خبراء تكون مؤهلاتهم وخبرتهم مرضية للهيئة. 

 

(ب) التقاوير : 

يتعهد المقترض بتكليف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بما يلى :

( أ ) إعداد وموافاة الهيئة فى ٣١ مارس من كل عام ، بتقرير سنوى يوضح التقدم فى تنفيذ المشروع مع خطة عمل الأنشطة التي يتم تنفيذها طبقا للمشروع خلال العامين القادمين وكذلك تقديرات الموازنة المطلوبة لهذه الأنشطة .

(ب) إجراء مراجعة نصف دورية للمشروع مع الهيئة على أساس تقرير مفصل عن موقف تنفيذ المشروع يتم إعلانه لهيئة الصرف وموافاة الهيئة بقرض في ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٦ أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقترض .

 

)  الجدول ٥ )

الحساب الخاص

١- لأغراض هذا الجدول : 

( أ ) يعنى اصطلاح " الفئات المعتمدة " الفئات المبينة في الجدول الوارد في الفقرة ( ۱ ) من جدول ( ۱ ) لهذا الاتفاق .

(ب) یعنی اصطلاح  "المصروفات المعتمدة  "  المصروفات الخاصة بالتكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتى تمول من حصيلة القرض أو قرض التنمية التى تخصص من وقت لآخر للبنود المعتمدة طبقا للأحكام الواردة فى جدول ( ۱ ) لهذا الاتفاق .

(ج) يعنى اصطلاح " الاعتماد المرخص به مبلغا يعادل ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار يسحب من حساب قرض التنمية ويتم إبداعه فى الحساب الخاص لقرض التنمية و مبلغا يعادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ دولار يسحب من حساب المقرض ويودع في الحساب الخاص للقرض عملا بأحكام الفقرة ۳ ( أ ) من هذا الجدول .

 

٢- يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على سداد المصروفات المعتمدة وحدها طبقا للأحكام الواردة في هذا الجدول .

 

٣- استلام الهيئة أن مقبولة لديها تثبت أنه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الأصول ، يجوز سحب مبلغ الاعتماد المرخص به وإجراء عمليات سحب لتغذية الحساب الخاص كما يلي :

( أ ) بالنسبة للسحب من مبلغ الاعتماد المرخص به ، يقدم المقترض إلى الهيئة طلبا أو طلبات لإيداع مبلغ أو مبالغ لا يتجاوز مجموعها الإجمالى للاعتماد المرخص به . واستنادا إلى هذا الطلب أو الطلبات ، تقوم الهيئة نيابة عن  المقترض ، بسحب المبلغ أو المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض أو حساب قرض التغطية وإيداعها في الحساب الخاص  .

 

(ب) ١- بالنسبة لتغذية الحساب الخاص ، يقدم المقترض للهيئة طلبات لإيداع  مبالغ في الحساب الخاص على فترات تحددها الهيئة .

 

٢-  قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو مع الطلب ، يقدم  المقترض للهيئة المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة بموجب أحكام الفقرة (٤) من هذا الجدول بالنسبة للدفعة أو الدفعات التى يطلب بشأنها تغذية " الحساب الخاص " .

واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع ، تسحب الهيئة ، نيابة عن المقترض ، من حساب قرض التنمية أو حساب القرض وتودع فى الحساب الخاص المبلغ الذى طلبه المقترض والى تثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة أنها دفعت من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة .

وتسحب الهيئة كافة الإيداعات في الحساب الخاص من حساب قرض التنمية وحساب القرض من الفئات المعتمدة وفى حدود المبالغ المعادلة المعنية التي تعززها المستندات والأدلة الأخرى المذكورة .

٤- يقدم المقترض إلى الهيئة عن كل مبلع يدفعه من الحساب الخاص ، فى الوقت الذي تحدده الهيئة في حدود المعقول ، المستندات والأدلة الأخرى التي تثبت أن المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة .

 

٥- بغض النظر عن أحكام الفقرة (۳) من هذا الجدول ، لن تلتزم الهيئة بإيداع أى مبالغ أخرى في الحساب الخاص .

( أ ) تقرر الهيئة ، فى أى وقت ، وجوب أن يقوم المقترض بإجراء المسحوبات اللاحقة مباشرة من حساب قرض التنمية وحساب القرض بموجب أحكام ، المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند ٢- ٢ من هذا الاتفاق والفقرة ( أ )  من البند ٢ - ٢ من اتفاق القرض ، أو 

 (ب) عندما يساوى مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة قرض التنمية أو القرض المخصص للفئات المعتمدة ، مخصوما منه مبلغ أى التزام خاص قائم من جانب الهيئة بموجب البند ٥ - ٢ من الشروط العامة ، ما يعادل ضعفى مبلغ الاعتماد المرخص به .

وتتبع ، بعد ذلك ، في سحب الرصيد غير المسحوب من حساب قرض التنمية أو حساب القرض المخصص للفئات المعتمدة الإجراءات التي تحددها الهيئة بموجب اخطار للمقترض ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو إلا بعد أن تتحقق الهيئة من أن جميع المبالغ التي لا تزال مودعة فى الحساب الخاص حتى تاريخ ذلك الاخطار ستستخدم كمدفوعات سداد المصروفات معتمدة .

 

٦-   ( أ ) إذا ما قررت الهيئة فى أى وقت أن أى سحب من الحساب الخاص :

( ١ ) تم لتغطية صرف أى  بمبلغ غير صالح طبقا للفقرة ٢ من هذا الجدول ، أو (۲) لم يتم تبريره بدليل يتم إرساله للهيئة ، يقوم المقترض ، على الفور بناء على اخطار من الهيئة : 

 

( أ ) تقديم دليل آخر إضافي حسب ما تطلبه الهيئة أو ( ب ) الإيداع فى حساب قرض التنمية الخاص أو حساب القرض الخاص ( أو إذا ما طلبت الهيئة ، يرد للهيئة ) مبلغا مساويا لمبلغ ذلك الدفع أو جزء منه غير الصالح أو المبرره ولن يتم إجراء أي إبداع آخر بواسطة الهيئة في الحساب الخاص ، فما عدا ما توافق عليه الهيئة خلافا لذلك حتى يقوم المقترض بتقديم ذلك الدليل الآخر أو إجراء هذا الإيداع أورده، كما قد يقتضي الحال .

(ب) إذا ما قررت الهيئة فى أى وقت عدم الحاجة إلى أى رصيد متبقى في الحساب الخاص لسداد مدفوعات أخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة ، يقوم المقترض فور استلام إخطار من الهيئة بذلك برد ذلك الرصيد إلى الهيئة .

(ج) يجوز للمقترض ، بعد إخطار يوجهه للهيئة ، برد كافة أو أي جزء من المبالغ المودعة في حساب قرض التنمية الخاص أو حساب القرض الخاص .

(د) تقيد المبالغ التي ترد إلى الهيئة بموجب الفقرات ٦ (۱) (ب) و (ج) من هذا الجدول في حساب قرض التنمية أو حساب القرض للسحب منها فيما بعد أو إلغائها طبقا للأحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق ، بما في ذلك الشروط العامة ، وفيما يتعلق بالمبالغ التي ترد وتقيد في حساب القرض تطبق الشروط العامة المشار إليها في البند ١ - ١ من اتفاق القرض .

 

 

جدول الاستهلاك

الرقم                                 تاريخ الدفع                         الدفع مقوما بوحدة السحب الخاصة

۱                           ١ مايو سنة ٢٠٠٢                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۲                           ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٢                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۳                           ١ مايو سنة ٢٠٠٣                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

٤                           ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٣                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

٥                           ١ مايو سنة ٢٠٠٤                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

٦                           ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٤                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۷                           ١ مايو سنة ٢٠٠٥                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۸                           ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٥                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

٩                           ١ مايو سنة ٢٠٠٦                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

١٠                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٦                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۱۱                         ا مايو سنة ٢٠٠٧                                     ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۱۲                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٧                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۱۳                         ١ مايو سنة ٢٠٠٨                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

١٤                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٨                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

١٥                         ١ مايو سنة ٢٠٠٩                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

١٦                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٠٩                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۱۷                         ١ مايو سنة ٢٠١٠                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۱۸                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٠                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

١٩                         ١ مايو سنة ٢٠١١                                    ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

٢٠                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١١                                 ۰۰۰,۰۰۰,۷۰٥ 

۲۱                         ١ مايو سنة ٢٠١٢                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۲۲                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٢                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۲۳                         ١ مايو سنة ٢٠١٣                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٤                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٣                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۲٥                         ١ مايو سنة ٢٠١٤                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٦                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٤                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۲۷                         ا مايو سنة ٢٠١٥                                     ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۲۸                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٥                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۲۹                         ١ مايو سنة ٢٠١٦                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٦                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۳۱                         ١ مايو سنة ٢٠١٧                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۳۲                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٧                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۳۳                         ١ مايو سنة ٢٠١٨                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٤                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٨                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

 ۳۵                        ١ مايو سنة ٢٠١٩                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٦                         ١ نوفمبر سنة ٢٠١٩                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣۷                         ١ مايو سنة ٢٠٢٠                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٨                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٠                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

۳۹                         ١ مايو سنة ٢٠٢١                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢١                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤١                         ١ مايو سنة ٢٠٢٢                                   ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤۲                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٢                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٣                         ١ مايو سنة ٢٠٢٣                                   ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٤                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٣                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٥                         ١ مايو سنة ٢٠٢٤                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٦                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٤                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٧                         ١ مايو سنة ٢٠٢٥                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٨                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٥                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٩                         ١ مايو سنة ٢٠٢٦                                    ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠                         ١ نوفمبر سنة ٢٠٢٦                                 ١,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠

                             ــــــــــــــــــــــــــــــ                                  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإجمالي                                      ٠٥٠,٠٠٠,٤٠٠ , ٥٦