قرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 1991 بتاريخ 09-07-1992
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢١٥ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بين دول
الجامعة العربية والموقعة في الجزائر بتاريخ ١٤/٥/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية بين دول الجامعة العربية والموقعة فى الجزائر بتاريخ ١٤/٥/١٩٩٠ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ ذى القعدة سنة ١٤١١ هـ .
( ٨ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٩ ذى القعدة سنة ١٤١١هـ .
الموافق ١٣ يونيه سنة ١٩٩١ م .
اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
إن ممثل حكومات دول :
المملكة الأردنية الهاشمية .
دولة الإمارات العربية المتحدة .
دولة البحرين .
الجمهورية التونسية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المملكة العربية السعودية .
جمهورية السودان .
الجمهورية العربية السورية .
جمهورية الصومال الديمقراطية .
الجمهورية العراقية .
سلطنة عمان .
دولة قطر .
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية .
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
جمهورية مصر العربية .
المملكة المغربية .
الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
الجمهورية العربية اليمنية .
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
دولة فلسطين .
+ أ جمهورية جيبوتي .
+ أ حيث سبق لهم التوقيع على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٣٩٦ه الموافق ١٤ أبريل / نيسان ۱۹۷٦ میلادی .
● ت ورغبة منهم في تعديل بعض أحكام تلك الاتفاقية على نحو يعطى المؤسسة المرونة الإدارية والمالية الكافية للعمل وفق القواعد الاقتصادية والتجارية لتسيير وتطوير الشبكة الفضائية العربية .
فقد اتفقوا على الأحكام الآتية
( المادة الأولى )
تعاریف
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) الاتفاقية : اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والملحق المرافق .
(ب) المؤسسة : المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية .
(ج) العضو : الدولة العربية المصادقة على اتفاقية المؤسسة أو المنضمة إليها .
(د) الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمؤسسة .
(هـ) مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة .
) و) الجهاز التنفيذى : الجهاز التنفيذى للمؤسسة .
(ز ) المدير العام : رئيس الجهاز التنفيذي .
(ح) القطاع الفضائى العربى : وسائل الاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة والمنشآت ذات الصلة وكافة المعدات اللازمة لتشغيل هذه الوسائل .
(ط) الاتصالات، أى إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات من أي نوع كانت بالوسائل السلكية واللاسلكية أو البصرية أو أية نظم كهرومغنطيسية أخرى .
(ى) الخدمات العامة للاتصالات : الخدمات الثابتة أو المتنقلة للاتصالات الملكية واللاسلكية التي يمكن تأمينها الجمهور بواسطة السوائل المتاحة مثل الخدمات الهاتفية والبرقية والتلكسية وتراسل المعطيات ونقل الصور وخدمات النقل الإذاعي والتليفزيونى وذلك كله وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة مما يتصل بالقطاع الفضائى للإرسال بعدئذ إلى الجمهور ، كما تشمل هذه الخدمات الدوائر المؤجرة لأى من الأغراض المتقدمة .
(ك ) الخدمات المتخصصة للاتصالات :
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى يمكن توفيرها بواسطة الوسائل بخلاف تلك المعرفة في الفقرة (ى) من هذه المادة ، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية الملاحية وخدمات سوائل الإذاعة والتلفزة وخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الموارد الأرضية والبحث الفضائي .
( ل ) المستعمل : المستخدم النظام عرب سات أو المستفيد من خدماته بخلاف إدارات الدول الأعضاء في المؤسسة .
(م) المحطات الأرضية : كل منشأ أرضى ثابت أو متنقل يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق السائل العربي بخلاف محطات التتبع والقياس من بعد والسيطرة والمراقبة .
( المادة الثانية )
ما هية المؤسسة
● ت المؤسسة هي منظمة متخصصة في مجال الاتصالات الفضائية وعلومها وتقنياتها. وتتمتع المؤسسة بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة ولها في نطاق أهدافها ، حق التعاقد وإبرام الاتفاقيات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية ، والتصرف في هذه الأموال والحقوق ، ولها حق التقاضي والقيام بكافة التصرفات القانونية المتعارف عليها للشخص الاعتباري المستقل.
( المادة الثالثة )
اهداف المؤسسة وانشطتها
تهدف المؤسسة ، بصفة عامة ، إلى تأمين الخدمات العامة والمتخصصة ا في مجال الاتصالات الفضائية الجميع الأعضاء و المستعملين الآخرين وفقا للمعايير والأساليب الفنية والاقتصادية الملائمة .
وللمؤسسة ، في سبيل تحقيق أهدافها ، مزاولة كافة الأنشطة والأعمال المرتبطة بذلك ومنها على سبيل المقال لا الحصر ، مايلي :
١- تشغيل واستثمار قطاع فضائي عربي ، سواء على أساس الإنشاء والتملك أو على أساس الاستئجار وفق ما تراه مناسبا .
٢ - ترتيب حركة الاتصالات الهاتفية والتلكسية والبرقية وتراسل المعطيات ونقل الصور ، فيما بين الأعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية ، وبالتنسيق مع إدارات الاتصالات المعنية .
٣ - ترتيب النقل التلفزيوني والإذاعى بين الأعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية ، وبالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية .
٤ - وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلفزة والإذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للأعضاء .
+ أ ٥- تقديم خدمات استشارية فى مجال الاتصالات الفضائية بمقابل .
٦- تشجيع قيام صناعات عربية لتجهيزات القطاع الفضائي وللتجهيزات الأرضية من محطات استقبال وإرسال .
+ أ٧ -استثمار أموالها بما لا يتعارض مع أهدافها .
٨- أية أنشطة أو أعمال أخرى تخدم أهدافها .
( المادة الرابعة )
المقر ومحطات التحكم
١- يكون المقر الرئيسى للمؤسسة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء .
٢- تكون محطة التحكم الرئيسية في المملكة العربية السعودية ومحطة التحكم المساندة فى الجمهورية التونسية ويجوز للمؤسسة إنشاء محطات تحكم أخرى إذا ما فرضت المتطلبات الفنية والتشغيلية ذلك .
( المادة الخامسة )
راس المال
يحدد رأس المال بمبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وواحد وأربعون ألفا ومائتان و إثنان وستون دولارا أمريكيا (١٦٣,١٤١,٢٦٢ دولارا) موزعا بين الأعضاء وفق الملحق المرافق .
ويجوز تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية .
+ أ وللجمعية العمومية عند إقرار زيادة رأس المال أن تطارح الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام بين المواطنين والشركات والمؤسسات في الدول الأعضاء وفق ماتضعه الجمعية العمومية من قواعد تنظم هذا الاكتتاب .
( المادة السادسة )
المساهمة في راس مال المؤسسة
١- تكون مساهمة الأعضاء في رأس مالى المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرافق .
٢ - يجوز للعضو أن يطلب زيادة مساهمته بناء على طلب يقدم إلى مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية التى تتخذ قرارا بشأن زيادة رأس المال المترتبة عليه ، ولا يترتبه على هذا القرار أية آثار قانونية إلا بعد سداد كامل مبلغ الزيادة .
كما يحق للعضو تخفيض مساهمته بالتنازل عن جزء من نسبة مساهمته إلى عضو أو أكثر على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية .
٣- وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للمساهمة واحد فى الألف ( ٠,٠٠١) من رأس المال وذلك بالنسبة للأعضاء .
٤- تعدل نسب المساهمة المبينة في الملحق المرافق عند انضمام عضو جديد أو تعديل رأس المال أو عند زيادة مساهمة أى عضو أو انسحاب أحد الأعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية .
( المادة السابعة )
سداد قيمة المساهمة أو الزيادة فيها
١- يسدد العضو المنضم خمسة في المائة من قيمة مساهمته عند الانضمام إلى الاتفاقية ويسدد باقي قيمة مساهمته وفقا لبرنامج زمني يضعه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية .
٢ - يسدد العضو قيمة زيادة مساهمته وفق المادة السادسة من هذه الاتفاقية خلال ستين يوما من موافقة الجمعية العمومية على طلبه .
٣- في حالة زيادة رأس المال وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحدد الجمعية العمومية طريقة السداد بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
٤ - تسدد الالتزامات المالية خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق وفي حالة تأخر السداد يلتزم العضو بدفع تعويض عن المبالغ المتأخر سدادها بنسبة واحد فى المائة من كل شهر كامل من مدة التأخير .
( المادة الثامنة )
توزيع الأرباح
توزع أرباح المؤسسة بحسب نسب المساهمة في رأس المال وطبقا للوائح التنفيذية.
( المادة التاسعة )
أجهزة المؤسسة
تتكون أجهزة المؤسسة من :
١- الجمعية العمومية .
٢- مجلس الإدارة .
٣- الجهاز التنفيذي .
( المادة العاشرة )
الجمعية العمومية
١- تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الاتصالات في الدول العربية الأعضاء أو من يفوضونهم كتابيا ، ويجوز للعضو أن يفوض كتابيا عضوا آخر لتمثيله في الجمعية العمومية ولا يجوز أن يكون العضو مفوضا من أكثر من عضو واحد .
٢- تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي .
+أ ٣- تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر نيسان/أبريل أو آيار/مايو من كل سنة بناء على دعوة المدير العام وذلك في مقر المؤسسة ، كما يجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مقر أحد الفروع أو لدى أحد الأعضاء بناء على دعوة منه ، وعندها تكون رئاسة الجمعية العمومية للدولة المضيفة .
٤- يجوز للجمعية العمومية أن تعقد دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب عضو أو أكثر من الأعضاء يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الدول الأعضاء ، ويبين فى الطلب الغرض من الدعوة ، ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات .
* ت اللازمة لعقد الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ طلب مجلس الإدارة أو اكتمال موافقة ثلث الأعضاء حسب الأحوال .
* ت ٥ - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على ألا تقل نسب المساهمة المملوكة لهم من تلنى رأس المال ويتم التصويت على أساس نسب المساهمة في رأس المال.
٦- تصدر قرارات الجمعية العمومية فى المسائل الموضوعية بأغلبية ثلى نسب المساهمة أما فى المسائل الإجرائية فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لنسب المساهمة .
تتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيها إذا كانت مسألة ما تعد مسألة إجرائية أم موضوعية
+ أ بالأغلبية المطلقة النسب المساهمة وفي جميع الحالات يجب ألا يقل عدد الدول الموافقة على القرار عن ثماني دول .
٧- يتولى المدير العام مهام الأمانة العامة للجمعية العمومية .
( المادة الحادية عشرة )
اختصاصات الجمعية العمومية
* ت الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيسى فى المؤسسة ، وتباشر الاختصاصات التالية :
١ - إقرار السياسة العامة للمؤسسة والخطط التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
۲- اقرار قواعد تحديد أجور استخدام القطاع الفضائى لجميع أنواع الخدمات بناء على توصيات مجلس الإدارة .
٣- النظر فى التقارير التي يضعها مجلس الإدارة من أنشطة المؤسسة المختلفة وإصدار التوجيهات المناسبة .
٤- وضع المبادئ والأسس لتنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية وفقا للقواعد الدولية العامة و بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
٥- تسوية الخلافات التى قد تنشأ بين المؤسسة وعضو أو أكثر من بين أعضائها أنفسهم طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية .
٦- النظر في الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة إليها عن طريق مجلس الإدارة .
٧- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب أحد الأعضاء .
٨ - إقرار قواعد التسويات المالية عند إنضمام عضو جديد أو عند إنسحاب أحد الأعضاء أو عند إعادة احتساب نسب المساهمة .
٩- إيقاف حقوق العضوية عمن يتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية إلى أن يتم الوفاء بتلك الالتزامات .
١٠- إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي .
۱۱ - اتخاذ القرارات بشأن تحديد مساهمات الأعضاء بناء على توصيات مجلس الإدارة .
۱۲ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية .
۱۳ - تعيين مراقبي الحسابات القانونيين .
١٤ الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة بالزيادة أو التخفيض ، وإقرار زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام .
١٥- اعتماد مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة .
+أ ١٦ - تكوين اللجان من بين أعضائها للقيام بمهام محددة .
١٧- اعتماد البرنامج الزمنى المقترح من مجلس الإدارة بشأن سداد مساهمات الأعضاء تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاقية .
۱۸ - إصدار اللوائح المالية والإدارية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
١٩ - إصدار اللائحة الداخلية للجمعية العمومية .
ويجوز الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة أو اللجان التي تشكل من بين أعضائها في بعض اختصاصاتها .
كما يجوز لها في الأحوال العاجلة والاستثنائية إصدار القرارات بطريق التمرير بأغلبية ثلثى نسب المساهمة في رأس المال .
( المادة الثانية عشرة )
مجلس الادارة
يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم سنويا كما يلى :
( أ ) الخمسة أعضاء الأوائل في نسب المساهمة فى رأس مال المؤسسة وفى حالة تساوى أكثر من العدد المحدد فى نسب المساهمة يتم اختيار العضو الأكبر في نسبة الاستخدام .
* ت (ب) العضوان صاحبا أعلى نسبة فى الاستخدام ، بخلاف الخمسة المذكورين في الفقرة أعلاه ، من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية .
(جـ) عضوان آخران من المسددين لالتزاماتهم المالية يتم انتخابهما من غير المذكورين أعلاه .
+أ وفى حساب نسب الاستخدام يكون المعول عليه هو مجموع قيمة الحركة الإقليمية والمحلية في ٣١ ديسمبر السابق على اجتماع الجمعية العمومية القائمة بتحديد الأعضاء .
٢- تعين الدول الأعضاء بمجلس الإدارة مندوبيها ومن ينوبون عنهم الحضور أعمال المجلس .
ويجوز للعضو أن يفوض كتابيا عضوا آخر من الأعضاء في المجلس لتمثيله في اجتماعاته ، ولا يجوز أن يكون العضو مفوضا من أكثر من عضو واحد .
٣- ينتخب مجلس الإدارة سنويا من بين أعضائه رئيسا له و نائبا للرئيس .
٤- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
٥- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو في أحد فروعها إلا إذا كانت هناك دعوة من أحد الأعضاء .
٦- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانونى للاجتماع يجتمع المجلس بعد أسبوعين من التاريخ المحدد .
وفي حالة عدم توفر النصاب القانونى مرة أخرى يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس .
وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الإدارة في هذا الاجتماع .
٧ - يكون لكل عضو صوت واحد .
٨- يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطابقة للأعضاء الحاضرين والممثلين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
٩- يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة ولا يحق له التصويت .
١٠- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعاته .
) المادة الثالثة عشرة )
اختصاصات مجلس الادارة
يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير واستمار وصيانة القطاع الفضائى كما يتولى تنفيذ السياسات التي تقرها الجمعية العمومية وله على الأخص :
١- تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تقرها الجمعية العمومية .
٢- إقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته في إطار الخطط المعتمدة .
٣- وضع السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائى والقيام بأية أنشطة يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية .
٤- التحديد الدورى لأجور استخدام القطاع الفضائي بجميع أنواع الخدمات بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذى طبقا للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية .
٥- وضع المعايير والقواعد العامة التى يجب توافرها في المحطات الأرضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي .
٦ - وضع الخطط والبرامج المستقبلية لأنشطة المؤسسة وتكاليفها التقديرية ورفعها إلى الجمعية العمومية للمصادقة .
٧- إقرار المعايير والإجراءات، طبقا للقواعد العامة للتي يقترحها الجهاز التنفيذي بشأن الملاءمة الفنية للمحطات الأرضية المتعاملة مع القطاع الفضائي .
٨- إقرار القواعد العامة التي تحكم توزيع نسبة القطاع الفضائي بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي .
٩- تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية .
١٠- تقديم التقرير السنوى إلى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة وكذلك الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي .
۱۱ - اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة .
۱۲ - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونيين .
۱۳- تعيين المدير العام للمؤسسة ، وتحديد مخصصاته ، وإنهاء خدماته .
١٤ - تعيين مساعدى المدير العام بناء على اقتراح المدير العام ، وتعيين المراقبة الداخلى والمصادقة على تعيين المدير العام لمديرى الإدارات في الجهاز التنفيذي .
١٥ - اقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي .
١٦ - إعداد اللوائح المالية والإدارية للعرض على الجمعية العمومية .
۱۷ - تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة للخدمة أغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته .
+ أ وللمجلس في الأحوال العاجلة والاستثنائية حق إصدار القرارات بطريق التمرير ويكون القرار بالإجماع .
( المادة الرابعة عشرة )
الجهاز التنفيذي
١- يتألف الجهاز التنفيذى من عدد من الوحدات الإدارية والمالية والفنية يحددها النظام الداخلى للمؤسسة.
۲ - يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي، ويعاونه عدد كاف من الموظفين ويكونون جميعهم مسئولين أمام المدير العام وفقا للتسلسل الوظيفي ويراعى فى اختيارهم ضمان مستوى عال من المؤهل والخبرة والكفاية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
( المادة الخامسة عشرة )
المدير العام
١- يعين المدير العام لمؤسسة بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بعد مصادقة المجلس على صيغة العقد .
٢- المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذى للمؤسسة والممثل القانوني لها ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة .
٣- يقوم المدير العام بمارسة مهامه ضمن حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفى اللوائح الداخلية للمؤسسة .
٤- فى حالة شغور منصب المدير العام يقوم أحد مساعديه بتكليف من مجلس الإدارة بإدارة أعمال المؤسسة وممارسة اختصاصات وصلاحيات المدير العام إلى حين تعيين المدير العام الجديد .
( المادة السادسة عشرة )
المزايا والحصانات
تسرى جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم ٥٧٥ بتاريخ ١٠/ ٥ ١٩٥٣م على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك :
١- تعفى أموال المؤسسة أسهمها ، ممتلكاتها ، موجوداتها . أجهزتها الفنية من جميع أنواع الضرائب (مباشرة كانت أم غير مباشرة ) والرسوم الجمركية وسائر الرسوم الأخرى كما لاتسرى عليها القوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من أجهزة أو أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها .
٢- تعفى أموال المؤسسة ، وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الأخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعها أو أماكن نشاطها في الدول الأعضاء .
+أ ٣- يتمتع المدير العام وموظفو الفئة الأولى وحدهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية .
+أ ٤- الغرض من منح المزايا والحصانات لموظفى المؤسسة المذكورين، هو مراعاة مصلحة المؤسسة وتمكينها من النهوض بمهامها ، ولا يسوغ أن تكون مبررا لامتناع الموظفين عن أداء واجباتهم الوظيفية أو الخروج على القوانين والأنظمة .
+أ ٥- يكون لمجلس الإدارة حق رفع الحصانة عن أي موظف في الحالات التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون تحرى الحقيقة وتطبيق القانون وذلك كله من كان رفع الحصانة لا يضر بمصالح المؤسسة .
( المادة السابعة عشرة )
الانسحاب
۱ - يجوز لأى عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم بالطرق الدبلوماسية إلى الأمين العام الجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الأعضاء والمؤسسة .
٢- لا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ الإبلاغ إلى الأمين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة .
٣- يبقى العضو المنسحب مسئولا عن جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقا للفترة السابقة .
٤- عند زوال العضوية تقوم المؤسسة بتسوية حسابات العضو وفقا للوائح التنفيذية للمؤسـسة .
٥ - تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الاتفاقية مع مراعاة أحكام المادة السادسة منها .
+ أ ٦- يجوز للعضو المنسحب استرداد عضويته فى أى وقت بعد نفاذ الإنسحاب بتقديم كتاب رسمي وفقا للفقرة (۱) السابقة ويعرض الطلب على أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه .
) المادة الثامنة عشرة )
التعديل
١- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الأعضاء أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويبلغ المدير العام الاقتراح إلى جميع الأعضاء .
٢ - تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في أولى اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل ، كما يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادى لنظره طبقا لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل تسعين يوما من تاريخ الاجتماع .
٣- تصدر الجمعية العمومية قرارتها بالموافقة على التعديل بأغلبية التى نسب المساهمة في رأس المال .
٤- يصبح التعديل نافذا بعد إيداع ثلث الدول الأعضاء في المؤسسة وثائق مصادقتها على التعديل على ألا تقل حصتها في رأس المال عن نسبة ستين في المائة .
( المادة التاسعة عشرة )
تسوية الخلافات
تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الأعضاء أنفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا واجب النفاذ في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ إصداره.
) المادة العشرون )
المصادقة
١- تصادق الدول العربية الأعضاء على هذه الاتفاقية كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق المصادقة لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإبداع وثيقة مصادقة كل عضو وتبلغه إلى جميع الأعضاء الآخرين .
۲ - يجوز لأى دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الإنضمام للاتفاقية وتودع وثيقة انضمامها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .
( المادة الحادية والعشرون )
التحفظات
تعتبر المصادقة أو الإنضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع أحكامها ولا يجوز وضع آية تحفظات عليها .
) المادة الثانية والعشرون )
نفاذ الاتفاقية
يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الأعضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ إيداع ثلث الأعضاء وثائق مصادقتهم على الاتفاقية على ألا تقل حصتهم في رأس المال عن نسبة ستين في المائة .
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المثبتة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم وباسمها .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الجزائر فى يوم الاثنين التاسع عشر من شهر شوال من عام ١٤١٠ هـ ، الموافق الرابع عشر من شهر آيار / مايو من عام ۱۹۹۰ الميلاد من أصل يحفظ بالأمانة العامة بالجامعة الدول العربية وتسلم صورة. مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها .
ملحق مرفق بالاتفاقية
جدول المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية محسوبة على أساس رأس المال ١٦٣,١٤١,٢٦٣ دولار .
|
الترتيب
|
اسم الدولة |
المساهمة المسددة ( مليون دولار ) |
نسبة المساهمة |
|
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
|
المملكة العربية السعودية ... ... ... ... ... .. دولة الكويت ... ... ... ... ... .. ... ... ... الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... . دولة قطر ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... دولة الإمارات العربية المتحدة ... ... ... ... المملكة الأردنية الهاشمية ... ... ... ... ... . الجمهورية اللبنانية ... ... ... ... ... .. ... دولة البحرين ... ... ... ... ... .. ... ... ... الجمهورية العربية السورية ... ... ... ... الجمهورية العراقية ... ... ... ... ... .. ... الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... جمهورية مصر العربية ... ... ... ... ... ... الجمهورية العربية اليمنية ... ... ... ... ... سلطنة عمان ... ... ... ... ... .. ... ... ... الجمهورية التونسية ... ... ... ... ... .. ... المملكة المغربية ... ... ... ... ... .. ... ... الجمهورية الإسلامية الموريتانية ... ... ... جمهورية السودان ... ... ... ... ... ... ... دولة فلسطين ... ... ... ... ... .. ... ... ... جمهورية الصومال الديمقراطية ... ... ... .. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ... ... . جمهورية جيبوتى ... ... ... ... ... ... ... .
|
51,800,000 23,800,000
11,400,000 16,000,000 7,600,000 6,600,000 6,255,305 4,000,000 3,400,000 3,100,000 2,800,000 2,600,000 2,500,000 2,000,000 1,200,000 1,000,000 449,977 436,960 400,000 399,000 200,000 200,000 |
36,6553 14,5885
11,2785 9,8074 4,6585 4,0455 3,8342 2,4518 2,0840 1,9001 1,7163 1,5937 1,5324 1,2259 0,7355 0,6129 0,2758 0,2678 0,2451 0,2445 0,1225 0,1225 |
من حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
معالي السيد ابراهيم ايوب
دولة الامارات العربية المتحدة
المهندس محمد حسن عمران
دولة البحرين
معالى السيد ابراهیم حمیدان
الجمهورية التونسية
معالى السيد الصادق رابح
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
معالي السيد حميد سيدي السعيد
المملكة العربية السعودية
معالي الدكتور علوی درویش کیال
جمهورية السودان
المهندس عوض الكريم وداعه
الجمهورية العربية السورية
المهندس مكرم عبيد
جمهورية الصومال الديمقراطية
السيد فائز حسن علی
الجمهورية العراقية
السيد غسان رضوان
سلطنة عمان
معالی احمد بن سويدان البلوشي
دولة قطر
معالى السيد عبد الله صالح المانع
دولة الكويت
معالى المهندس عبد الله عبد المحسن الشرهان
الجمهورية اللبنانية
معالى السيد ادمون رزق
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
المهندس عبد الله الكريدلى
جمهورية مصر العربية
المهندس محمد وجدى عبد الحميد
المملكة المغربية
معالي السيد محمد العنصر
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
السيد محمد ولد سیدی محمد
الجمهورية العربية اليمنية
معالي الأستاذ محمد الخادم الوجيه
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
السيد قاسم عسکر جبران
دولة فلسطين
السيد زهير اللحام
جمهورية جيبوتي
معالى السيد خير علالی حارد
ملحق مرفق بالاتفاقية
جدول المساهمة في رأس مال المؤسسة
العربية للاتصالات الفضائية محسوبا على أساس
رأس المال ۱۰۰ ملیون دولار
مسلسل الدولة نسبة قيمة المساهمة مليون دولار %
1 المملكة العربية السعودية 26,2 26,2
2 الجمهورية العربية الليبية 18,5 18,5
3 جمهورية مصر العربية 10,4 10,4
4 دولة الكويت 8,3 8,3
5 دولة الإمارات العربية المتحدة 6,6 6,6
6 الجمهورية اللبنانية 6,3 6,3
7 دولة قطر 5,0 5,0
8 دولة البحرين 4,0 4,0
9 المملكة الأردنية الهاشمية 3,3 3,3
10 الجمهورية العراقية 3,1 3,1
11 جمهورية السودان الديمقراطية 2,1 2,1
12 الجمهورية العربية السورية 1,7 1,7
13 سلطنة عمان 1,0 1,0
14 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 0,9 0,9
15 الجمهورية العربية اليمنية 0,7 0,7
16 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 0,1 0,1
17 الجمهورية التونسية 0,6 0,6
18 المملكة المغربية 0,5 0,5
19 جمهورية الصومال الديمقراطية 0,3 0,3
20 الجمهورية الإسلامية الموريتانية 0,2 0,2
21 فلسطين 0,2 0,2
المجموع 100% 100%
عن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
( محمد عضوب الزبن )
دولة الإمارات العربية المتحدة
( محمد سعيد الملا )
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
( عبد الله فرحات )
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
( عبد القادر بحيرى )
المملكة العربية السعودية
( علوی درویش کیال )
جمهورية السودان الديمقراطية
( مصطفی عوض علام )
الجمهورية العربية السورية
( عمر السباعي )
جمهورية الصومال الديمقراطية
) عبد الرحمن فارح اسماعیل )
الجمهورية العراقية
( عسکر محمود رضا )
سلطنة عمان
( سالم بن ناصر )
دولة قطر
( عبد الله بن ناصر السويدي )
دولة الكويت
( سلیمان محمود الخالد )
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية الليبية
( نورى الفيتوري المدني )
جمهورية مصر العربية
( عبد الفتاح عبد الله )
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
( حسين الغفاري )
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
( أحمد صالح عبده )
فلسطين
( حامد ابو سته )
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
( عرب سات )
ص - ب ۱۰۳۸ الرياض
تلکس ۲۰۱۳۰۰
تليفون
٤٧٨٩٩٩٥ ۰۱
٤٧٨٠٩٠٥ ۰۱