قرارات 184 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1991 بتاريخ 13-02-1992

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم  ٢١٦ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع انشاء صندوق تمويل

مشروعات العائدين بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق

الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة

بتاريخ ٢٥/٣/١٩٩١

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية المادة 151 من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية قرض مشروع انشاء صندوق تمويل مشروعات العائدين بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٥/٣/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . 

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1411 هـ  .

( الموافق 8 يونيه سنة 1991م ).

 

حسني مبارك      

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 جمادى الأولى سنة 1412 هـ .

الموافق الأول من ديسمبر سنة 1991 م . 

قرض رقم : 395

اتفاقية قرض

مشروع انشاء صندوق تمويل مشروعات العائدين

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ ٢٥/٣/١٩٩١

 

اتفاقية قرض

بتاریخ ٢٥/٣/١٩٩١ بين حكومة جمهورية مصر العربيه وتسمى فيما بعد " المقترض " والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويسمى فيما بعد فيما بعد  " الصــندوق " .

بما أن المقترض يرغب في اقامة مشروع بانشاء صندوق تنمية خاص على النحو الموصوف فى الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية ، ويشار اليه فيما بعد بكلمة " المشروع" برأس مال مقداره 250 مليون دولار أمريكي ( يعادل حوالي 71,86 مليون دينار کويتی ).

 

وبما أن المقترض يهدف بواسطة لمشروع إلى القيام بتمويل مشروعات انتاجية وخدمية للعاملين العائدين من الكويت والعراق: المشار اليها فيما بعد بعبارة  " مشروعات العائدين " الوارد وصفها بتفاصيل أوفى فى الخطاب الجانبي رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية .

 

وبما أن المقترض سيعهد بمسئوليات ادارة أعمال المشروع الواحد أو أكثر من البنوك التجارية المعترف بها فى جمهورية مصر العربية ذوات الفروع في أنحاء الجمهورية ، المشار اليها فيما بعد بكلمة " البنوك " التي تشمل  " الوحدات " أو " الادارات " ، التي تنشئها البنوك لأغراض هذه الاتفاقية ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يوافق عليها الصندوق .

 

وبما أن المقترض طلب من الصندوق المساهمة في تمويل المشروع . 

وبما أن الصندوق بحكم أغراضه الواردة فى قانونه الخاص بانشائه يعمل على الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض ذات الشروط الميسرة اللازمة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية . 

 

وبما انه قد ثبت الصندوق اهمية المشروع وجدواه في معالجة مشاكل العاملين العائدين من الكويت والعراق في اطار تحديات البطالة في البلاد و البرامج الساعية لاصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية فيها. 

 

وبما أن الصندوق قد وافق لما تقدم على تقديم قرض للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.

 

لذلك ووفقا لما تقدم تم الاتفاق بين الطرفين على الآتى : 

 

( المادة الأولى )

القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى

السداد ، مكان السداد

1 ــ يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية و شروطها قرضا يوازى أربعة عشرة مليون وأربعمائة ألف دينار كويتي ( ١٤٤,000,000 د.ك ) .

 

2 ــ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع واحد ونصف بالمائة (1,5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه . 

 

3 ــ يضاف الى الفائدة نصف بالمائة ( 0,5 %) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض .

 

4 ــ في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد کتابی نهائی غیر قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف بالمائة (0,5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغیر سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائى غير قابل للرجوع فيه . 

 

5 ــ تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .

 

6 ــ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية . 

 

7 ــ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في اليوم الأول من شهر أبريل واليوم الأول من شهر أكتوبر من كل سنة .

 

8 ــ يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا ، بخمسة وأربعين يوما على الأقل أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق .

( أ ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو .

(ب) أصل أى قسط كامل من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا .

9 ــ أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن الأخرى التي يحددها الصندوق في حدود المعقول . 

 

( المادة الثانية )

العملة

1 ــ يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع بالدينار الكويتي کما يتم الوفاء بأصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالدينار الكويتي ما لم يطلب الصندوق قبل ميعاد استحتقاق أى مبلغ بثلاثين يوما على الأقل الوفاء بذلك المبلغ بأى عملة أخرى من العملات الرئيسية القابلة للتحويل الحر . ولحين قيام بنك الكويت المركزي باعلان أسعار صرف جديدة للدينار الكويتى مقابل العملات الأخرى ، تحتسب قيمة الدينار الكويتي لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية على أساس سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الدولار الامريكي المعلن من قبل بنك الكويت المركزى فى أول أغسطس 1990 وهـو 0,2874454 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد. 

 

2 ــ يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ــ بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التى تكون مطلوبة لدفع ثمن الخدمات والمعدات الممولة من القرض طبقا لنصوص هذه الاتفاقية ، أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع . 

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض فى هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية . 

 

3 ــ وعند سداد القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى وما لم يكن لصندوق قد طلب أجراء السداد بعملة أخرى غير الدينار الكويتي ، يجوز أن يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة لسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير الكويتية . وذلك ما لم يقم الصندوق بابلاغ المقترض بخلاف ذلك كتابة . 

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق الدنانير الكوتيية أو أى عملة أخرى يكون قد طلب الوفاء بها وبمقدار ما يتسلمه من الدنانير الكويتية أو تلك العملة حسب الأحوال .

 

4 ــ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول .

 

 

( المادة الثالثة )

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ــ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها أي لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية .

وما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك لا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من شهر فبراير 1991 .

 

2 ــ يكون السحب من القرض لأغراض تمويل مشروعات العائدين على خمس دفعات مقدار كل منها 2,85 مليون دينار كويتي ويتم ذلك ، بعد سحب الدفعة  الاولى ، عندما يصير الرصيد في صندوق المشروع حوالى 0,5 مليون دينار كويتي. 

 

3 ــ يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأوضاع و الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، أن يقوم الصندوق باصدار تعهد کتابی نهائی غیر قابل للرجوع فيه بأن يدفع المقترض أو للغير تمن بضائع أو خدمات ممولة من هذا  القرض ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في السحب . 

 

4 ــ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول . 

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلى من هذه المادة ، يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك .

 

5 ــ على المقترض أن يتقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق فى حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .

 

6 ــ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث لمضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة ، وأن المبالغ التى ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

7 ــ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة لتنفيذ مشروعات العائدين ولشراء الخدمات والمعدات المبيئة بالجدول (2) من هذه الاتفاقية وعلى النحو الموضح في الخطاب الجانبي رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية . 

 

 8 ــ يلتزم المقترض بأن يستعمل الخدمات والمعدات التي يتم الحصول عليها على النحو المذكور في تنفيذ المشروع فقط. وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقا . 

 

9ــ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لاذنه وأمره . 

 

10 ــ ينتهى حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 مارس  1994  ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق .

 

( المادة الرابعة )

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1 ــ يهدف المقترض للحصول على المبالغ اللازمة للمشروع أو أكبر قدر منها من صناديق التنمية العربية وذلك في الأوقات المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع . 

 

2 ــ يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض والقروض والأموال الأخرى التي يتم الحصول عليها لتنفيذ المشروع لدى البنوك للاضطلاع بمسئوليات تنفيذ المشروع وذلك وفقا لاتفاق يعقده المقترض مع البنوك ويكون مقبولا للصندوق وذلك مراعاة تضمين الاتفاق المذكور الأحكام التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين ووفقا للأسس الاقتصادية والمالية والمحاسبية والفنية السليمة .

 

3 ــ يعلن المقترض أن البنوك العاملة في تنفيذ المشروع تعمل طبقا لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ، وان لها من الصلاحيات والادارة المقتدرة ما يؤهلها للقيام بتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاء اللازمتين وأن لها القدر الكافي من الاستقلال في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية . 

ويقوم المقترض بأخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأى اجراء مقترح لتغيير النظم الأساسية لتلك البنوك أو لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بها بشكل يؤثر في تحقيق أغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأى بشأن الاجراء المقترح . 

 

4 ــ يقوم المقترض بتبسيط اجراءات لحصول على التراخيص والتصديقات والموافقات أو الامتيازات التي يتطلب أي قانون أو أمر أو لائحة أو عرف الحصول عليها من أجل تنفيذ أو الشروع في تنفيذ مشروعات العائدين . وعلى المقترض أن يقدم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح هذه المشروعات .

 

5 ــ يقوم المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام البنوك بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها معرفة المبالغ المقدمة من القرض لتمويل كل مشروع من مشروعات العائدين وبيان استخدامها وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها عمليات تلك المشاريع .

وسيمكن المقترض مندوبى الصندوق من الاطلاع على سير العمل في المشروع وادارته ومشاريع العائدين الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع . وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض .

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بانفاق حصيلة القرض والتي يطلبها الصندوق ، فى حدود المعقول ، وذلك إلى جانب جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع أو بالبنوك القائمة بتنفيذ المشروع أو بأدارتها ووحداتها وأعمالها . وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر . 

 

6 ــ يقوم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة ، وفى حدود المعقول بصيانة وادارة المرافق التي قد تكون لازمة لكى تعطى مشروعات العائدين أكبر فائدة وتعود بأكبر نفع وذلك وفقا للأسس المالية والفنية السليمة .

7 ــ يقوم المقترض سواء بذاته أو بواسطة البنوك باتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل قيام المستفيدين من مشروعات العائدين ، وفى الحالات المناسبة ، بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بمشروعاتهم وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم .

 

8 ــ يقوم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار المشروع في العمل مستقبلا بعد انتهاء فترة تنفيذ مشروعات العائدين وذلك عن طريق دوران الموارد المتاحة من سداد أصول القروض وصافي الفوائد على أن يتم التمويل المشروعات جديدة انتاجية وخدمية صغيرة ومتوسطة الأحجام أو لتوسيع مشروعات مماثلة قائمة في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة أن تكون المشروعات المذكورة ذات كثافة عالية  وتتماشی مع أهداف وسياسات الاصلاح الاقتصادي الشامل .

 

9 ــ سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض . وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأى بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام . ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأى عامل يكون من شأنه عرقلة تحقيق أغراض القرض ( بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي ) أو ينطوى على تهديد بذلك بهدف ضمان تنفيذ المشروع في سهو لة ويسر .

 

10 ــ يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عينى على أموال الحكومة . تحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء أو قام أي ضمان عينى على أموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح  ذلك الضمان العينى . تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية ، كفيلا لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى ، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العينى بوضع نص صريح بهذا المعنى . على أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الأحوال الآتية : 

(أ) أحوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء . 

(ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة دون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية .

 (جـ) أحوال الضمانات العينيه التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها . 

ويشمل اصطلاح أموال الحكومة المستعمل في هذه المادة أموال الحكومة المركزية وأموال الأقسام التابعة لها وأموال الادارات والهيئات التابعة لتلك الأقسام وللحكومة المركزية بما فى ذلك البنك المركزى أو أى مؤسسة مصرفية أخرى تقوم بأعمال الى البنك المركزى .

 

11 ــ يلتزم المقترض بان يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل ، دون أى خصم ، ومع الاعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل .

 

12 ــ تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الأمر ذلك ، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء فى الحاضر أو في المستقبل . وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها .

 

13 ــ يعفى سدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل .

 

14 ــ يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أي اجراء أو عمل لتنفيذ المشروع ، وبأن لا يقوم بأى عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .

 

15 ــ جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها .

 

16 ــ تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .

 

( المادة الخامسة )

الغاء القرض ووقف السحب منه

1 ــ يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك . على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .

2 ــ إذا قام سبب من الأسباب الآتية ، واستمر قائما ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من أي مبلغ من القرض : 

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق .

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها. 

 (ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض فى تنفيذ أحكامها وشروطها . 

(د) قیام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر ، ما لقيامه بعد نفاذها .

ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا ، كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب . أو الى أن يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه فى السحب . على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة فى الاخطار ، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاءات ، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الايقاف .

3 ــ فى حالة ما اذا قام ادا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (1) من المادة الخامسة ،  واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض . يحق الصندوق حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه  الاتفاقية بخالف ذلك .

4 ــ اذا ظل حق المقترض في سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فانه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانهاء حقه فى سحب المبلغ الباقى بغير سحب ، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي .

5 ــ أى الغاء للقرض من جانب الصندوق أو ايقاف لحق المقترض في السحب . لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .

6 ــ ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط الى بعضها .

7 ــ فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة الخامسة ، تظل جميع  أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم من إلغاء القرض أو ايقاف السحب .

 

( المادة السادسة )

قوة الزام هذه الاتفاقية

اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم

1 ــ حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية ، تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ، ولا يحق لاى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك ، في أي مناسبة من المناسبات ، بأن أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ استنادا الى أى سبب كان . 

2 ــ عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفافية أو عدم تمسکه به ، أو تأخره في هذا أو ذاك ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزء منصوص عليه فى الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به ، كما أن أى اجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته لا يخل بحقه في أن يتحذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .

3 ــ يسعى الطرفان الى تسوية أى خلاف أو مطالبة ، بشأن هذه الاتفاقية ، بطريق الاتفاق الودى بينهما .

فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين. عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة . يعين كل طرف عضوا من أعضائها ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أى من الطرفين . وعلى اللجنة أن تنتهى من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكلها  . فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة ، أو اذا كان قد تعذر تشكيلها أملا لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها ، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية .

4 ــ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث ( المرجح ) باتفاق الطرفين وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع  سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته .

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعة واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم .

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح .

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين ، وتفصل - حضوريا أوغيابيا - فى المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ـــ  ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. 

ويحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم . فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف .  ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم ، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوى بين الطرفين . وثبت هيئة التحكيم فى المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها .

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة فى القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادىء العدالة . 

5 ــ الاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لتسوية أى خلاف بين الطرفين أو مطالبة من احداهما تجب أى اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلاف أو البت في المطالبات .

6 ــ اعلان أحد الطرفين للآخر بأى من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة . ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأى طريقة أخرى . 

 

( المادة السابعة )

احكام متفرقة

1 ــ كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة ، يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالتلكس أو بالبريد أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب أخطار الى الطرف الآخر .

2 ــ يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .

3 ــ يمثل المقترض فى اتخاذ أي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية وفى التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها وزير الدولة للتعاون الدولي أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفویض کتابی رسمى ، وأي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض کتابی رسمی ، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة .

 

 

( المادة الثامنة )

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1 ــ تصبح هذه الاتفاقية ساريه اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد أن أبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى ، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً .

 

2 ــ يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق كجزء من الأدلة المنصوص عليها الفقرة السابقة ، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانونى وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا ، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض ، طبقا لأحكامها .

 

3 ــ اذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة قام بارسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية .

 

4 ــ اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى انتهاء أى مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق فى أى تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .

 

5 ــ كذلك تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما  يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .

 

( المادة التاسعة )

تعریفات

1 ــ في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تعنى كلمة " المشروع " المشروع الذي عقد القرض من أجل تنفيذه والوارد وصفه فى الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق . 

2 ــ العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة .

 

عنوان المقترض : 

جمهورية مصر العربية 

وزارة التعاون الدولي 

٨ ــ شارع عدلى - القاهرة 

العنوان البرقى :                                                               التلكس 

                                                                    33235 MOPIC UN 

                                                                                 الفاكس 

                                                                          010202 3909707 

 

عنوان الصندوق : 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

صندوق البريد 2921

الكويت - دولة الكويت 

 

العنوان البرقى :                                                        التلكس 

الصندوق                                                               22025

الكويت                                                                      22613

تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة القاهرة في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا . وتعتبر جميعا مستندا واحدا .

عن:                                                            عن :

جمهورية مصر العربية                                     الصندوق الكويتي للتنمية 

                                                                 الاقتصادية العربية 

       توقیع                                   توقيع                                                                         المفوض في التوقيع                                              المفوض في التوقيع 

 

 

الجدول رقم ( ١ )

أقساط السداد

 

مقدار القسط المستحق سداده لأصل

القرض مقدرا بالدينار الكويتى

 

تاريخ استحقاق الأقساط

 

الرقم

 

 

 000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

000 360

 

 

1/4/2001

 

1/10/2001

 

1/4/2002

 

1/10/2002

 

1/4/2003

 

1/10/2003

 

1/4/2004

 

1/10/2004

 

1/4/2005

 

1/10/2005

 

1/4/2006

 

1/10/2006

 

1/4/2007

 

1/10/2007

 

1/4/2008

 

1/10/2008

 

 

1/4/2009

 

1/10/2009

 

1/4/2010

 

1/10/2010

 

1/4/2011

 

1/10/2011

 

1/4/2012

 

1/10/2012

 

1/4/2013

 

1/10/2013

 

1/4/2014

 

1/10/2014

 

1/4/2015

 

1/10/2015

 

1/4/2016

 

1/10/2016

 

1/4/2017

 

1/10/2017

 

1/4/2018

 

1/10/2018

 

1/4/2019

 

1/10/2019

 

1/4/2020

 

1/10/2020

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

 

 

الجدول رقم (٢)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى انشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات انتاجية وخدمية للعاملين المصريين الذين عادوا من الكويت بسبب العدوان العراقي على الكويت . 

وهذه المشروعات تكون صغيرة فى أحجامها وتتسم بسهولة التنفيذ والادارة والصيانة وتشمل مشروعات في كافة القطاعات . ويشمل المشروع عنصر الخدمات الفنية والمعدات اللازمة للمشروعات .

يتوقع بدء تنفيذ المشروع خلال شهر مارس 1991 ويتوقع الانتهاء من تنفيذ فى نهاية الربع الأول من عام 1994 .

                                                                

        خطاب جانبي رقم (1)

                             جمهورية مصر العربية 

التاريخ : ٢٥/٣/١٩٩١ م

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

صندوق بريد : 2921 الصفاة 13030

الكويت - دولة الكويت 

 

السادة المحترمين : 

الموضوع : قائمة أوجه الصرف من حصيلة القرض واجراءات تنفيذ المشروع ، 

بعد التحية : 

 

نتشرف بالاشارة للمادة 6 (3) من اتفاقية قرض مشروع انشاء صندوق تمويل مشروعات العائدين التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم ، ونرفق لكم مع هذا قائمة تبين أوجه صرف حصيلة القرض والمبالغ المخصصة منه للبنود الموضحة فى القائمة ونسبة التمويل من التكاليف الاجمالية لكل بند .

 

ونود أن نؤكد لكم أن مبالغ القرض لن تستخدم لدفع أية ضرائب أو رسوم مفروضة طبقا للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .

 

بالاشارة للمادة 4 (2) من هذه الاتفاقية تؤكد لكم بأن الاتفاق الذي سيعقد مع البنوك القائمة بتنفيذ المشروع سيتضمن الآتى : 

1ــ  أحكاما تضمن قيام البنوك بتكوين وحدات ادارية لادارة عمليات المشروع تتألف من ذوى الخبرة والكفاءة في أعمال البنوك يكون من بينهم خبراء فى تقييم المشروعات فنيا واقتصاديا وماليا وخبراء في متابعة تنفيذ مشروعات العائدين وذلك مع مراعاة تزويد الوحدات المذكورة بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنها من أداء أعمالها بكفاءة .

 

2 ــ أحكاما تحدد اجراءات أعمال الوحدات المذكورة وطبيعة أعمالها التي تشمل تقسیم دراسات الجدوى واجازة مشروعات العائدين القابلة للتمويل من القرض ومتابعة واعداد تقارير نصف سنوية بشأنها يتعهد المقترض بعرضها على الصندوق .

 

3 ــ أحكاما تحدد أنواع وأحجام المشاريع القابلة للتمويل من القرض وشروط التمويل . 

 

4 ــ أحكاما تحدد المقابل الذي تحصل عليه البنوك نظير اضطلاعها بمسئوليات تنفيذ المشروع ويتم ذلك بتحديد نسبة من معدل الفائدة التي تتقاضاها البنوك من المستفيدين من مشروعات العائدين .

وستقوم بالتشاور معكم ومع الصناديق العربية الأخرى المساهمة في تمويل المشروع بتكوين مجلس للاشراف على المشروع وعمليات تنفيذه وذلك تحت رعاية مجلس الوزراء . 

وسنقوم أيضا بتكوين جهاز خاص توكل اليه مهام اعداد قوائم بأنواع ومواصفات المشروعات القابلة للتمويل من القرض واعداد دراسات الجدوى المبسطة بشأنها وباعداد قوائم بمواصفات ومؤهلات الأشخاص القابلين للاستفادة من مشروعات العائدين وبجميع ونشر الاحصاءات والمعلومات والبيانات وغير ذلك من المهام التي تساعد فى تنفيذ المشروع بكفاءة . ويزود الجهاز بالكوادر المقتدرة وبالمعدات والآليات اللازمة لانجاز أعماله بفعالية وستقوم باعداد برامج لتدريب العاملين فى الجهاز في كل المستويات القابلة للتدريب التي تكفل المستويات العليا والمتوسطة . وسنتخذ التدابير التي تكفل للجهاز تقديم الدعم للوحدات القائمة في البنوك بما فى ذلك ما تحتاجه هذه الوحدات من المعلومات والبيانات والكوادر المتخصصة في اعداد وتقييم المشروعات . 

وبالنسبة لمشروعات العائدين القابلة للتمويل من القرض وشروط التمويل ...نود أن تؤكد لكم الآتى : 

أنواع المشروعات : 

ستكون هذه المشروعات انتاجية وخدمية صغيرة تشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتى : 

مشروعات الأعمال المنزلية الانتاجية ( الملابس الجاهزة والتريكو ).

مشروعات الارتقاء بأنشطة التسويق ويشمل ذلك التعبئة والتخزين والحفظ في برادات والنقل المتطور . 

مشروعات تربية الدواجن بأنواعها المختلفة .

مشروعات زراعة الخضر والفاكهة . 

مشروعات الورش المختلفة لاصلاح السيارات والخراطة ولاصلاح المعدات الكهربائية . 

مشروعات العيادات الطبية . 

 

شروط التمويل : 

الأشخاص الذين سيستفيدون من المشروع هم العاملون العائدون من الكويت والعراق بسبب العدوان العراقي على الكويت . وذلك باستثناء العاملين الذين كانوا يعملون فى الكويت والعراق على أساس الاعارة أو الانتداب واستوعبوا في الخدمة بعد عودتهم . وتتم الاستفادة من القرض للأفراد أو لتجمعات منهم فى هيئة شركات أو شركات مساهمة . 

ويكون الحد الأقصى للقرض للفرد الواحد ما يعادل 10 آلاف دولار بالجنيهات المصرية على أن يوفر للمقترض اى جزء من القرض بالنقد الأجنبي لشراء معدات أو آلات تتوفر في الأسواق المحلية . ويتم سداد القرض وفوائده بالعملة المحلية .

هذا وفى حالة المشاريع ذات الأهمية الخاصة يمكن تجاوز الحد الأقصى للإقراض في حدود المعقول . 

بالاضافة الى ذلك تلاحظ بأن معدل الفائدة على القروض سيكون مقاربة لمعدل الفائدة التجارية السائدة وتكون فترات السماح والاسترداد لمدد أطول من المتعارف عليه تجاريا . ويشمل سعر الفائدة النسبة التي ستتقاضاها البنوك نظير خدماتها بالاتفاق مع المقترض . 

وفيما يتعلق بالتمويل عن طريق دوران الموارد المتاحة بعد تنفيذ مشروعات العائدين على النحو الموضح فى المادة 4 (8) من اتفاقية القرض نلاحظ بأن تمويل المشروعات سوف لا يتقيد بنوعية مشروعات العائدين كما أنه سوف لا يكون هناك حد أقصى لمقادير القروض كما هو الحال بالنسبة لتلك المشروعات...

وانما ستكون القروض بمقادير بحسب طبيعة وأحجام المشروعات القابلة للتمويل . 

وبالنسبه للخدمات الفنية والتدريب وللمعدات الممولة من القرض سنحصل على الكوادر المقتدرة اللازمة للتدريب من المرافق والمؤسسات والأجهزة المتوفرة لدينا كما سنحصل على المعدات عن طريق استدراج أحسن العروض من المنتجين المحليين أو من الوكلاء العاملين فى استيراد تلك المعدات وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها في جمهورية مصر العربية . وسنوافيكم بتقارير بما يتم في هذا الخصوص. 

واننا اذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقا للفهم المتبادل بيننا .

نرجو من سيادتكم تأييد ذلك وابداء موافقتكم بالتوقيع على هذا الخطاب فى المكان المخصص لتوقيعكم واعادته الينا مع قائمة أوجه الصرف من القرض المرفقة . 

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، 

                                                                         جمهورية مصر العربية 

                                                                       عنها : 

                                                                        المفوض في التوقيع 

نوافق : 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . 

 

عنه :

المفوض في التوقيع 

                                  

 

 

قائمة أوجه الصرف

من القرض

 

البند

 

 

الوصف

 

المبلغ المخصص

بالدينار الكويتى

 

نسبة

التمويل

 

1

 

 

 

 

2

 

 

قروض فرعية لتمويل مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة للعاملين العائدين من الكويت والعراق .

 

 

دراسات جدوى مبسطة لمشروعات العائدين وخدمات فنية ومعدات .

 

 

المجموع ... ...

 

١٤٢٥٠٠٠٠

 

 

 

 

١٥٠٠٠٠

 

 

 

١٠٠%

 

 

 

 

١٠٠%

 

١٤٤٠٠٠٠

 

 

 

        خطاب جانبی رقم (٢)

جمهورية مصر العربية

التاريخ : ٢٥/٣/١٩٩١

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

صندوق برید 2921

الكويت - دولة الكويت 

 

السادة المحترمين :     

تحية طيبة وبعد ، 

بالاشارة الى اتفاقية قرض مشروع صندوق تمويل مشروعات العائدين المعقودة بيننا بتاريخ اليوم .. نتشرف بأن نؤكد لكم بأننا على بينة تامة بالقواعد المطبقة في الصندوق الكويتى بشأن مصادر السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من قروض الصندوق .

لذلك فاننا نتعهد بعدم استخدام حصيلة قرض المشروع المذكور لتمويل أية بضائع أو خدمات من أي مصدر لا يوافق عليه الصندوق .

واننا اذ نأمل أن يكون ما تقدم مطابقا للفهم المتبادل بيننا ، نرجو موافاتنا بموافقتكم على ما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة واعادتها الينا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، 

                                                                          

جمهورية مصر العربية 

                                                                      عنها : 

                                                                          المفوض في التوقيع 

 

نوافق : 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

عنه : 

المفوض في التوقيع .